حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431040306

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471112615/1444
رقم الحكم:4431040306
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471112615 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431040306 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4471112615 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى لدى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1440/01/21هـ الموافق 2018/10/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (مواد غذائية لحوم و دواجن)، وقد تم تسليم المدعي عليها كامل المبيع وترتب على ذلك مستحقات في ذمة المدعى عليها بلغ قدرها (18,834) ثمانية عشر ألفًا وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريالاً، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد ما بذمتها إضافة إلى أتعاب المحاماة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة كما يتبين من نموذج الإبلاغ؛ وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال لما ورد بلائحته، وبسؤاله عن بينته أجاب بأن بينته هي الفواتير وكشف الحساب وطلب التعامل والمرفقة بملف القضية، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعى عليها ناشئاً عن عقد بيع وتوريد، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (16) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كان وكيل المدعية قد حصر طلباته في طلب إلزام المدعى بتسليم الثمن وقدره (18,834) ثمانية عشر ألفًا وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريالاً، إضافة إلى أتعاب المحاماة؛ وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية فتح حساب بالآجل مبرم بين المدعي والمدعى عليها وممهور بختم منسوب للمدعى عليها. 2- كشف حساب صادر على مطبوعات المؤسسة المملوكة للمدعي بمبلغ المطالبة. 3- عدد (8) فواتير صادرة على مطبوعات المؤسسة المملوكة للمدعي بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها؛ واستناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات ونصها "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم له بطلبه، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعي وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأمّا عن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن أتعاب التقاضي؛ فإنه واستناداً على ما جاء في نص المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعي عن ذلك مبلغ (2,000) ألفي ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (18,834) ثمانية عشر ألفاً وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريالاً . ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (2,000) ألفي ريال لقاء أتعاب المحاماة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث