حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431041214
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471135625/1444
رقم الحكم:4431041214
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471135625 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431041214 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4471135625 لعام 1444 ه المدعي: فائز عبدالله عبد الرزاق الجوهرجي المدعى عليه: شركة الكويت الامنة للاستثمار الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي، حضر فيها: اصيل عادل سراج سليماني يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن/ المدعي بموجب وكالة الكترونية رقمها (444785574) وتاريخها 22-09-1444هـ وحضر لحضوره عبدالرحمن عابد عبسي المالكي يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن عبدالواحد بن محمديوسف بن محمد طلبه سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظة رقم (...) بصفته مدير الشركة في شركة الكويت الامنة للاستثمار رقم المنشأة الوطني 7005342816 بتاريخ 1440/03/24 هـ الصادر من جدة وبموجب عقد التأسيس المصادق عليه من وزارة التجارة الخدمات الالكترونية بتاريخ 1441/12/20 هـ عدد 27500بموجب الوكالة رقم: (445599424) وتاريخ 19-11-1444هـ الصادرة من كتابة عدل شمال جدة وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، ذاكرا ما نصه بدءًا من تاريخ 29/08/2019م وبموجب حوالات بنكية صادرة من موكلي تم حوالة مبالغ مالية للشركة المدعى عليها على الحسابات البنكية الخاصة بالشركة المدعى عليها ببنك الجزيرة ومصرف الراجحي وبنك الانماء، والمبالغ المحولة من موكلي للمدعى عليها تساوي مبلغ وقدره (1.293.820) فقط مليون ومئتان وثلاثة وتسعون ألف وثمانمائة وعشرون ريال سعودي (مرفق، الحوالات البنكية).الغرض من الحوالات سالفة الذكر يتمثل في قيام الشركة المدعى عليها باستثمار مبالغ الحوالات لحساب موكلي في الأسهم التي تديرها الشركة المدعى عليها، وذلك بحسب ما أعلنت المدعى عليها عن نفسها من خلال الدعاية والإعلانات عبر موقع نبض للأخبار السعودية لجذب المواطنين السعوديين والمقيمين لاستثمار أموالهم في التداول عبر منصة تداول زعمت المدعى عليها أنها ستقوم بتوفيرها مع الزعم بوجود ضمانات للربح وعدم الخسارة عبر التداول من خلال المدعى عليها؛ وعليه قام موكلي وآخرون بالتعامل مع المدعى عليها وحوالة أموالهم إليها لاستثمارها عبر التداول بواسطة الشركة المدعى عليها وبمعرفتها لاسيما وأن وجود المقر الرئيسي للشركة المدعى عليها في مدينة جدة أكسبها ثقة كبيرة لدى المتعاملين معها ومنهم موكلي باعتبارها شركة سعودية تم تأسيسها وفقًا للأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية وتخضع لرقابة الجهات الرسمية بالمملكة وولاية القضاء السعودي. تمتنع المدعى عليها عن موافاة موكلي بالأرباح التي تم تحقيقها من خلال استثمار المدعى عليها للمبالغ المحولة إليها من قبل موكلي في الغرض المحدد للاستثمار وهو التداول في الأسهم؛ كذلك تمتنع المدعى عليها عن رد أصل رأس المال الذي تم حوالته من موكلي إليها دون مبرر شرعي أو نظامي. بالبناء على ما تقدم وهديًا به: ولثبوت قيام موكلي بحوالة المبلغ المذكور أعلاه للمدعى عليها بغرض المضاربة والاستثمار في تداول الأسهم، ولامتناع المدعى عليها عن بيان الأرباح أو رد أصل رأس المال دون سند شرعي مما سبب ضررًا لموكلي؛ وبالاستناد إلى قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث يحق لموكلتي التقدم بدعواها بالاستناد للقاعدة الشرعية: (الضرر يُزال) واستنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه). بناء عليه؛ نلتمس من فضيلتكم اصدار حكمكم العادل بما يلي: إلزام المدعى عليها بأن تسدد للمدعي مبلغ وقدره (1.293.820) فقط مليون ومئتان وثلاثة وتسعون ألف وثمانمائة وعشرون ريال سعودي؛ قيمة الحوالات الصادرة من المدعي للشركة المدعى عليها. هكذا ادعى كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة وعليه فقد قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة وحكمت مبنيا على الآتي: الأسباب: حيث إنَّ توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقًا لما نصت عليه المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية: «الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها»، وبما أن المدعي يدّعي تسليمه للمدعى عليها مبلغاً قدره (1.293.820) مليون ومئتان وثلاثة وتسعون ألف وثمانمائة وعشرون ريال سعودي ريال لاستثماره في الأسهم التي تديرها الشركة المدعى عليها عبر منصة تداول في سوق الأسهم وحيث نصت الفقرة (أ) من المادة الخامسة والعشرين من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) بتاريخ 02/06/١٤٢٤هـ: على أن تُنشئ الهيئة لجنة تسمى (لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية) تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص. ويكون لها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الشكوى أو الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق . الأمر الذي يتضح معه خروج هذه المنازعة المتعلقة بمطالبة المدعي برأس ماله بنصوص خاصة عن ولاية المحاكم التجارية. نص الحكم: عدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى والله أعلم وأحكم.