حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4470881010

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470881010/1444
رقم الحكم:4470881010
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470881010 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4470881010 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٨١٠١٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة ذكر فيها وكيل المدعي بأن موكله يملك علامة تجارية مسجلة برقم (...) وتاريخ ١٤/ ٧/ ١٤٤٤هـ، وقامت المدعى عليها بالاعتداء على علامة موكلته وصورة واقعة الاعتداء بأن موكله قام بإعداد مقطع فيديو مدته (١.٠٠) ونشره على منصة اليوتيوب وهو عبارة عن مصنف سمعي بصري ويظهر في بداية المقطع علامة موكله التجارية ثم علم بأن المصنف اعتدي عليه من قبل المدعى عليها بأن أخذت جزء يحوي على علامة موكلته ونشره في منصة (...) ولدى عدة أشخاص في منصة (...) دون إذن كتابي من موكله ونتج عن ذلك ارتفاع مبيعات المدعى عليها لعدد (٢٥٠٠٠) خمس وعشرون ألف قطعة، بسعر (٢٨٧) مئتان وسبع وثمانون ريال للقطعة الواحدة بمبلغ اجمالي (٧,١٧٥,٠٠٠) سبعة مليون ومائة وخمس وسبعون ألف ريال، فيما تضرر موكله بانخفاض المبيعات لديه وانتهاك علامته التجارية المملوكة له بموجب نظام قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وانتفاع المدعى عليه بالمصنف المملوك للمدعي بموجب نظام حماية حقوق المؤلف والترويج والنشر في الحملات الإعلانية وضياع جهد المدعي وسرقة إبداعه ويتمثل الابداع بإعداد فيديو يُسهل فكرة المنتج وتكثر فرص البيع، ثم انتهى إلى حصر طلباته في الآتي: ١- منع التعدي على العلامة التجارية. ٢- التعويض عن الأرباح التي جناها المدعى عليه من استعمال العلامة التجارية. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم مذكرة وجيزها ابتداء بالرد الشكلي وهو أن المدعي يقصد من دعواه بأن موكله اعتدى على مصنف سمعي وبصري ومدته دقيقة واحدة ولذا فالدعوى مقامة من غير ذي صفة ؛ فالمدعي لم يقدم ما يثبت أنه مالك للحساب الذي نشر فيه المصنف بمنصة (...) كما أن المصنف ليس مسجلا بحماية حقوق المؤلف بالإضافة إلى أن المصنف ليس من صنع وابتكار المدعي وإنما مصنفا يحوي عدة مقاطع فيديوهات لألعاب عائدة للشركات المنتجة لتلك الألعاب والمدعي ليس مصرحا له بنسخ تلك المقاطع ونشرها ثم ذكر وكيل المدعى عليها في سياق الرد الموضوعي أن موكلته تنكر صحة الدعوى جملة وتفصيلا ثم انتهى إلى طلب: ١ـ عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. ٢ـ رد دعوى المدعي. ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم مذكرة يبين فيها الجواب الموضوعي مع ما يؤيد دفوعه، فقدم مذكرة وجيزها تأكيدا على ما سبق ذكره من كون الدعوى غير صحيحة بناء على ما يلي: ١) أن الدعوى مقدمه من غير ذي صفة فالمدعي لم يقدم ما يثبت أنه مالك للحساب الذي نشر فيه المصنف بمنصة (...). ٢) أن المصنف محل الدعوى ليس مسجلا بحماية حقوق المؤلف. ٣) أن المصنف محل الدعوى ليس من تأليف أو ابتكار المدعي. ٤) أن المدعي ليس مصرحا له بإعادة نسخ المقاطع التي احتواها المصنف وفق وصفه للمقاطع وعليه فالمصنف محل الدعوى مخالف للنظام وما بني على باطل فهو باطل. ٥) أن المدعي ليس وكيلا تجاريا للشركات المنتجة للمقاطع التي احتواها المصنف. ٦) خلو الدعوى من دليل مادي يثبت التعدي٧) خلو الدعوى من شهادة تسجيل وصورة العلامة التجارية التي يزعم المدعي التعدي عليها ٨) خلو الدعوى من دليل انخفاض مبيعات المدعي ٩) عدم صحة اتهام موكلته بقوله (والترويج) حيث لم ينص نظام العلامات التجارية على مخالفة مسماها الترويج١٠) عدم صحة اتهام موكلته بقوله (والنشر) حيث لم تقم موكلته بنشر مصنف عائد للمدعي للجمهور١١) خلو الدعوى من منتج يمتلكه المدعي حتى يزعم أن موكلته تعدت على علامته التجارية ببيعه وانتهى إلى طلب: رد الدعوى شكلا لرفعها على غير ذي صفة وصرف النظر عن الدعوى موضوعا. ثم قدم وكيل المدعي مذكرة وجيزها بأن ما ذكره وكيل المدعى عليها خارج عن موضوع الدعوى وهي تخص نظام حماية حقوق المؤلف، كما أشار بأن موكله يملك شهادة تسجيل علامة تجاري برقم... وتاريخ التسجيل ١٤/٧/١٤٤٤ وبداية مده الحماية ٦/٥/١٤٤٤ ووصف العلامة التجارية ((رسم بطاقه بشكل مميز بداخلها اطار بداخله عباره العاب الطيبين بحروف عربيه بشكل مميز وبالأسفل رسم جهاز تحكم الألعاب والعلامة ككل باللون الأزرق والأبيض)) وقد جاء في المادة السابعة عشر في الفقرة الثانية من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما نصه ((لمالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في استعمال العلامة وفي منع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه، من استعمالها ومن استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها)) وبهذا تثبت صفة موكله بالدعوى كما أن جميع مقاطع الفيديو التي استعملها المدعى عليها المذكورة في أسانيد الدعوى تحتوي في بداية المقطع على علامة موكله التجارية حيث إن استعمال العلامة بدون إذن أو ترخيص من مالك العلامة اعتداء صريح على العلامة. ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلب المدعي التعويض عن الأرباح التي جنتها المدعى عليها من استعمالها لعلامته التجارية متجر العاب الطيبين بحروف عربية المسجلة برقم (...) وتاريخ ١٤/ ٧/ ١٤٤٤هـ تحت الفئة (٢٨) بدون إذنه ومنع التعدي على العلامة وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك من اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية. ثم إنه ولما كان الحاصل أن المدعي أسس دعواه ابتداءً وفق ما ضمّنه صحيفتها على ما أشار إليه من واقعة اعتداء على مصنف سمعي بصري معدٍّ من قبله تمثّل باقتطاع جزء من مصنفه ونشره من خلال توظيفه كجزءٍ من مقطع مرئي أعدته المدعى عليها، والحاصل أن المدعي ومن خلال هذا التوصيف الذي ضمّنه صحيفة الدعوى إنما يجنح بها عن حياض نظام العلامات التجارية إلى حياض نظام حماية حقوق المؤلف، وقد نصّ على ذلك صراحة في صحيفة دعواه، ولا يضير صحة هذا التوصيف عدوله عنه لاحقاً في المرافعة؛ إذ ما ضمّنه صحيفة الدعوى أقرب في قناعة الدائرة إلى التوصيف الصحيح من توصيف الواقعة اعتداءً على علامة تجارية مملوكة للمدعي، فالمدعى عليها وعلى فرض ثبوت واقعة اجتزائها للجزء المشار إليه من مصنّف المدعي؛ إنما تغيّت ذات المصنف المتمثل بالمقطع المرئي المصور والذي يظهر لقطات من ألعاب إلكترونية قام المدعي ابتداءً بتصويرها وتوظيفها في مصنّفه السمعي البصري، ويبعد منطقاً أن تكون المدعى عليها تغيّت استعمال العلامة المدرجة في جزء صغير من المقطع المرئي إذ لم تكن العلامة مقصودة لذاتها وإلا لكانت استعملتها في كافة أجزاء المقطع المرئي الذي أنتجته والذي لا يجاوز ظهور الجزء الخاص بالمدعي منه سوى ثوانٍ معدودة وفق ما ساقته الوقائع؛ ما تكون به قناعة الدائرة قد تجسّدت على انحسار صنيع المدعى عليها دون تلبّسه بمخالفة حكم من أحكام نظام العلامات التجارية، ويضحى بذلك تأسيس المدعي دعواه عليه منتجاً في قضاء الدائرة رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٤٧٠٨٨١٠١٠) المقامة من (...) هوية وطنية رقم ((...)) ضد شركة (...) (...) سجل تجاري؛ لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530172820 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٨١٠١٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وبما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فتحيل إليه الدائرة منعاً للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وتتلخص في طلب المدعي التعويض عن الأرباح التي جنتها المدعى عليها من استعمالها لعلامته التجارية متجر العاب الطيبين بحروف عربية المسجلة برقم (...) وتاريخ ١٤/ ٧/ ١٤٤٤هـ تحت الفئة (٢٨) بدون إذنه ومنع التعدي على العلامة، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى برفض الدعوى. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و المتضمن إجمالاً: الخطأ في تطبيق النظام، و الخطأ في تكييف الواقعة، و أرفق لائحته التفصيلية عبر النظام، وانتهى إلى طلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعًا و نقض الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة. و بإحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ١٣ / ٢ / ١٤٤٥ هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وبسؤال المستأنف ضده عن جوابه على اللائحة الاعتراضية طلب مهلة لذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية، و في جلسة يوم ٢١ / ٢ / ١٤٤٥هـ اطلعت الدائرة على على المذكرة الجوابية كما اطلعت على الفيديو محل الدعوى، و بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الاولى ‏بالمحكمة التجارية بجدة رقم الصادر ٤٤٣٠٩٩٩٤٢٨ بتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٤ في القضية رقم ‏‏٤٤٧٠٨٨١٠١٠ القاضي /‏ برفض الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث