حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530094055

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471148451/1444
رقم الحكم:4530094055
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471148451 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530094055 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4471148451 لعام 1444 هـ المدعي: شركة ازيان للعلب والكرتون المدعى عليه: شركة مصنع أبناء العربية للمياه المعبأة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية فارس محمد مرشود الرميح، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (445427020)، وترخيص المحاماة رقم: (39726)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى الكترونية جاء فيها ما نصه: إنه بتاريخ 22/ 05/ 1442هـ الموافق 06/ 01/ 2021م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه تصنيع وتوريد كرتون مضلع بأحجام مختلفة، وتاريخ ابتداء التعامل 03/ 06/ 1443هـ الموافق 06/ 01/ 2022م، بثمن إجمالي قدره (3.317.721.96) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وسبعة عشر ألفًا وسبعمائة وواحد وعشرون ريالًا سعوديًا وست وتسعون هللة، سدد منه (2.212.068.65) مليونان ومئتان واثنا عشر ألفًا وثمانية وستون ريالًا سعوديًا وخمس وستون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، الحد الائتماني للتوريد: (1.000.000.00) مليون ريال سعودي، وآلية التوريد بين الطرفين: توصيل الكراتين لمقر المدعى عليها، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ 05/ 06/ 1444هـ الموافق 29/ 12/ 2022م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادًا إلى عقد وفواتير وسندات استلام. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (1.105.653.31) مليون ومائة وخمسة آلاف وستمائة وثلاثة وخمسون ريالًا سعوديًا وواحد وثلاثون هللة، هذه دعواي. ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل (15) يومًا من تقديم الدعوى في تاريخ 25/ 10/ 1444هـ الموافق 15/ 05/ 2023م، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله . وقد أرفق طي صحيفته ما يلي: 1- عقد تصنيع وتوريد كرتون مضلع، المؤرخ في 22/ 05/ 1442هـ الموافق 07/ 01/ 2021م، المبرم بين الطرفين، والمذيل بتوقيعهما وختمهما. 2- مطابقة الرصيد بمبلغ قدره (1.105.653.31) ريال، موقعة ومختومة من مصنع شركة أبناء العربية للمياه المعبأة. 3- كشف حساب عن الفترة 01/ 01/ 2022م - 31/ 12/ 2022م، برصيد ختامي قدره (1.105.653.31) ريال. 4- سند لأمر بتاريخ 28/ 01/ 2021م، ومبلغ (1.000.000) ريال، وذلك قيمة بضاعة مشتراه بالآجل، لأمر شركة أزيان للعلب والكرتون، ومحرر من عبد الله خالد البليهد، ومذيل بتوقيع وختم مصنع شركة أبناء العربية للمياه المعبأة. كما أرفق مجموعة من الفواتير وسندات الاستلام. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم 17/ 12/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (445427020)، ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة المدعي وكالة: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وانتهت شكلًا أو موضوعًا أو لا زالت منظورة أو مشطوبة أو متروكة؟ فأجاب المدعي وكالة بوجود طلب أمر أداء فقط وتم رفضه ولا يوجد قضية أخرى هكذا قرر، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه وطلبه؟ فأجاب قائلًا: إنني أحيل إلى دعواي وطلبي في صحيفة الدعوى الإلكترونية، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه؟ قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبيّناتي عبارة عن مطابقة الرصيد المرفقة بملف القضية والمؤرخة في 21/ 12/ 2022م، والفواتير وسندات الاستلام المرفقة بملف القضية هكذا قال، وبسؤال المدعي وكالة عن مزيد إضافة؟ أجاب بالنفي وقرر اكتفائه. وعليه وبعد المداولة رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية فأصدرت حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين طرفين تاجرين تتعلق بأعمالهما التجارية؛ فإنها تندرج تحت نص الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. ولـمّا كانت المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من قيمة التصنيع والتوريد للعقد محل الدعوى مبلغًا وقدره مليون ومائة وخمسة آلاف وستمائة وثلاثة وخمسون ريالًا سعوديًا وواحد وثلاثون هللة، وبما أنّ المدعى عليها قد تبلغت بموعد هذه الجلسة حسب تقرير التبليغات المرفق بملف القضية، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه ، وقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها بناء على المادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية، ونصّها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور وتقديم الجواب؛ ممّا يعد قرينة على صدق الدعوى، ولما قدمه وكيل المدعية من بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في العقد ومطابقة الرصيد المؤرخة في 21/ 12/ 2022م، والتي حوت المبلغ محل المطالبة، وغير ذلك مما أرفق بملف القضية، وبما أنّ مطابقة الرصيد صادرة من المدعية ومختومة بالختم المنسوب للمدعى عليها، وتضمنت الإقرار بالمبلغ محل المطالبة لصالح المدعية، ولما استقر عليه العرف التجاري بين في التجار في هذا الشأن، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً كما في القاعدة الفقهية، ولتخلف المدعى عليها لإنكار ما نسب لها من ختم، ولما نصّت عليه المادة (29 / 1) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي للحكم بدعوى المدعية، لذلك كله نص الحكم: حكمت الدّائرة: بإلزام المدعى عليها شركة مصنع أبناء العربية للمياه المعبأه، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة ازيان للعلب والكرتون (...) مبلغًا قدره (١,١٠٥,٦٥٣.٣١) مليون ومائة وخمسة آلاف وستمائة وثلاثة وخمسون ريالًا وواحد وثلاثون هللة. وللمدعى عليها حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ تسليم الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530094055 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4471148451 لعام 1444 هـ المدعي: شركة ازيان للعلب والكرتون المدعى عليه: شركة مصنع أبناء العربية للمياه المعبأة الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من قيمة التصنيع والتوريد للعقد محل الدعوى مبلغًا وقدره مليون ومائة وخمسة آلاف وستمائة وثلاثة وخمسون ريالًا سعوديًا وواحد وثلاثون هللة، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (١,١٠٥,٦٥٣.٣١) مليون ومائة وخمسة آلاف وستمائة وثلاثة وخمسون ريالًا وواحد وثلاثون هللة، فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت إن الحكم محل الاعتراض خالف المادة الرابعة والأربعون من نظام المرافعات وحيث أنه من الثابت تم التبليغ في تمام الساعة الرابعة فجراً، وموعد الجلسة في تمام التاسعة والعشرون دقيقة أي قبل موعد الجلسة بحوالي خمس ساعات وعشرون دقيقة، بالمخالفة لنص المادة الرابعة والاربعون من نظام المرافعات، ويتضح أن المدة بين وصول الرسالة وموعد الجلسة لا يمكن لأحد معه أن ينتبه لهذه الرسالة والتواصل مع محاميه وتكليفه بنظر الدعوى أو تكليف البديل أو حضور الممثل النظامي بنفسه حال تعذر توكيل أحد بالحضور، خاصة مع كبر مبلغ المطالبة محل الدعوى وأنه ليس بالمبلغ الهين أو اليسير، كما نصت المادة (57/2) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على أنه: في حال غياب المدعى عليه يلزم تدوين مضمون محضر التبليغ في ضبط القضية ، وبمراجعة الضبط محل الاعتراض يتضح مخالفة هذه المادة حيث إن الحكم محل الاعتراض لم يدون مضمون التبليغ، كما استندت الدائرة بأن عدم حضور المستأنفة أو من يمثلها دليل على صدق الدعوى، في حين أن عدم الحضور كان بسبب ضيق الوقت لحضور الجلسة، وبناء على ذلك فقد تقدم بطلب قبول الاستئناف شكلاً، و نقض الحكم والقضاء مجدداً بإعادة الدعوى مرة أخرى لمحكمة الدرجة الأولى للفصل فيها مجدداً.اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة 28/1/1445ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستنادا إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4431040252 وتاريخ 17/12/1444 هـ في القضية رقم 4471148451 والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة مصنع أبناء العربية للمياه المعبأة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة ازيان للعلب والكرتون (...) مبلغًا قدره (١,١٠٥,٦٥٣.٣١) مليون ومائة وخمسة آلاف وستمائة وثلاثة وخمسون ريالًا وواحد وثلاثون هللة. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث