حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431041716

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471135643/1444
رقم الحكم:4431041716
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471135643 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431041716 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٣٥٦٤٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أن موكله تعاقد مع المدعى عليها على يقوم موكله بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ أعمال تجهيز الوحدة (...) في (...))، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٩٤,٧٨٠) مائتان وأربعة وتسعون ألفًا وسبعمائة وثمانون ريال، سُدد منها مبلغا قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال، والمتبقي (٢١٩,٧٨٠) مائتان وتسعة عشر ألفًا وسبعمائة وثمانون ريال لم تقم المدعى عليها بسداده. وطالب بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٢١٩,٧٨٠) مائتان وتسعة عشر ألفًا وسبعمائة وثمانون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٧ / ١٢ /١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: أدفع بوجود شرط تحكيم. وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال المدعى عليها تقر بصحة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قال أتمسك بشرط التحكيم. ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليها ناشئ عن عقد مقاولة؛ فإن المحاكم التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعاوى وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٢١٩,٧٨٠) مائتان وتسعة عشر ألفًا وسبع مئة وثمانون ريال يمثل قيمة أعمال مقاولة يدعي المدعي تنفيذها لصالح المدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقدم بسداده، وحيث إن وكيل المدعى عليها دفع بوجود شرط تحكيم في العقد المبرم بين موكلته وبين المدعي. وحيث نصت الفقرة (٢) من المادة (١٩) من العقد المبرم بين الطرفين على ما نص الحاجة منه: يجب تسوية جميع الأمور المتنازع عليها الناشئة بموجب هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بشكل نهائي من قبل ثلاثة محكمين، يكون مقر التحكيم أو مكانه القانوني هو (...)... . ا.هـ واستنادا للفقرة (١) من المادة (١١) من نظام التحكيم التي نصت على أنه: يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب او دفاع في الدعوى. ا.هـ وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بوجود شرط تحكيم قبل أن يقدم أي طلب أو دفاع يتعلق بالدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي من أن المدعى عليها تقر بالدعوى؛ فإن هذا الدفع لا يؤثر على الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى لوجود شرط التحكيم كما أن المدعى عليها لم تقر أمام الدائرة بصحة الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة ؛ بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث