حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431039698
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471154036/1444
رقم الحكم:4431039698
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471154036 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431039698 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٥٤٠٣٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي تقدم بدعوى مستعجلة قيدت بالدائرة وحددت لها جلسة وفيها حضر طرفي النزاع وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بان دعواه نصها كالتالي: (تقدمت المدعى عليها بطلب تنفيذ ضد المدعي بموجب سند لأمر، زاعمة استحقاقها لمبلغ قدره مبلغ قدره (٤٧.٩٢٩.٥٢ريال) فقط سبعة واربعون ألف وتسعمائة وتسعة وعشرون ريال واثنان وخمسون هلله لطالبة التنفيذ (المدعى عليها)، وحيث أن السند لأمر مقدم للمدعى عليها على سبيل الائتمان كورقة تجارية تستحق في حال اخلال المدعي بالسداد خلال مهلة السماح بسداد قيمة البضاعة المشتراه بالأجل من المدعى عليها، ويكون المدعي ملزمة بالسداد في حال مضي ١٢٠ يوم (مائة وعشرون يوما) على توريد البضائع من المدعى عليها دون قيام المدعي بسداد قيمة البضاعة الموردة بموجب الاتفاق المبرم بين الطرفين المثبت في طلب التسهيلات (بحوزة المدعى عليها)، وقد أصدرت المدعى عليها كشف حساب يؤكد عدم مضي المدة المتفق عليها بين طرفي الدعوى، مرفق رقم (١) ولم يحل بذمة المدعي أي مبالغ مستحقه للسداد للمدعى عليها، وتكون بذلك مطالبتها بتنفيذ السند لأمر مردودة ومخالفة للشرع والنظام. عليه وبما أن كامل المبلغ المطالب بتنفيذه غير حال بذمة المدعي فلا يحق للمدعى عليها تقديم السند لأمر لمحكمة التنفيذ والمطالبة بسداد أي مبالغ، بل وبالرغم من سداد المدعي لمبلغ خمسة وثلاثون ألف ريال (مرفق ٢) –إثناء مهلة السداد- ولم يتبقى لها إلا حوالي اثنى عشر ألف غير مستحقة ولا حالة بذمة المدعي، إلا أن المدعى عليها وبشكل متسعف نفذت بمبلغ أكبر بكثير، وقد صدر محضر يثبت سداد المدعي لمبلغ خمسة وثلاثون ألف ريال إلا أن المدعى عليها استمرت في سوء نيتها وسحبت كامل المبلغ الذي طالبت به ابتداء، وهو ما يؤكد سوء النية والحاق الضرر بالمدعي حيث أن المدعى عليها تعلم من خلال التعامل مع المدعي أن تقديم أي طلبات تنفيذ ضده سيضر بتصنيفه الائتماني في سمه وهو ما سعت له المدعى عليها. صاحب الفضيلة حيث أن القاعدة قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ..) وقول رسول الله صل الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم) ولقاعدة أن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، يضاف إلى ذلك أن المدعى عليها ضمنت مطالبتها مبالغ غير صحيحة وثبت قضاءً عدم صحة المطالبة بالمبلغ الزائد، فتكون المدعى عليها قد ارتكبت جريمة التزوير المعاقب عليها نظام (ونطلب إحالة ممثلها النظامي للمساءلة)، مما يؤكد عدم حلول واستحقاق المبلغ محل طلب التنفيذ المقدم من المدعى عليها٤٠١٠١٤٤٠١٤٢٧١٤٦ وتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤هـ صاحب الفضيلة حيث أن الضرر قد ثبت بتضرر تصنيف المدعي لدى سمه (وتم إيقاع العقوبات بموجب المادة ٤٦ تنفيذ) ضد المدعي، وتم خصم مبلغ قدره (٤٧.٩٢٩.٥٢ريال) فقط سبعة واربعون ألف وتسعمائة وتسعة وعشرون ريال واثنان وخمسون هلله، وهو مبلغ غير مستحق ولا حال للمدعى عليها، عليه فإن المدعي يتمسك بحقه في المطالبة بالضرر المعنوي والمادي الذي لحق به في دعوى منفصلة لاحقا حين نفاذ نظام المعاملات المدنية.أما فيما يخص هذه الدعوى فيجب احقاقا للحق الغاء السند لأمر حتى يتم رفع الضرر الذي لحق بالمدعي لدى سمه بخفض تصنيفه، حيث أن المدعى عليها لا تستحق سداد أي مبالغ بل أن سداد المبالغ كلها قبل حلولها سيحرم المدعية من حق رد البضائع للمدعى عليها كرجيع، وفي حال رد البضائع تكون المدعى عليها غير مستحقة لأي مبالغ ولو بعد مضي فترة السماح. الطلبات: لكل ما سبق تلتمس المدعية من مقام فضيلتكم إصدار حكم مستعجل بعدم أحقية المدعى عليها بالمطالبة بالمبلغ الذي أوردته في السند لأمر والذي خصم لها دون وجه حق من حساب المدعي، وإصدار خطاب بذلك لمحكمة التنفيذ لإنهاء طلب التنفيذ. سدد الله خطاكم ووفقكم لإحقاق الحق والعدل، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: بما أن الدائرة تختص في نظر الطلبات المستعجلة وأوامر الأداء وفق ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن الطلب المقدم في الدعوى ليس من ضمن الحالات المستعجلة التي نص عليها نظام المحاكم التجارية في المادة (٣٦) بجميع فقراتها، لذا فإنها حرية بالرفض لعدم اشتمالها لاشتراطات وقيود نظرها من قبل الدائرة، وتنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم: (٤٤٧١١٥٤٠٣٦) لما هو موضح بالأسباب.