حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530088395
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471051817/1444
رقم الحكم:4530088395
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471051817 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530088395 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4471051817 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة 17 / 11 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعى بالوكالة رقم (...) والمدعى عليها بالوكالة رقم (...)؛ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله قام بإرسالها عبر برنامج التيمز، ونصها: أتقدم لفضيلتكم بلائحة الدعوى بصفتي وكيل المدعي (...) الشريك في شركة (...) المحدودة ذات سجل تجاري رقم (...) على النحو الآتي: أولاً: وقائع الدعوى: نوجز لفضيلتكم وقائع الدعوى بأن موكلي شريك بنسبة 50% من رأس مال الشركة وأن المدعى عليهما شركاء بنسبة 25% لكل منهما. وحيث قام المدعى عليهما بإرسال دعوة الجمعية للشركاء في شركة (...) المحدودة بشكل مخالف للنظام بتاريخ 14/07/1444ه الموافق 05/02/2023م (مرفق 1)، على إثره قام موكلي بالاعتراض على الدعوة كتابياً لمخالفته الإجراءات النظامية بخطاب مؤرخ 16/07/1444ه الموافق 07/02/2023م بعدم نظامية الجمعية (مرفق 2) بالرغم من ذلك قام المدعى عليهما بعقد جمعية الشركاء بتاريخ 08/08/1444ه الموافق 28/02/2023م في منأى عن بقية الشركاء واتخاذ قرارات مخالفة للنصوص النظامية (مرفق 3)، وقد تقدم موكلي بخطاب اعتراض على القرار الصادر عن الجمعية لمخالفته النظام وعقد تأسيس الشركة طبقاً للنصوص النظامية (مرفق 4)، عليه، نتقدم لفضيلتكم بتفصيل المخالفات الموجبة لإبطال قرار الجمعية محل الدعوى وذلك لما يلي من الأسباب: عدم نظامية الدعوة إلى جمعية الشركاء: نحيط فضيلتكم ببطلان الدعوة إلى الجمعية والمؤرخة في 14/07/1444ه الموافق 05/02/2023م لمخالفتها نص الفقرة (2) من المادة (165) من نظام الشركات أنه: تنعقد الجمعية العامة للشركاء بدعوة من المدير أو المديرين وفقًا للأوضاع التي يحددها عقد تأسيس الشركة، على أن تنعقد مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر (الستة) التالية لنهاية السنة المالية للشركة. حيث لا يخفى عن فضيلتكم بأن النظام بموجب نص المادة أعلاه قد أوجب بأن الدعوة إلى الجمعية تنعقد من المدير. ويتضح لفضيلتكم عند معاينة الدعوة المرفقة أن الدعوة لم تتم عن طريق المدير ونص المادة أعلاه. مما يترتب عليه بطلان الدعوة والجمعية لمخالفتها النصوص النظامية. عدم نظامية قرار الشركاء في عزل المدير: وكما سبق ذكره أعلاه بأن المدعى عليهما يمثلان ما نسبته 50% من رأس مال الشركة، إلا أنهما قاما بإصدار قرار عزل المدير/ (...) المؤرخ 08/08/1444ه الموافق 28/02/2023م بشكل مخالف للنصوص النظامية استناداً لنص الفقرة (3) من المادة (166) من نظام الشركات أنه: في جميع الأحوال لا تكون القرارات صحيحة إلا إذا وافق عليها شريك أو أكثر يمثلون أكثر من (نصف) رأس المال على الأقل، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على أغلبية أكبر . حيث إن القرار محل البطلان صدر من شركاء لا يمثلون النصاب الموضح في نص المادة أعلاه وهو أكثر من (نصف) رأس المال على الأقل مما يثبت لفضيلتكم مخالفة القرار للنصوص النظامية. مع مراعاة ما سبق، فإن النصوص النظامية نصت على إن لم يتوفر النصاب في المشاورة الأولى، وجب دعوة الشركاء إلى اجتماع آخر استنادا لنص الفقرة (4) من المادة (166): إذا لم تتوافر في المداولة أو في المشاورة الأولى الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة، وجبت دعوة الشركاء إلى الاجتماع، وتصدر القرارات في هذه الحالة بموافقة أغلبية الحصص الممثلة فيه أيًّا كانت النسبة التي تمثلها في رأس المال، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك حيث يتضح لفضيلتكم بأن المدعى عليهما قاما بعقد الجمعية وإصدار القرار محل الدعوى دون اكتمال النصاب النظامي اللازم للاجتماع الأول والإغفال عن اتباع الإجراءات النظامية الملزمة فإن جل ذلك يثبت لفضيلتكم تجاوز المدعى عليهما ومخالفتهم النظام مما يصب في وجوب إبطال قرار الجمعية محل الدعوى. وحيث إن المدير/ (...) مسمى في عقد تأسيس الشركة، فإننا نحيط فضيلتكم ببطلان قرار عزل المدير/ (...) وعدم نظامية القرار لعدم وجود الأغلبية اللازمة لتعديل عقد تأسيس الشركة استنادا لنص الفقرة (2) من المادة (14) من عقد تأسيس الشركة أنه: يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة بموافقة اغلبية الشركاء الذين يمثلون ثلاثة ارباع رأس المال على الأقل . وكذلك مخالفة القرار الأغلبية اللازمة نظاماً لتعديل عقد تأسيس الشركة بموجب نص الفقرة (1) من المادة (172) من نظام الشركات أنه: يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة بما في ذلك زيادة رأس مالها أو تخفيضه بموافقة شريك أو أكثر يمثلون (ثلاثة أرباع) رأس المال على الأقل، ما لم ينص عقد التأسيس على نسبة أكبر . عليه يترتب على ما سبق عدم نفاذ قرار العزل وبطلانه لعدم وجود الأغلبية اللازمة لتعديل عقد تأسيس الشركة. ثالثاً: الطلبات: ولكل ما سبق ذكره، يثبت لفضيلتكم بطلان الجمعية المنعقدة بتاريخ 08/08/1444ه الموافق 28/02/2023م وبطلان كافة قرارتها وعدم نفاذها بحق الشركة ومدرائها وتعد الجمعية وقرارتها كأن لم تكن، عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بالتالي: بطلان قرار الشركاء بعزل المدير المؤرخ في 08/08/1444هـ الموافق 28/02/2023م. إلزام المدعى عليهما بتعويض موكلي أتعاب المحاماة بمبلغ وقدرة (50,000) خمسون ألف ريال. . وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالة بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليهما لم يتقدما بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغهما بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعرض الصلح على وكيل المدعى عليهما قرر أنه يطلب مهلة للرجوع لموكلتيه، وعليه فقد تبين للدائرة تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة. كما تبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي وكالة ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. فيما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليهما تقديم الجواب عن الدعوى، وذلك خلال (5) أيام من تاريخ هذه الجلسة، من خلال أيقونة المذكرات، وعلى وكيل المدعي الإجابة على مذكرة المدعى عليهما، وذلك خلال (5) أيام تالية بذات الآلية. وفي جلسة 2 / 12 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعى بالوكالة رقم (...) والمدعى عليهم بالوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة تقدم بمذكرة جوابية عبر النظام بتاريخ 1 / 12 / 1444هـ، كما تقدم المدعي وكالة بمذكرة رد عبر النظام بتاريخ هذا اليوم 2 / 12 / 1444هـ؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة؛ ولما كان المدعي وكالة يطلب الحكم ببطلان قرار الشركاء بعزل المدير المؤرخ في 08/08/1444هـ الموافق 28/02/2023م، وإلزام المدعى عليهما بتعويض المدعي عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال؛ لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وبما أن المدعى عليه وكالة أجمل إجابته في الدفع بعدم صفة المدعى عليهما وأن الصفة تنعقد للشركة، كما دفع بعدم صحة دعوى المدعي وأن القرار الصادر من المدعى عليهما كان موافقاً لصريح النظام، وبعد اطلاع الدائرة على كافة ما قدمه وكيلا طرفي الدعوى من دفوع ومستندات، وبما أن المدعى عليهما شركاء بنسبة 25% لكل منهما، وحيث نصت الفقرة (3) من المادة (166) من نظام الشركات على أنه: في جميع الأحوال لا تكون القرارات صحيحة إلا إذا وافق عليها شريك أو أكثر يمثلون أكثر من (نصف) رأس المال على الأقل، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على أغلبية أكبر . وبما أن القرار محل هذه الدعوى صدر من شركاء لا يمثلون النصاب الموضح في نص المادة أعلاه وهو أكثر من (نصف) رأس المال على الأقل ، كما نصت الفقرة (4) من المادة (166) على أنه: إذا لم تتوافر في المداولة أو في المشاورة الأولى الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة، وجبت دعوة الشركاء إلى الاجتماع، وتصدر القرارات في هذه الحالة بموافقة أغلبية الحصص الممثلة فيه أيًّا كانت النسبة التي تمثلها في رأس المال، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك ، وحيث نصت الفقرة (2) من المادة (14) من عقد تأسيس الشركة على أنه: يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة بموافقة أغلبية الشركاء الذين يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل ، مما يتبين معه للدائرة عدم صحة القرار – محل هذه الدعوى - الصادر من المدعى عليهما ومخالفة لصريح النظام، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه وكالة من أن المدعي لا يحق له التصويت على قرار عزل المدير وأن المدعى عليهما يملكان نسبة تصويت قدرها (100%) استناداً على ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (164) من نظام الشركات، ونصها: يجوز للشركاء عزل المدير أو المديرين، سواء أكانوا معينين في عقد تأسيس الشركة أم في عقد مستقل، وعلى الشركاء تعيين مدير أو أكثر خلفًا لمن تم عزلهم. وإذا كان المدير شريكًا في الشركة فلا يجوز له أن يشترك في التصويت على القرار المتعلق بعزله ، على اعتبار أن المادة وإن كان منعت المدير الشريك من التصويت على القرار المتعلق بعزله فلا يعني ذلك أن المادة قد منحت المدعى عليهما حق التصويت بنسبة (100%) لعزل المدير الشريك، وكان يجب على المدعى عليهما اتخاذ الإجراء النظامي حيال ذلك، وعليه؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم وفق ما يرد بمنطوقها. وأما عن المدعي وكالة لأتعاب المحاماة، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليهما بما دفعه المدعي بسبب الدعوى الماثلة، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعي عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (20.000) ريال، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: بطلان قرار الشركاء بشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) الصادر من المدعى عليهما والمؤرخ بتاريخ 8 / 8 / 1444هـ، والمتضمن عزل مدير الشركة (...) هوية وطنية رقم: (...). ثانياً: إلزام (...) هوية وطنية رقم: (...)و(...) هوية وطنية رقم: (...) أن تدفعا لـ (...) هوية وطنية رقم: (...)مبلغاً قدره (20.000) عشرون ألف ريال – مناصفةً بينهما – وذلك مقابل أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530088395 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4471051817 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية -محل الاستئناف-، فإن الدائرة تحيل إلى وقائعه وأسبابه درءاً للتكـرار، وفقًا للمادة (76 / 2) من نظام المحاكم التجارية، والتي تتلخّص في مطالبة وكيل المدعي الحكم ببطلان قرار الشركاء بعزل المدير المؤرّخ في 08 / 08 / 1444هـ -الموافق 28 / 02 / 2023م-، وإلزام المدعى عليهما بتعويض المدعي عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره خمسون ألف (50,000) ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرّخ في 18 / 12 / 1444هـ والقاضي: ((بما يلي: أولاً: بطلان قرار الشركاء بشركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) الصادر من المدعى عليهما والمؤرخ بتاريخ 8 / 8 / 1444هـ، والمتضمن عزل مدير الشركة (...)، هوية وطنية رقم: (...). ثانياً: إلزام (...)، هوية وطنية رقم: (...) و(...)، هوية وطنية رقم: (...)أن تدفعا لـ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (20.000) عشرون ألف ريال -مناصفةً بينهما- وذلك مقابل أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب)). ثم تقدّم وكيل المدعى عليهما لائحته الاعتراضية على الحكم الابتدائي المستوفية للقبول الشكلي، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حدّدت لنظرها جلسة هذا اليوم 28 / 01 / 1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعى عليهما ونصها: (أولاً: الدفع الشكلي: 1- انعدام صفة المدعى عليهم في الدعوى: فضيلتكم من أهل العلم والدراية أن التكييف الصحيح لصفة المدعي والمدعى عليه والتأكد من توفر ركن المصلحة في الحق المطالب به ووجود منازعة على هذا الحق من المدعى عليهم هو أساس الدعوى وانعقاد الخصومة من عدمها وفي التحقيق بالاختصاص النوعي وفي وجوب صدور الحكم في مواجهة المدعى عليه الممثل في الدعوى، يقول سعيد بن المسيب رحمه الله: من عرف المدعي والمدعى عليه لم يلتبس عليه ما يحكم بينهما . فضيلتكم من أهل العلم والدراية أن الأصل في تعريف المدعي من عليه عبء الإثبات وفي تعريف المدعى عليه أنه المطالب وإذا سكت عن الجواب لم يترك بل يقال له: أجب وإلا جعلتك ناكلاً وقضيت عليك، وهو ما أكدته المادة الثانية فقرة (1) والمادة الثالثة فقرة (1) من نظام الإثبات. 2- وبالعودة إلى القرار الصادر -محل الاستئناف- نجد أن دعوى المدعي تم قبولها شكلاً ولم تحدد الدائرة الموقرة عند اتخاذ القرار أيّاً من الحالات التي ترتكز عليها لقبول إقامة هذه الدعوى من شريك ضد باقي الشركاء والمذكورة تحديداً في المادة السادسة عشر من نظام المحكمة التجارية، كما لم تتطرّق في الأسباب بالرد على الدفع الشكلي المقدّم من المدعى عليهما، والمتضمن انعدام صفتهما في هذه الدعوى المقامة عليهما بصفتهما الشخصية والمقدم قبل أيّ دفع آخر فيها مع ملاحظة أن ممّا يؤكّد انعدام صفة الموكّلتين أن هذه الدعوى والحكم الصادر فيها لا يرتب أيّ آثار في ذمة المدعى عليهما وإنما في مواجهة شركة(...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)، بإبطال القرار الصادر من جمعية الشركاء للشركة والتي تملك شخصية اعتبارية منفصلة عن الشركاء تأسيساً على المادة (9) فقرة (1) من نظام الشركات. 3- كان حريّاً بالدائرة رفض الدعوى ضد المدعى عليهما وأن تصدر حكمها الذي ارتأته في مواجهة من لم يمثل في الدعوى وهي شركة (...) المحدودة والقاضي ببطلان قرار الشركاء بالشركة إدخالها في الدعوى سنداً لما هو عليه نص الفقرة (2) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية كمدعى عليها وتبليغها حيث إنها المدعى عليها الأساسي والمحل الذي يتوجّب إقامة الدعوى عليه، حيث إن المستأنف ضده قد تقدم بدعواه ضد الموكلتين بصفتهما الشخصية، ولم يتقدّم بها ضد الشركة من صدر الحكم في حقها ببطلان قرار جمعية الشركاء علماً ان الدائرة الموقرة أكّدت على صحة انعقاد هذه الجمعية والتصويت فيها. 4- حيث إن دعوى المستأنف ضده هي طلب إبطال قرار جمعية الشركاء في الشركة وهي من الدعاوى التي يجب أن تقام على الشركة وليس على الشريكتين بصفتهما الشخصية ونرفق لفضيلتكم من باب الاستئناس سابقة وهي الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالدمام - الدائرة التجارية الأولى المقامة على الشركة والشريك المدير سابقاً لإبطال قرار صادر من الجمعية العامة للشركاء في ذات الشركة والذي انتهى إلى استبعاد الشريك من الحكم واستمرار الدعوى على الشركة (مرفق رقم 1)، مما يجعل من دعواه مقامة على غير ذي صفة ويستوجب شرعاً ونظاماً ردها شكلاً، لأنه وفي حال قبول الدعوى شكلاً فإن ذلك يعني إعطاء الحق لأيّ من الشركاء في إقامة الدعاوى ضد شريكه منفرداً بدلاً من المحل وهو الشركة بالاعتراض على كل من صوت في اجتماع الشركاء، وفي ذلك خلط بين ذمة الشركة وشركائها في حين قد كفل النظام حق التصويت الصادر من الشركاء في الاجتماعات للجمعية العامة للشركاء لأي منهم وعاقب على تعطيل أو عرقلة ذلك. 5- بما أن الاجتماع هو اجتماع الجمعية العامة للشركاء في الشركة فإن القرارات الصادرة فيه تمثّل الشركة ولا تمثل الشركاء فيها وعليه فإن أيّ اعتراض على الاجتماع أيّاً كان مقدمه يجب أن يكون بمواجهة الشركة وليس الشركاء فيها وعليه فإن ما نراه أن دعوى المدعي في شكلها الحالي بإقامتها على المدعى عليهما بصفتهما شريكتين بدلاً عن الشركة إنما هي اعتراض على تصويت الشريكتين في الاجتماع وليس الاجتماع ذاته، مما يجعل من الدعوى مقدمة على غير ذي صفة مما يستوجب شرعاً ونظاماً ردها شكلاً لانعدام صفة الجهة المدعى عليها فيها، وذهاب الدائرة الموقرة في قرارها المستأنف خلاف ذلك يجعل من قرارها المستأنف عرضة للفسخ لهذه الناحية. وإضافة إلى أن وكالة وكيل المستأنف ضده الحاضر في الدعوى بصفته الشخصية وليس بصفته شريكاً في الشركة مما ينفي عنه الصفة في هذه الدعوى ويجعلها مقدمة من غير ذي صفة. ثانياً: في الموضوع: إن الدائرة الموقرة قد قضت ببطلان اجتماع جمعية الشركاء في شركة/ (...) المحدودة مستندة على ذلك بما هو عليه نص المادة (166) في فقرتها الثالثة والرابعة منها من نظام الشركات والتي نصت في فقرتها الرابعة على أنه في حال عدم توافر النصاب المنصوص عنه في الفقرة الثالثة والبالغ أكثر من نصف رأسمال الشركة وهو نص عام يتعلق بقرارات الشركاء متفق على تطبيقه وتفسيره سابقاً للتعديل الأخير لنظام الشركات، حيث إن النظام في تعديله الأخير قد أفرد نصاً خاصاً لآلية عزل المدير الشريك وذلك فيما هو عليه نص المادة (164) الفقرة (1) منها من نظام الشركات والتي نصها الآتي: ((1- يجوز للشركاء عزل المدير أو المديرين سواء أكانوا معينين في عقد تأسيس الشركة أم في عقد مستقل وعلى الشركاء تعيين مدير أو أكثر خلفاً لمن تم عزلهم، وإذا كان المدير شريكاً في الشركة فلا يجوز له أن يشترك في التصويت على القرار المتعلق بعزله.)) ؛ وعليه وكون الاجتماع المطلوب بطلانه من قبل المستأنف ضده يتعلق بعزله وهو البند الوحيد في جدول الأعمال المطروح للتصويت عليه، وحيث إن الدائرة الموقرة لم تر البطلان في شكل انعقاد الاجتماع وأنه كان متماشياً مع النظام، وأن قرارها هو اجتهاد من قبلها لعدم وجود نص مفسر فيكون النصاب على التصويت عليه قد تحقق في الاجتماع الأول كون المدير الشريك لا يملك الحق في التصويت مما يجعل من النسبة التي تملكها الشريكتين والبالغة (50 %) تمثّل الشركاء الذين يحق لهم التصويت كون المدير المقرر عزله يملك (50%)، والقول بغير ذلك في عدم اعتبار ما تملكه الشريكتان لا يمثل النصاب القانوني فيه بمثابة تعطيل لنصوص النظام، كما وفضيلتكم يعلم عدم تغير النتيجة مهما تعددت الاجتماعات وأن قرار الدائرة شكلاً وليس موضوعاً حيث إنه ليس ثمة أي فائدة من الدعوة لاجتماع آخر كون النصاب المنصوص عنه في المادة (166) الفقرة (3) منها من نظام الشركات قد تحقق في الاجتماع الأول والذي يمثل (100 %) ممن يحق لهم التصويت، وهو ما يؤكد صحة الاجتهاد والاجتماع وصحة القرار الصادر فيه والقاضي بعزل المدير والشريك المستأنف/ (...) من إدارة شركة/ (...). إن في الأخذ بنص الفقرة الرابعة من المادة (166) والذي سبّبت الدائرة الموقرة الحكم عليها واستندت عليها في حكمها مخالفة لنص المادة (164) الفقرة (1) كونها تعطي الحق للشريك المدير التصويت وهو ما حجبته عنه الفقرة الأولى من المادة (164) والتي لم تعط المدير الشريك حق التصويت على قرار عزله مما يؤكد لفضيلتكم أن القرار الصادر في الاجتماع والمتعلق بعزل المدير المستأنف ضده جاء وفقاً للنظام مما يستوجب شرعاً ونظاماً فسخ القرار المستأنف وذهاب الدائرة الموقرة خلاف ذلك يجعل من قرارها عرضة للفسخ لهذه الناحية أيضاً. فيما يخص الحكم بأتعاب للجهة الموكلة عن الشريك المدير مقيم الدعوى: فضيلتكم يعلم أن من موجبات استحقاق التعويض قيام منازعة ومنع من المدعى عليهما وهذا لا يتحقق في هذه الدعوى، حيث لا يكفي ترجيح الدائرة الموقرة كفة أحد الطرفين اللذين يريا أن لهما الحق في مطالبته استحقاق المدعي للتعويض وبمبلغ قدرته الدائرة. ممّا سبق يتضح لفضيلتكم أن اجتماع الجمعية العامة غير العادي لشركة/(...) المحدودة كان صحيحاً وجاء منسجماً مع نصوص نظام الشركات، وإن ما أقدمت عليه الشريكتان بالتصويت على القرار بعزل المستأنف ضده عن إدارة الشركة جاء وفقاً للنظام والشرع ومتوافر فيه النصاب المنصوص عليه نظاماً وسنداً لما هو عليه نص الفقرة الأولى من المادة الرابعة والستون بعد المائة مما يستوجب شرعاً ونظاماً رد دعوى المستأنف ضده، وذهاب الدائرة الموقرة خلاف ذلك يجعل من قرارها عرضة للفسخ. فلهذه الأسباب ولما ترونه أصحاب الفضيلة من أسباب جاءت بهذا الاستئناف ملتمساً فيه من فضيلتكم الآتي: 1- قبول الاستئناف شكلاً. 2 - قبوله موضوعاً ورد الدعوى شكلاً لانعدام صفة المستأنفتين فيها. 3- إن ارتأت دائرتكم الموقرة قبول الدعوى شكلاً فإننا وللأسباب التي سبق لنا ذكرها نلتمس فسخ القرار المستأنف والحكم برد دعوى المستأنف ضده المدعي/ (...). 4- حفظ حق الموكلتين بالمطالبة ببدل أتعاب المحاماة في دعوى مستقلة) وأكد وكيل المدعى عليهما على ما ورد بلائحة الاعتراض، كما اطلعت الدائرة على المذكرة المودعة في النظام بتاريخ 27 / 01 / 1445هــ، المقدمة من وكيل المدعي، ونصها: ((نتقدم لفضيلتكم بمذكرة جوابية على مذكرة اعتراض المستأنفتين على الحكم الصادر في الدعوى، ومع تمسكنا بصحة ما انتهى إليه الحكم -محل الاعتراض- إلا أننا نوجز لفضيلتكم جوابنا كما يلي: أولاً: الرد على دفع انعدام الصفة: زعم وكيل المستأنفتين بعدم وجود الصفة في الدعوى، ومنعاً للتكرار ولغرض عدم الخوض في إسهاب وكيل المستأنفتين في الدفوع الخالية من المنطق، فإننا نوجز لفضيلتكم جوابنا في المسألة الجوهرية وهي أن الدفع بانعدام الصفة دفع غير صحيح من أساسه ومخالف لمقتضى نصوص نظام الشركات، حيث نصت المادة (170) من نظام الشركات على أنه: (دون إخلال بحقوق الغير حسن النية، لكل شريك التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب إبطال قرار الجمعية العامة للشركاء الصادر بالمخالفة لأحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة...) ولا يخفى على فضيلتكم بأن دعوى إبطال قرارات جمعية الشركاء تكون في مواجهة باقي الشركاء كون أن القرار المبطل من محكمة الدرجة الأولى قد صدر عن الشركاء وليس قراراً صادراً عن الشركة كما تدعي المستأنفتان. واستناداَ على ما سبق، فإن الدعوى قد أقيمت على المستأنفتين بصفتهما شركاء طبقاً لنص النظام ومقتضاه، لذا، فلا أساس نظامي أو شرعي لدفع المستأنفتين بانعدام الصفة. ثانياً: الرد على الدفوع الموضوعية: ذكر وكيل المستأنفتين بأن حكم المحكمة الابتدائية ما هو إلا اجتهاد الدائرة وأن قرارها خاطئ، ومن ثم تقدم وكيل المستأنفتين بدفوع لا أساس أو ذكر نظامي لها وهو أن المستأنفتين لهن 100 % من حق التصويت وهنا نتعجب من تكييف وكيل المستأنفتين للنظام، بل التأويل الخيالي لنصوص نظام الشركات وسوء تطبيق مواد من أبواب لا تخص الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي لا تنطبق عليها تلك النصوص. ونجيز لفضيلتكم أن النظام قد جاء بصريح العبارة ما لا يتحمل أيّ تأويل أو تفسير بموجب نص الفقرة (3) من المادة (166) من نظام الشركات أنه: (في جميع الأحوال لا تكون القرارات صحيحة إلا إذا وافق عليها شريك أو أكثر يمثّلون أكثر من (نصف) رأس المال على الأقل)، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على أغلبية أكبر . حيث يتضح لفضيلتكم أن النظام جزم (وفي جميع الأحوال ودون أيّ استثناء) بأنه لا تكون القرارات صحيحة إلا بموافقة الشركاء الذين يمثلون (أكثر من نصف رأس المال على الأقل) أي ما يمثّل (51 % من رأسمال الشركة) وليس نسبة التصويت كما يدّعي وكيل المستأنفتين، وحيث إن المستأنفتين لا تمثّلان الأغلبية اللازمة نظاماً لإصدار القرار محل الاعتراض -كون أن المستأنفتين تمثّلان نسبة 50 % من رأسمال الشركة فقط- ؛ لذا فإنه يتضح لفضيلتكم بطلان القرار لمخالفته للنصوص النظامية وبصحة ما انتهت إليه المحكمة الابتدائية ببطلان القرار. عطفاً على أن قرار عزل المدير/ (...) القرار نفسه من أثره تعديل عقد تأسيس الشركة كون أنه مسمّى في عقد التأسيس والذي يستوجب موافقة ثلاثة أرباع رأس مال الشركة لتعديل عقد التأسيس امتثالاً لنص الفقرة (2) من المادة (14) من عقد تأسيس الشركة الذي نص على: (يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة بموافقة أغلبية الشركاء الذين يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل) وكذلك نصت المادة (172) من نظام الشركات على أنه: (يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة بما في ذلك زيادة رأس مالها أو تخفيضه بموافقة شريك أو أكثر يمثلون (ثلاثة أرباع) رأس المال على الأقل، ما لم ينص عقد التأسيس على نسبة أكبر.)، ولكل ما سبق يتضح لفضيلتكم بطلان قرار الشركاء بتاريخ 08 / 08 / 1444 كون أن المستأنفتين لا تملكان النصاب النظامي اللازم لإصدار القرار أو تعديل عقد تأسيس الشركة ؛ مما يؤكد لفضيلتكم صحة الحكم المعترض عليه. ثالثاً: الخاتمة: وبناءً على ما سلف ذكره فلا يحق للمستأنف شرعاً ونظاماً الاعتراض لبطلان دفوعه شكلاً وموضوعاً ومخالفة المدعى عليهما صريح نصوص نظام الشركات ومخالفة المواد (165 و166 و172) من نظام الشركات ومخالفة عقد تأسيس الشركة، وقد كان الحكم الصادر بالمحكمة التجارية بالدائرة الخامسة حكماً موافقاً للنظام والشرع. لذا، نطلب من فضيلتكم ما يلي: - رفض اعتراض المستأنفتين وتأييد الحكم الابتدائي، وبما انتهى إليه منطوقه..)). ثم قرر الطرفان الاكتفاء ؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدّم عليه خلال الأجل المحدّد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً. وأما من حيث الموضوع: فبما أنه لم يظهر لهذه الدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثّر على صحة ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية في حكمها -محل الاستئناف-، وبخصوص ما أثاره وكيل المستأنفتين من أن دعوى المستأنف ضده تتمثّل بطلب إبطال قرار جمعية الشركاء في الشركة وهي من الدعاوى التي يجب أن تقام على الشركة وليس على الشريكتين بصفتهما الشخصية وبالتالي فلا تنعقد الصفة بحقّ موكلتيه في الدعوى: فغير مسلّم به ؛ ذلك أن القرار الصادر بعزل مدير الشركة (المدعي) عن الإدارة بموجب قرار الشركاء المؤرّخ في 08 / 08 / 1444 إنما صدر عن الشريكتين (المستأنفتين) ؛ وبالتالي فإقامة الدعوى لإبطال قرارهما إنما يكون في مواجهتهما وبذلك تتحقّق صفة المدعى عليهما في الخصومة وتنتفي في مواجهة الشركة ؛ وأما بخصوص الدفوع الموضوعية التي أثارها وكيل المستأنفتين فقد تكفّلت أسباب الحكم الابتدائي بالردّ على ما أثاره فيها وتفنيدها ؛ الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى تأييد الحكم الابتدائي محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 18-12-1444هــ، في القضية رقم (4471051817) القاضي بــ (ما يلي: أولاً: بطلان قرار الشركاء بشركة(...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) الصادر من المدعى عليهما والمؤرخ بتاريخ 8 / 8 / 1444هـ، والمتضمن عزل مدير الشركة: (...)، هوية وطنية رقم: (...). ثانياً: إلزام (...)، هوية وطنية رقم: (...)و(...)، هوية وطنية رقم: (...) أن تدفعا لـ (...)، هوية وطنية رقم: (...)مبلغاً قدره (20.000) عشرون ألف ريال -مناصفةً بينهما- وذلك مقابل أتعاب المحاماة). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.