حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530088269
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470819483/1444
رقم الحكم:4530088269
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470819483 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530088269 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٩٤٨٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) شركة (...) لاعمال الكهروميكانيكية المدعى عليه: (...) (...) شركة (...) للأعمال الكهربائية والميكانيكية شركة مجموعة (...) وأولاده القابضة شركه (...) وابناؤه القابضه الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ٢٠ / ٩ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم (...) عن شركة (...) والمدعي بالوكالة رقم (...) عن (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم (...) عن شركة (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم (...) عن شركة (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله قام بإرسالها عبر برنامج التيمز، ونصها: بموجب عقد بيع وتنازل وتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٣ ه الموافق ٠٢/٠٢/٢٠٢٢ م، تنازل وباع الشركاء (المدعى عليهم) للمدعيين ما هو عبارة عن شركة (...) للإنشاءات والصيانة المحدودة ذات المسؤولية المحدودة – سجل تجاري رقم (...)، وتم نقل كامل الحصص بشركة (...) للإنشاءات والصيانة المحدودة، وتم نقل ملكيتها من المدعى عليهم الى المدعيين وتم تعديل عقد تأسيس الشركة وإثبات هذا التنازل ونقل ملكية الشركة وذلك بموجب عقد التأسيس المعدل رقم ١٥٢٥٣ وتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤٣ ه نسخة العقد رقم (٣)، وتم اعتماد هذا العقد الالكتروني من قبل الشركاء. ولما كان المدعيان قد إطلاعا ما على الشركة من حقوق وما عليها من التزامات وفق المرفقات التي تضمنها هذا العقد، وتحملا العديد من المبالغ النقدية لإعادة الشركة إلى وضعها النظامي الصحيح وتكبدا في سبيل ذلك دفع مبلغ قدره تسعة ملايين ريال لاحتواء الأزمات والمضي قدماً في تنفيذ المشاريع، إلا أنّه قد تبين العديد الوقائع والمخالفات والعيوب الجسيمة التي لم يتم الإفصاح عنها أو الاطلاع عليها عند الاستحواذ على الشركة ونقل ملكيتها وشكلت غشاً وتدليساً، وتبين وجود العديد من المبالغ النقدية والقروض البنكية المترتبة في ذمة الشركة المتنازل عنها ولم يفصح عن تلك الديون المستحقة على الشركة ؛ ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: عدم تسليم جميع البيانات والمعلومات بصورة واضحة ومفصلة للشركة حتى الآن وعدم الإفصاح عن جميع أصول الشركة حتى الآن. عدم قيام المدعى عليهم باعتماد المدعيان في البنوك ونقل الحسابات البنكية الخاصة بالشركة واعتماد توقيعاتهم لدى البنوك المسجل بها حسابات الشركة باسم الملاك الجدد، ورفض البنوك التعامل مع المدعيين واعتبارهم ليسوا ذي صفة وليس لهم حق التعامل مع البنوك، ومن ذلك رفض البنوك إتمام أي إجراء باسم المدعيان كون الحساب معلق باسم المدعى عليهم ولم يتم نقله إلى الآن، على الرغم من وجود مبلغ بحساب الشركة بلغ قدره ١٨,٠٠٠,٠٠٠ ريال. استحقاق مبلغ وقدره ٨٢٤,٠٠٠ ريال (ثمانمائة وأربعة وعشرون ألف ريال) لهيئة الزكاة والدخل والمستحق عن الفترة من ٠١/٠١/٢٠١٦ م وحتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٦ م، لم يتم بيان ذلك والإفصاح عنه وقت الاستحواذ. أفاد بنك (...) أن الضمان البنكي بقيمة ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال (عشرة ملايين ريال) الخاص بوزارة الصحة قائم منذ سنوات طويلة والشركة والسيد/ (...) أفادوا مراراً وتكرراً بفك الضمان البنكي ولم يحدث فك الضمان ولم يتم الإفصاح عن ذلك وقت الاستحواذ. وجود تسهيلات دائنة مسجلة على الشركة لدى البنك (...) والبنك (...) لم يتم الإفصاح عنها وقت الاستحواذ. تبين وجود مبلغ وقدره ١,٨٠٠,٠٠٠ ريال (مليون وثمانمائة ألف ريال) والخاص بإنهاء ضمان تبوك لم يفصح عنه وقت التنازل عن الشركة وهو ضرورة لا مفر منه لإنهاء الضمان. عدم التزام المدعى عليهم بالتعهد الصادر للبنك (...) والخاص بوجود الضمانات. بمراجعة الأعمال المحاسبية للشركة تبين عدم مطابقة الأرصدة الافتتاحية للعام ٢٠٢١ م بالأرصدة الختامية للعام ٢٠٢٠ م وبالتالي عدم مصدقيه الأرقام المالية للشركة. فيما يخص المستخلص رقم (٢٣) من شركة (...) بمبلغ قدره ١,٢١٣,٠٩٧.٥٨ ريال، والذي تكرره صرفه والآن يتم مطالبة الشركة بضرورة برد هذا المبلغ المكرر. العجز عن انتقال الحسابات البنكية باسم الشركاء الجدد واعتماد توقعاتهم بالبنوك، ورفض البنوك لإتمام تلك الإجراءات لعدم صحة العقد واكتماله. عدم الإفصاح عن الوضع المالي الصحيح للشركة المتنازل عنها وتكبد خسائر مالية لإعادة هيكلة هذه الشركة. وإلحاق بالغ الضرر على الشركاء والتي أصبحت عائقا على النهوض بالشركة. ونؤكد لأصحاب الفضيلة أن كافة الحقائق التي تؤكد وقوع المدعيان في غبن وتدليس ظهرت لاحقاً بعد إتمام عملية التنازل وليس وقت التنازل واتضحت لهما حال قيامها بمحاولة إصلاح الوضع النظامي والمالي للشركة إلا أنهما تفاجئ بمقدار هائل من المشاكل – سبق بيان تلك المشاكل - والتي لا يمكن تصورها أو قبولها والتي تعمد المدعى عليهم إخفاء الحقائق كاملة عن وضع الشركة النظامي والمالي ولم يتم الإفصاح بشكل كامل وحقيقي عن هذا الوضع، بما تكون معه المدعيان قد وقعا في غش وتدليس من المدعى عليهم، ولو تبين لهما حقيقة الشركة المتنازل عنها وتلك الملابسات قبل إبرام عقد التنازل والاستحواذ لما أقدما على إبرام هذا التعاقد منذ بدايته، وكان في منأى عن الوقوع في كل هذه الخسائر والأضرار التي لحقت بهما. ولما كان وقوع المدعيان في غش وتدليس من جانب المدعى عليهم وإنتفاء حسن النية في إبرام هذا التعاقد بإخفاء حقيقة الشركة المتنازل عنها وعدم سلامة الشركة المتنازل عنها من العيوب جاء مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية وللقواعد الفقهية ومن تلك القواعد: (التدليس قد يكون بالأقوال كالكذب في الثمن في بيوع الأمانات التي يشترط فيها بيان الثمن الأصلي للسلعة، وقد يكون بالأفعال وهي كل ما يستر عيب السلعة ؛ والتدليس والتغرير والغش حرام، وإذا كان التدليس مؤثراً في اختلاف الثمن في المعاملات، يثبت به الخيار لمن وقع عليه شيء من ذلك , فله أن يفسخ الصفقة ليدفع عن نفسه الضرر الناشئ عن التدليس ويثبت حق الفسخ هنا دون اشتراط، لأن الأصل في البيع السلامة من العيوب، وانتفاء التدليس). [كتاب فقه المعاملات (الجزء الأول – صـ ٧٧)]. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم إذا باع من أخيه بيعا فيه عيب أن لا يبينه) أخرجه أحمد في مسنده والحاكم. لهذه الأسباب؛ وللأسباب الأخرى التي يراها صاحب الفضيلة– حفظه الله – فإننا نطلب القضاء: أولاً: بطلان عقد تأسيس شركة (...) للإنشاءات والصيانة المحدودة ذات المسؤولية المحدودة المعدل رقم ١٥٢٥٣ وتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤٣هـ نسخة العقد رقم (٣) واعتباره كأن لم يكن، وإلغاء كافة ما يترتب عليه من آثار نظامية. ثانياً: إلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ قدره ٣٠٠,٠٠٠ ريال قيمة أتعاب محاماة . كما تبين أن وكيل المدعى عليها شركه (...) وابناؤه القابضة تقدم بمذكرة عبر النظام بتاريخ ١١ / ٩ / ١٤٤٤هـ، كما تقدم وكيل المدعى عليه (...) بمذكرة عبر النظام بتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٤٤هـ، وبعرض الصلح على المدعى عليهم قرر وكيل شركه (...) وابناؤه القابضة أنه يرفض الصلح مع المدعي، كما قرر وكيل المدعى عليه (...) أنه يطلب مهلة للرجوع لموكله، وعليه فقد تبين للدائرة تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة. كما تبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي وكالة ضمن صحيفة دعواه. فيما طلبت الدائرة من المدعى عليهم وكالة تقديم الجواب عن الدعوى، وذلك خلال (٥) أيام من تاريخ هذه الجلسة، من خلال أيقونة المذكرات، وعلى وكيل المدعي الإجابة على مذكرة المدعى عليها، وتقديم كافة البينات على دعواه (مترجمة)، وذلك خلال (٥) أيام تالية بذات الآلية. وفي جلسة ١٩ / ١٠ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم (...) عن شركة (...) والمدعي بالوكالة رقم (...) عن (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم (...) عن شركة (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم (...) عن شركة (...) وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية شركة (...) لأعمال الكهروميكانيكية تقدم بمذكرة عبر النظام بتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٤٤هـ، ثم استمهل وكيلا المدعى عليهم للاطلاع والرد. وفي جلسة ٣ / ١١ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم (...) عن شركة (...) والمدعي بالوكالة رقم (...) عن (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم (...) عن شركة (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم (...) عن شركة (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم (...) عن (...) ومجموعة شركة (...) ؛ وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها شركة (...) تقدم بمذكرة عبر بريد الدائرة مؤرخة في ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٤هـ - جرى إرفاقها بملف الدعوى -، كما تقدم وكيل المدعى عليهم ((...)، وشركة (...) للأعمال الكهربائية والميكانيكية، وشركة مجموعة (...) وأولاده القابضة) بمذكرة عبر بريد الدائرة مؤرخة في ٣ / ١١ / ١٤٤٤هـ - جرى إرفاقها بملف الدعوى -، فيما قرر المدعي وكالة أنه يطلب مهلة للاطلاع والرد. وفي جلسة ١٧ / ١١ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم (...)عن (شركة (...) وابناؤه القابضة) والمدعى عليه بالوكالة رقم(...)عن ((...) - شركة مجموعة (...) وأولاده القابضة)، ثم قرر المدعي وكالة بأن لديه مستندات جديدة مثبته لدعواه وطلب أجلاً لتقديمها، فأفهمته الدائرة بتقديمها عبر أيقونة الطلبات خلال يومين من تاريخ هذه الجلسة، وعلى المدعى عليهم الإجابة عن تلك المستندات خلال يومين تاليين بذات الآلية. وفي جلسة ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم (...)عن (شركة (...) وأبناؤه القابضة) والمدعى عليه بالوكالة رقم(...) عن ((...) - شركة مجموعة (...) وأولاده القابضة) وبالوكالة رقم (...) عن شركة (...) وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة تقدم بمذكرة عبر بريد الدائرة – جرى إرفاقها بملف الدعوى بتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٤٤هـ - كما تقدم وكيل المدعى عليها شركه (...) وأبناؤه القابضة بمذكرة عبر بريد الدائرة – جرى إرفاقها بملف الدعوى بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤هـ -؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة؛ ولما كان المدعي وكالة يطلب الحكم بما يلي: أولاً: بطلان عقد تأسيس شركة (...) للإنشاءات والصيانة المحدودة ذات المسؤولية المحدودة المعدل رقم ١٥٢٥٣ وتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤٣هـ نسخة العقد رقم (٣) واعتباره كأن لم يكن، وإلغاء كافة ما يترتب عليه من آثار نظامية. ثانياً: إلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ قدره ٣٠٠,٠٠٠ ريال قيمة أتعاب محاماة؛ لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وبما أن وكيل المدعى عليها شركة (...) أجمل إجابته بالدفع بعد صفة المدعى عليهم، كما دفع بأنه تم إبرام عقد تنازل بغير عوض عن كامل الحصص بكل مقوماتها المادية والمعنوية وبما لها من حقوق وما عليها من التزامات فيما بين المدعى عليهم مجتمعين وبين شركة (...) المتطورة المحدودة سجل تجاري (...)، وقد أقرت شركة (...) المتطورة المحدودة سجل تجاري (...) هذا البيع وأقرت محتوياته ومقتضياته ومبناه وما قابله من إيجاب وقبول للعقد وما نشأ عنه من إقرار صريح وصحيح بالعلم النافي للجهالة والغش والغبن والغرر وما تبعه من إقرار وقبول لما على الشركة من حقوق وما عليها من التزامات في مقابل تنازل المدعى عليهم عن هذه الحصص بغير عوض، كما أن وكيل المدعى عليهم ((...)، وشركة (...) للأعمال الكهربائية والميكانيكية، وشركة مجموعة (...) وأولاده القابضة) أجمل إجابته بعدم صحة دعوى المدعي، ودفع بأن المدعي قام بشراء الحصص من الشركاء السابقين دون مقابل على أن يتحمل المدعي كافة ديون الشركة، وبعد اطلاع الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ١ / ٧ / ١٤٤٣هـ، تبين أن التمهيد قد نص على أنه: وحيث أن الطرف الأول يملك كافة الحصص بالشركة ولديه الرغبة بالتنازل عنها كونها متعثرة، وحيث التقت رغبة الطرفين، فقد تم الاتفاق بينهما من دون غرر أو غبن أو تدليس ، كما نص البند الثاني من ذات العقد على أنه: يقر الطرف الثاني بأنه قد اطلع على ما للشركة من حقوق وما عليها من التزامات - كما هو موضح في مرفقات هذا العقد – وأنه قد علم العلم النافي للجهالة أو الغبن أو الغرر بجميع القروض المترتبة على الشركة لصالح البنوك والتي ستنتقل بتوقيعه على هذا العقد – وبإتمام الإجراءات النظامية لنقل ملكية الشركة – من ذمة الطرف الأول إلى ذمة الطرف الثاني ، كما نص البند السادس من ذات الاتفاقية على أنه: يعتبر هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية بين الطرفين ولا يحق لأي منهما الحق بالرجوع على الآخر بأي مطالبات أو تعويضات أو غيره من الحقوق ، كما نص عقد تأسيس الشركة المؤرخ في ١٤ / ٨ / ١٤٤٣هـ، على أنه: قد استوفى الأطراف حقوقهم من قبل بعضهم البعض، وتعتبر موافقتهم على هذا العقد بمثابة مخالصة تامة نهائية فيما بينهم ، وبما أن البيع عقد لازم، وقد اطلع المدعي على المبيع اطلاعاً منافياً للجهالة وقبل به على حالته، كما أنه قد ارتضى كون الشركة المباعة متعثرة وقام بالتصرف فيها تصرف المالك بملكه وفقاً لما قرره المدعي وكالة في صحيفة دعواه المثبتة في ضبط الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٤٤٤هـ، من أن المدعيان قد اطلاعا ما على الشركة من حقوق وما عليها من التزامات وفق المرفقات التي تضمنها هذا العقد، وتحملا العديد من المبالغ النقدية لإعادة الشركة إلى وضعها النظامي الصحيح وتكبدا في سبيل ذلك دفع مبلغ قدره تسعة ملايين ريال لاحتواء الأزمات والمضي قدماً في تنفيذ المشاريع، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض هذه الدعوى. وأما عن طلب المدعي وكالة لأتعاب المحاماة المقدرة بمبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ريال، وبما أن الدائرة انتهت إلى الحكم برفض طلب المدعي الأصلي في هذه الدعوى وفقاً لما تم بيانه أعلاه، فيسقط تبعاً استحقاقه لأتعاب المحاماة، وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذا الطلب. وفيما يتعلق بطلب المدعى عليهم لأتعاب المحاماة؛ فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، ولم يتبين للدائرة كيدية المدعي وخطأه في إقامة هذه الدعوى، بل أقامها على اعتبار أن له حقاً في ذمة المدعى عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530088269 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٩٤٨٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) شركة (...) لاعمال الكهروميكانيكية المدعى عليه: (...) (...) شركة (...) للأعمال الكهربائية والميكانيكية شركة مجموعة (...) وأولاده القابضة شركه (...) وابناؤه القابضه الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار وتتلخص بطلب المدعي الحكم بما يلي: أولاً: بطلان عقد تأسيس شركة (...) للإنشاءات والصيانة المحدودة ذات المسؤولية المحدودة المعدل رقم ١٥٢٥٣ وتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤٣هـ نسخة العقد رقم (٣) واعتباره كأن لم يكن، وإلغاء كافة ما يترتب عليه من آثار نظامية. ثانياً: إلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ قدره ٣٠٠,٠٠٠ ريال قيمة أتعاب محاماة، وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في ١٨/١٢/١٤٤٤هـ الـذي قضى بــ: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة اليوم ٢٨/٠١/١٤٤٥هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي (...) ونصها (الأسباب الموضوعية أولاً من المعلوم ان العقود يشترط فيها التبين والايضاح وأن أي مخالفة تقدح بصحة العقد يعتبر الخيار لمن وقع عليه الضرر ومن أكبر مفسدات العقد وبطلانه الغش والذي يستبين معه أن المدعى عليه ضلع في الغش وبيان ذلك ما يأتي: ١ - مستحقات ماليه لموردين سبق وإن تعاقدت معهم الشركة ونفذوا العمل المتفق عليه ولم يتم الإفصاح عن تلك المستحقات عند التنازل وذلك بمبلغ وقدره ٥،۷۹۷،۱۱٦،٥۰ (خمسة ملايين وسبعمائة وسبعة وتسعون ألف ومائة وستة عشر ريال وخمسون (هلله وعدد ۱۹ مورد. [مرفق رقم ۲] ٢ - مستحقات ماليه لعدد من الموظفين الذين سبق لهم العمل بالشركة ولم يتم الإفصاح عن تلك المستحقات عند التنازل عن الشركة بمبلغ وقدره ۸۰١،٥٦٩،٦۰ ريال (ثمانمائة وواحد ألف وخمسمائة وتسعة وستون ريال وستون هلله وعدد ۱۸ موظف مرفق رقم ٣] ٣ - لا يخفى على شريف علم فضيلتكم بأن المبالغ المستحقة للموردين والعمال) منسوبي الشركة التي لم يتم الإفصاح عنها تزيد بنسبة (۱۰٪) عن قيمة المبالغ التي تم الإفصاح عنها وقت التنازل، ويعد ذلك مخالف لما جرى الاتفاق عليه فإن التحديثات اليومية قد يحدث تغيير إما بالزيادة أو النقصان للأرقام المعتمدة بما لا يزيد عن (۳) كحد أقصى. ٤ - صدور القرار بإحالة المدعى عليه (...) بصفته الممثل النظامي لشركة القسم للنيابة العامة بسبب الامتناع عن الإفصاح عن أصول وحسابات الشركة والإفصاح عن أموالها بناء على طلب صاحب الفضيلة رئيس دائرة التنفيذ الأولى بمحكمة التنفيذ بالباحة والصادر بموجب المحضر رقم ٤٠٥٠٣٤٤٠٠٤٠٥٧٣٦ وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٢ هـ وذلك في طلب التنفيذ رقم ٤۰۱۰۲۳۰۰۱۲۲۷۰۱ وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٤ هـ. [ مرفق رقم ٤] - ثبت بالدليل القاطع تلاعب المدعى عليهم بالحسابات والقوائم المالية بما يُعد من الجرائم الجسيمة التي ذكرتها المادة (١٦٠/أ) من نظام الشركات ونص الحاجة منها (أ- كل مدير أو مسؤول أوعد مجلس سجل متعمداً بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو فيما يعده من تقارير أو في البيانات الخاصة بتخفيض رأس مال الشركة أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند الله وغيرها من التقارير والبيانات التي تعرض على الشركات أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقاً لأحكام النظام، أو أغفل متعمداً ذكر واقعة جوهرية في أي مما سبق بقصد إظهار المركز المالي للشركة مخالف للحقيقة)، حيث تبين أن الرصيد الختامي لميزانية عام ۲۰۲۰م لا يتطابق مع الرصيد الافتتاحي لميزانية عام ۲۰۲۱ م فقد تبين التلاعب في الحسابات الآتية: حسابات النقد والبنوك - المخزون - العملاء - الضريبة - مدين - أرصدة مدينه - المصروف المدفوع مقدم - الموردين - الضريبة مدين - أرصدة دائن - المصروفات المستحقة وهو ما يثبت أن المرفقات التي تم إطلاع عليها وقت توقيع العقد غير صحيحة جملةً وتفصيلاً فقد تم اصطناعها لإتمام التعاقد كما تم مخاطبة المدعى عليهم وإشعارهم ولكن دون تلقينا أي إجابة ٦ - ثبوت تلاعب المدعى عليهم بقوائم الشركة وميزانياتها يثبت صحة ما أوردناه بمذكرتنا من عدم صحة البيانات الواردة بمرفقات العقد وتعمد المدعى عليهم عدم الإفصاح عن ديون وأصول الشركة لإتمام التعاقد وقد أقر وكيل المدعى عليهم بمديونية الزكاة والدخل وأقر بعدم الإفصاح عنها ودفعه بعدم المعرفة غير مقبول كون الميزانية المعدة تضمن بند للضريبة كذلك والزكاة والدخل، إلا أن المدعى عليهم تعمدوا إخفاء هذه المديونية وهو ما يؤكد التلاعب من قبلهم وسوء النية. ٧ - أقر المدعى عليهم بالتلاعب وحاول وكيل المدعى عليهم تبرير التلاعب بأن ميزانية ۲۰۲۰م من المفترض أن تصدر في ۲۰۲۲م ولا ندري من أين اتى بذلك حيث أن الميزانية يجب أن تصدر في نهاي السنة المالية وليس بعد انتهاء السنة المالية بعامين وهذا يثبت صحة التلاعب ومحاول التبرير إلا تنفي التلاعب المتعمد من المدعى عليهم بما يثبت الغش والغرر الموجب لفسخ العقد. لياً: أن الدائرة الموقرة سببت حكمها على علم المدعي باطلاعه على كافة المستندات المتعلقة بالمؤسسة واستندت في أسبابها للعقد بين الطرفين بمادته رقم ۲ وحيث نصت المادة على (يقر الطرف الثاني بأنه قد اطلـع ما للشركة من حقوق وماعليها من التزامات كما هو موضح في مرفقات هذا العقد وأنه قد علم العلم النافي للجهالة أو الغبن أو الغرر بجميع القروض المترتبة على الشركة لصالح البنوك والتي ستنتقل بتوقيعه على ا العقد - وبإتمام الأجراءات النظامية لنقل ملكية الشركة - من ذمة الطرف الأول إلى ذمة الطرف الثاني (وبالاطلاع على هذه المادة يتبين عدم صحة ما خلصت فيه الدائرة من علم موكلي وذلك أن المادة ست على اطلاع موكلي على الحالة المالية بما لها وما عليها وفق المرفقات بطي العقد بين الطرفين وبالاطلاع على العقد بين الطرفين بتين أن المديونية التي أظهرها موكلي لمقام الدائرة لم تكن منصوصة في الاتفاقية ولم توضح ولا أدل في ذلك على تدليس المدعى عليه وغشه في التعاقد وفق ما أوضحناه في عاليه. منا يستبين معه بطلان التعاقد بين الطرفين فإن مجرد ظهور ملامح البطلان فإن الواقعه تكشف عدم صحة بناء التعاقد باعتبار أن أساسه باطل وبطلانه يتكون عدم صحة قيام العلاقة بين الطرفين فالبطلان من منشأه، حيث أن الأوراق المقدمة في الدعوى كاشفة لحقيقة الواقعة بين الطرفين.. وذلك ان ما احتوت عليه الأوراق فيه تعدي وظلم بالتدليس الواقع من المدعى عليه لذلك كله.. الطلبات: ١ - قبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً. ٢ - بطلان العقد) وأكدت وكيلة المدعي (...) على ما ورد بلائحة الاعتراض، كما اطلعت الدائرة على المذكرة المودعة في النظام بتاريخ ٢٧-٠١-١٤٤٥هــ، المقدمة من وكيل المدعى عليهم ((...)، وشركة (...)، وشركة مجموعة (...))، ونصها: (ثانياً: من حيث الموضوع: أصحاب الفضيلة رداً على ما ورد في أولاً من اللائحة الاعتراضية للمدعية وما تدعيه من ضلع المدعى عليه في الغش فهو غير صحيح ويؤكد عدم صحة هذا الدفع ما ورد في البند ثانياً من الاتفاقية والتي نصت على يقر الطرف الثاني المدعية - بأنه قد اطلع على ما للشركة من حقوق وما عليها من التزامات كما هو موضح في مرفقات هذا العقد وانه قد علم العلم النافي للجهالة أو الغبن أو الغرر بجميع القروض المترتبة على الشركة لصالح البنوك والتي ستنتقل بتوقيعه على هذا العقد وبإتمام الإجراءات النظامية لنقل ملكية الشركة من ذمة الطرف الأول إلى ذمة الطرف الثاني، والاستدلال على الغش دون بيانه في هذه الدعوى دليل على أنه مجرد قول مرسل لا أساس له من الصحة، حيث أن الوضع المالي للشركة والبينات المتعلقة بها جميعها مذكورة في مرفقات عقد البيع والتنازل. رياً على ما جاء في أولاً: رداً على ما ورد في الفقرة (۱) و(۲)، من عدم الإفصاح عن المستحقات المالية لموردين ولعدد من الموظفين، فإن الأسباب الواردة غير صحيحة حيث تم ارفاق جميع هذه البينات في مرفقات عقد البيع والتنازل، كما أن المدعية لم تقم بإبراز المرفقات في اللائحة الاعتراضية في النظام.. رداً على ما ورد في الفقرة (۳)، عن تجاوز المبالغ المستحقة للموردين والعمال والتي لم يتم الإفصاح عنها بنسبة (%١٠)، فإن الأسباب الواردة غير صحيحة وذلك لأنه قد سلف وأن ذكرنا بأنه قد تم ارفاق جميع هذه البينات في مرفقات عقد البيع والتنازل، وعليه فإن احتساب نسبة ١٠٪ مخالف للمناسبات.. رداً على ما ورد في الفقرة (٤)، فيما يخص صدور قرار بإحالة المدعى عليه (...)