حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430961517

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470916163/1444
رقم الحكم:4430961517
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470916163 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430961517 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٦١٦٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى –وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى مقدمة من المدعية تختصم فيها المدعى عليها، جاء فيها: إنه بتاريخ ٢٦/ ٨/ ١٤٤٠ه الموافق ١/ ٥/ ٢٠١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد عازلة لتسرب المياه بثمن إجمالي قدره (٧٦,٧٤٧) ستة وسبعون ألف وسبعمائة وسبعة وأربعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣/ ٦/ ١٤٤٣ه الموافق ٢٦/ ١/ ٢٠٢٢م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مصادقة، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٦,٧٤٧) ستة وسبعون ألف وسبعمائة وسبعة وأربعون ريال، هذه دعواي. وباطلاع الدائرة عليها حددت موعداً لنظرها ففي جلسة ١٢/ ١٠/ ١٤٤٤ه التحضرية المنعقدة مرئية عن بعد والمبلغ أطرافها إلكترونياً حضر وكيل المدعي/ (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) المصدرة من الخدمات الالكترونية بوزارة العدل وتنتهي بتاريخ ٢٢/ ٦/ ١٤٤٥ه كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بالموعد إلكترونياً بموجب بلاغ رقم (...)، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ فأحال إلى نصها المعدل (أتقدم للدائرة بتفصيل دعوى موكلتي فيما يلي: ١– موكلتي تعمل في مجال إنتاج المواد العازلة والمانعة لتسرب المياه، وقد قامت بتوريد منتجات مواد عازلة للمدعى عليها بقيمة (٧٦,٧٤٧) ستة وسبعون ألف وسبعمائة وسبعة وأربعون ريال سعودي. ٢- في تاريخ ١٦/ ١/٢٠٢٢م صادقت المدعى عليها على كامل المبلغ (٧٦,٧٤٧) ستة وسبعون ألف وسبعمائة وسبعة وأربعون ريال، ولم تلتزم بالسداد رغم مطالبات موكلتي المتكررة بالسداد إلا أن المدعى عليها لم تستجيب، ولما تقدم أطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٦,٧٤٧) ستة وسبعون ألف وسبعمائة وسبعة وأربعون ريال) وبطلب البينة قرر بأنها العقد ومصادقة الرصيد وباطلاع الدائرة تبين عدم إرفاق العقد، فطلب المدعي وكالةً مهلة لإرفاقه إضافةً إلى إرفاق المصادقة بصيغة أوضح للختم، على أن تودع عبر النظام إلكترونياً خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم، فاستعد بذلك، وفي جلسة ١١/ ١١/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بالبلاغ رقم (...) وتشير الدائرة إلى المصادقة المرفقة من وكيل المدعية عبر تبادل المذكرات بتاريخ ٣/ ١١/ ١٤٤٤ه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى فقط نقطت الدائرة بحكمها علناً مبنياً على ما يلي من الأسباب: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وعدم الإجابة بالمخالفة لنص المادة (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية ونصها: على المدعى عليه –فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل ، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٧٦,٧٤٧) ستة وسبعون ألف وسبعمائة وسبعة وأربعون ريال، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعي وكالة قدم بينة موكلته على المبلغ المدعى به متمثلة في مصادقة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، كما قدم كشف حساب، وبما أن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة الكترونياً، مما يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمه المدعي وكالة من مستندات وبينات؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوراد بالمنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة -حضورياً- بإلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره ستة وسبعون ألفاً وسبعمائة وسبعة وأربعون ريـ(٧٦.٧٤٧)ـالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث