حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530090916
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470796982/1444
رقم الحكم:4530090916
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470796982 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530090916 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4470796982 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للموارد البشرية شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: مؤسسة (...) للخدمات العقارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ 1441/11/01 هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها (كوادر بشرية)، بثمن إجمالي قدره (446,880) أربعمائة وستة وأربعون ألفًا وثمانمائة وثمانون ريالاً سدد كاملاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (239,399.95) مئتان وتسعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وتسعون ريالاً وخمسة وتسعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في عقد بتاريخ 1441/11/01 هـ مبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعية ومذيل بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. 2- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (4430487288) وتاريخ 12\06\1444 هـ صادر من المحكمة العامة بالأحساء الدائرة السادسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 02\11\1444 هـ وملخصها: حضر فيها ممثل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وحصر ممثل المدعية دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من الفواتير الشهرية الغير مسددة المتعلقة بأجرة العمالة والبالغ قدره (156,340.02) مائة وستة وخمسون ألفا وثلاثمائة وأربعون ريالاً وهللتان، واحتفظ بحق موكلته في إقامة دعوى مستقلة في المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من الرسوم الحكومية السابق سدادها من قبل المدعية لتمكين العمالة من العمل لدى المدعى عليها، وكذلك قيمة الغرامة التعاقدية وأتعاب الترافع. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية حصر دعوى موكلته في هذه الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بدفع المتبقي من الفواتير الشهرية الغير مسددة المتعلقة بأجرة العمالة والبالغ قدره (156.340.02) مائة وستة وخمسون الفا وثلاثمائة واربعون ريالا وهللتان، حيث قامت موكلته بتوريد وتأجير عمالة للمدعى عليه، مستندا في دعواه على العقد المحرر على مطبوعات المدعية والممهور بختم وتوقيع المدعى عليه والمصادق عليه من الغرفة التجارية وحيث نصت المادة (29/1) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، إذ إن هذه المستندات محررات عادية انطبقت عليها الشرائط المعتبرة للاعتداد وبما أن المدعى عليه لم يحضر رغم تبلغه ولم يقدم جواب، ما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ : إلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) للخدمات العقارية سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للموارد البشرية شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (156.340.02) مائة وستة وخمسون الفا وثلاثمائة واربعون ريالا وهللتان. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530090916 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470796982 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للموارد البشرية شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: مؤسسة (...) للخدمات العقارية الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) للخدمات العقارية سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للموارد البشرية شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (156.340.02) مائة وستة وخمسون الفا وثلاثمائة واربعون ريالا وهللتان؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعى عليها/ (...) باعتراضه على الحكم وملخص الاعتراض: (أولا: من الناحية الشكلية :1- المدة النظامية للاعتراض.2- الاختصاص المكاني. في حين رأت مقام محكمة الاستئناف بصحة الاختصاص المكاني للدعوى، ولعدم مقدرتنا على تقديم لائحة أخرى، فإننا نتقدم لفضيلتكم بلائحة الاستئناف والدفوع الموضوعية على الحكم. ثانيا: من حيث الموضوع: 1- عقد الاتفاق. 2- تحرير دعوى المستأنف ضدها. 3- إقرار المستأنف ضدها في نص الحكم. 4- تم دفع جميع رواتب العمالة وفقا لتواريخ المستحقة. الطلبات: أصحاب الفضيلة والمعالي إنني اطلب من فضيلتكم قبول اعتراضي شكلاً لتقديمه في الموعد المحدد نظاماً، وفي الموضوع بناءاً على ما ذكرناه اطلب من عدالتكم إعادة النظر في الحكم السابق، وضم اعتراضي بأوراق المعاملة ورفعها لمحكمة الاستئناف). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 28/1/1445هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضرها وكيلة المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم: (...) وبالوكالة رقم (...). وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلمَّا كان النزاع بين الطرفين مندرجاً تحت المادة (237/أ) من لائحة نظام المحاكم التجارية، وكان ينبغي على المدعى عليها – طالبة الاستئناف- أن تودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعها مشتملة على جوابها على الدعوى وجميع دفوعها، وتحديد طلباتها وجميع أسانيدها، وذلك قبل الجلسة المحددة النظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. بحسبان ما نصت عليه المادة (22/2) من نظام المحاكم التجارية، وأكدته المادة (243) من لائحة نظام المحاكم التجارية التي نصت: (على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية). لذا واستناداً إلى المادة (244) من لائحة نظام المحاكم التجارية التي نصت على أن: (تعقد المحكمة الجلسة التحضيرية المنصوص عليها في المادة التسعين من اللائحة؛ وإذا تحققت الدائرة من الاختصاص والمسائل الأولية، فتفصل في الدعوى ما لم تر ضرورةً لإجراء تبادل المذكرات، على ألا تتجاوز مدة تبادل المذكرات خمسة عشر يوماً). والمادة (245) من لائحة نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية). وحيث إن ما قدمته المدعى عليها من دفوع في اعتراضها – محل الاستئناف- داخل في مشمول هذه المادة بعدم القبول له، حال كونه لم يقدم قبل انتهاء الجلسة التحضيرية. لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولا على أسبابه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 18/12/1444هـ في القضية رقم 4470796982 القاضي بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) للخدمات العقارية سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للموارد البشرية شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (156.340.02) مائة وستة وخمسون الفا وثلاثمائة واربعون ريالا وهللتان؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.