، استدل وكيل المدعية على قرار محكمة التنفيذ بالباحة وفسره وبرره وفقاً لما يهوى ويتمنى وتنكر حقيقة هذا التفسير والتأويل وهو مجانب للصواب في الجملة، بل الواقع بأن المالك الحالي للشركة قام بطلب نقل طلبات التنفيذ لتكون مسؤولية تنفيذها على عاتق المدراء السابقين للشركة، وعليه تم رفع دعوى منازعة تنفيذ من قبل المدير السابق للشركة المدعى عليه وقيدت الدعوى برقم (٤٤٧١٠٢٤٢٩٣) لدى محكمة التنفيذ في الباحة، وما زالت منظورة أمام المحكمة وهي أمر ليس له علاقة بالغش والتدليس وهو أمر جانبي أراد به اظهار الأمر على غير حقيقته. رداً على ما ورد في الفقرة (٥) و(٧)، فيما يخص عدم تطابق الأرصدة الافتتاحية والرصيد الختامي لميزانية ۲۰۲۰ م - ۲۰۲۱م وبأن هنالك إقرار من قبلنا بالتلاعب غير صحيح ونوضح ذلك كما يلي: ١. حسب البريد المرفق فإن النظام المحاسبي قد تم تسليمه للمالك الحالي للشركة منذ بداية عام ۲۰۲۲ ولم يكن لموظفي الملاك السابقين أي سلطة او صلاحية للدخول واكمال البيانات المالية المذكورة وذلك لانتهاء سلطة المدعى عليهم في الشركة (مرفق) (۲). ٢- بناء على تفاهمات للشركاء السابقون بالشركة فقد تم التعديل على ميزانية ۲۰۱۹ كما هوا موضح بالمرفق كلمة (معدلة) (مرفق (۳)، وبناءً على هذا التعديل نتج عنه التعديل على ميزانية ٢٠٢٠ (يدويا) وذلك لعدم اعتماده من قبل المالك الحالي للشركة رغم ان تقدمنا بطلب اعتماد وتوقيع تلك الميزانية من المالك الحالي للشركة وذلك لعدم صلاحية توقيع الشركاء السابقون للشركة على أي مستند يكون لاحق لتاريخ عقد البيع والتنازل، مما يعني عدم الانتهاء من ميزانية ۲۰۲۰.. ٣- تبين لفضيلتكم بأن ميزانية عام ۲۰۲۰م تم إعدادها يدويا، في حين النظام المحاسبي للشركة تحت سلطة المالك الحالي وذلك لانتقال ملكية الشركة ولذلك لم يتمكنوا المدعى عليهم للوصول إلى النظام المحاسبي الالكتروني، علماً بأن الإدارة المالية للشركاء السابقون قد طلبت مراراً وتكراراً عبر البريد كما هوا موضح في المرفق (رقم (۲) المذكور سلفاً، بضرورة وأهمية تعين موظف محاسبي وبينا استعدادنا الكامل للمساعدة والمشاورة حتى يتم افراغ ميزانية ۲۰۲۰، ولكن دون جدوى ولم يتم تعين الشخص المطلوب لهذا الغرض. رداً على ما ورد في الفقرة (٦)، فيما يخص مديونية الزكاة والدخل، غير صحيح ما ورد بخصوص انه تم الإقرار بعدم الإفصاح عن مديونية الزكاة والدخل بل الصحيح بأن المبلغ المذكور سلفاً ما بين فترة ٢٠١٦/٠١/٠١م حتى ۲۰۱٦/۱۲/۳۱، لم يكن معلوم حتى لحظة التخارج بتاريخ ۲۰۲۲/۰۲/۰۲م، ولم يكن معلوم لإدارة الشركة ولم يتم مخاطبتها من قبل الهيئة لسداده وان وجد سيتم تسويته وفقاً لما تم الاتفاق عليه. ثانيا: المخالصة بين الطرفين صاحب الفضيلة انطلاقاً من القاعدة الفقهية الثابتة مقاطع الحقوق عند الشروط ولما أن العقد قد نص في البند سادساً على يعتبر هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية بين الطرفين وليس لأي منها الحق بالرجوع على الآخر بأي مطالبات أو تعويضات أو غيره من الحقوق ، ولما أن العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ۲۰۲۲/۰۲/۰۲م الموافق ١٤٤٣/٠٧/٠١هـ هو عقد صحيح جائز شرعاً وتم بموجبه نقل كافة الحصص للمدعية، ولما أن المدعية قد تملكت الحصص واستلمت الشركة ووضعت يدها على كامل مادياتها وتصرفت واتخذت حريتها في التصرف بها خلال مدة بلغت السنة تقريباً والآن تحاول بشكل أو بآخر التنصل من الإلتزامات التي على عاتقها وتتنصل من هذا العقد، وما تطالب به المدعية في هذه الدعوى هو أمر مخالف لمقتضى العقد، وأيضاً مخالف للأصول الشرعية والنظامية ولما أن الأصل سريان العقود وبقائها، ولما أن نقض المدعية ما تم على يديها هو طلب باطل في أصله وخاصة في حال وجود نص المخالصة بين الطرفين، ولما هو ثابت من أن من سعى لنقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه، فلا حق للمدعية في هذه الدعوى تجاه المدعى عليهم. ثالثاً: فيما يخص طلبات المدعية أصحاب الفضيلة فيما يخص طلب المدعية بإبطال العقد المبرم بين الأطراف وما يترتب عليه من التزامات طلب غير صحيح حيث أن الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم هي أحكام منشئة وليست كاشفة ولذلك فإن طلب المدعية لا يستقيم مع الأصول الشرعية ولا يمكن تحقيقه وخاصة أن المحاكم لا تقرر إبطال العقود هذا من جانب ومن جانب آخر ولما أن العقد مكتمل الأركان من رضا ومحل وسبب مما يجعله صحيحاً قائماً بذاته وملزما لجميع أطرافه، ولما أن الغش هو عارض يجب اثباته.. وليس أصل ثابت، ولما أن الاستدلال عليه في هذه الدعوى دون بيانه هو قول مرسل، ولما أن اتفق الجمهور على أن البطلان هو عدم اتصافه بالمشروعية في أصله أو بوصفه ، ولما أن عقد البيع هو عقد صحيح جائز في أصله ووصفه فالأصل بقاءه وسريانه، ولما أن الطلب المقدم من المدعية هو طلب لا يمكن للمحكمة إجابته أو قبوله مما يجعله من طلبه حظياً بعدم القبول، كما نوضح لفضيلتكم بأن المدعي قد أطلع على المبيع اطلاعاً منافياً للجهالة وقبل به على حالته وقام بالتصرف فيها تصرف المالك بملكه. وعليه ولجميع ما سبق إضاحة نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: ١ - من حيث الشكل الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعية لإقامتها من غير ذي صفة. ٢ - من حيث الموضوع: الحكم برد دعوى المدعية لعدم صحة موجبها. ٣- بصفة احتياطية: الحكم بإلزام المدعية بنقل كافة الضمانات البنكية والخاصة بشركة (...) لدى كافة البنوك. الحكم بإلزام المدعية بتحمل أتعاب المحاماة بمبلغ (۸۰۰۰۰۰۰) ثمانمائة ألف ريال). فعقب وكيل المدعى عليها شركة (...)) بالاكتفاء بما سبق تقديمه فعقبت وكيلة المدعية بان ما ورد في الجواب على الاعتراض غير صحيح وان ما تضمنته المستندات من اطلاع المدعي مشروط بالاطلاع على المرفقات وهو ما لم يتم في حينه حيث ان المستندات تضمنت معلومات غير صحيحة وهو ما لأجله اقام المدعي دعواه كما ان البرنامج المحاسبي منذ عام ٢٠١٩ وكان لدى المالك الأول وقد تضمنت الافادات الخاصة بالميزانيات احتمالية تغير المعلومات فيها بحدود ٣% وقد اتضح ان التغير بحدود ١٠% ولم يتمكن المدعي من تنفيذ العقد حيث رفض البنك (...) والرياض بالتعاون مع المدعي بسبب عدم إضافة المدعي كممثل للشركة وهذا الامر تقع المسئولية عليه على (...) تحديدا كما توجد مراسلات بعد تاريخ البيع بين المدعى عليه والبنوك تدل على ان الأطراف لم ينفذوا العقد ثم عقب المحامي (...) بوكالته عن بعض المدعى عليه بان ما ورد في جواب وكيلة المدعي غير صحيح وان الشراء تم على قائمة مركز مالي وليس على قائمة ميزانيات وان موكله المدعى عليه لا سلطة له على موافقة البنوك رغم انه قدم المحاولات لصالح المدعي فعقبت وكيلة المدعي بأن الميزانيات التي تم اعدادها كشفت ان المركز المالي اشتمل على معلومات خاطئة وهو ما دعى المدعي لإقامة هذه الدعوى حيث ظهر ان الخسائر تجاوزت ١٠٤ مليون وعجز في راس المال ٤٢ مليون وذلك في ميزانية ٢٠٢٠م وهي معلومات لم تكن موضحة في المركز المالي الذي تم التعاقد بموجبه ثم عقب وكيل شركة الزامل بالتأكيد على ان البيع تم بعلم كامل من الأطراف ينفي عنهم ادعاء الجهالة ثم قرر الأطراف الاكتفاء ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ١٨-١٢-١٤٤٤هــ، في القضية رقم ٤٤٧٠٨١٩٤٨٣ القاضي بــ (رفض هذه الدعوى). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.