حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530166568
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471062577/1444
رقم الحكم:4530166568
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471062577 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530166568 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4471062577 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بموجب اتفاق مكتوب (محضر صلح) التزام موكله بسداد مبلغ وقدره (3,000,000) ثلاثة ملايين ريالاً للمدعى عليه وذلك على خمس أقساط سنوية متساوية قيمة القسط الواحد (600,000) ستمائة ألف ريالاً، وذلك مقابل أن يتنازل المدعى عليه عن الديون الثابتة والمستحقة بذمم العملاء الناتجة عن الشراكة في مؤسسة المدعى عليه، والتي قدرت بمبلغ وقدره (2,463,869) اثنان مليون وأربعمائة وثلاثة وستون ألفاً وثمانمائة وتسعة وستون ريالاً، وحيث سدد موكله أربعة أقساط بإجمالي مبلغ وقدره (2,400,000) اثنان مليون وأربعمائة ألف ريالاً، وثبت تنازل المدعى عليه بالحكم المكتسب القطعية رقم (433917283) وتاريخ 02/ 01/ 1444هـ، في القضية رقم (439212275) عن الديون المذكورة وحيث ثبت تنازل المدعى عليه عن الديون وموكله يرغب في تحصيلها ولعدم تسليم المدعى عليه بيانات الدين ومعلومات المدينين والتي تتمثل في ما نص عليه نظام المرافعات الشرعية بالمادة (41) لإقامة القضايا عليهم وتحصيل المبالغ التي بذمتهم وحيث لم يتجاوب المدعى عليه مع موكله ولم يسلمه البيانات اللازمة لإقامة القضايا فقد جرى التقدم بهذه الدعوى لإلزامه قضاءً بتسليمها. وطالب: بإلزام المدعى عليه بأن يسلم جميع البيانات اللازمة لرفع القضايا على المدينين بموجب عقد الصلح والتنازل عن الديون المستحقة والثابتة بذمم العملاء الناتجة عن الشراكة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1. محضر صلح مكتوب متضمن التزام المدعى عليه بالدين بتاريخ 22/ 01/ 1440هـ وممهوراً بتوقيع أطراف الدعوى. 2. صورة الحكم رقم (433917283) وتاريخ 02/ 01/ 1444هـ الصادر في القضية رقم (439212275). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 02/ 12/ 1444هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، ثم تقدم المدعى عليه بمذكرته المتضمنة (أولاً:يدفع بعدم جواز نظر دعوى المدعي لسبق الفصل فيها استناداً للمادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، حيث سبق وأن أثار المدعي ما ادعى به بهذه الدعوى وذلك بالقضية المقيدة برقم (439212275) وتاريخ 26/ 08/ 1443هـ، والقضية المقيدة برقم (4470465885) وتاريخ 25/ 05/ 1444هـ وقد صدر الحكم فيهما بإلزامه بالدفعات المستحقة لموكلهم تنفيذاً لمحضر الصلح مما يعد رد لما أثاره المدعى عليه -المدعي بهذه الدعوى- على نحو يتحقق معه سابقة الفصل. ثانياً: أن محضر الصلح وملحقه لم يتضمن أي التزام على موكلهم فيما يخص ما ادعى به المدعي في هذه الدعوى وإنما تضمن الالتزام بتوكيل (أخيه (...) – المدعي- وكالة شرعية يحق له بموجبها توكيل الغير). ثالثاً: أن جميع المستندات الخاصة بتعاملات المؤسسة وعملائها بيد المدعي وقد سبق له أن قدم كشف مفصل من جهته ببيانات وأسماء مديني المؤسسة على نحو يظهر معه أن جميع ما ادعى به بدعواه تحت يده كونه القائم بإدارة المؤسسة بما ينتفي معه صحة الدعوى على نحو يصفها بالكيدية، لـــذلـــك وتأسيساً على ما تقدم نطلب من فضيلتكم إصدار عادل حكمكم بالآتي: أولاً: صرف النظر عن دعوى المدعي لسبق الفصل فيها استناداً للمادة (76) من نظام المرافعات الشرعية. ثانياً: رد دعوى المدعي لعدم صحتها.) كما تقدم المدعي بمذكرته المتضمنة ما نصه: (أصحاب الفضيلة سلمه الله اشاره الى الموضوع اعلاه اوجز ردي بالآتي: أولا: فيما يخص الدفع بعدم جواز النظر بالدعوى لسابق الفصل بها فما ذكره المدعى عليه من أنه سبق الفصل بالدعوى بالقضية رقم (4470465885) بتاريخ 25/05/1444هـ فغير صحيح والصحيح بأنه تم إيراد هذا الدفع كون المدعى عليه لم يلتزم بمضمون الصلح ولم يتحقق المقصود منه وألزم موكلي بدفع الدفعات السابقة قضاء دون تنفيذ المدعى عليه لما ورد بمحضر الصلح وهو التنازل عن الديون الثابتة والمستحقة الناتجة عن الشراكة في مؤسسة المدعى عليه والذي بموجبه يلتزم بإصدار وكالة شرعيه و جميع بيانات العملاء ليتمكن موكلي من تحصيلها قضاء، فعدم تسليمها لموكلي والتهرب من الالتزامات الواردة بمحضر الصلح يجعل حقوق موكلي في مهب الريح ويثبت بذلك ما دفعنا به سابقا من عدم التزام المدعى عليه بمضمون الصلح. ثانيا: ما ذكره المدعى عليه من عدم وجود التزام عليه بمحضر الصلح بتسليم موكلي بيانات العملاء فغير صحيح والصحيح أن المدعى عليه بتنازله عن الديون بالكشف المرفق يلزمه بتسليم بيانات العملاء كون العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني وما ذكره المدعى عليه ما هو إلا كلام مرسل المقصود منه التنصل من التزاماته، وهل يعقل ان يقوم موكلي بتحصيل الديون قضاء دون وجود البيانات اللازمة لرفع الدعوى. الأمر الذي يتضح معه أحد أمرين الأول أن الديون وهمية وغير صحيحة والثاني أن المدعى عليه خدع شريكه وأبرم عقد الصلح مع عدم إمكانية تنفيذه. ثالثا: ما ذكره المدعى عليه بأن إرفاق موكلي لكشف يبين أسماء وقيمة الدين بأنه على نحو يظهر معه بأن البيانات تحت يد موكلي كونه المدير فغير صحيح فقد دفعنا مرارا وتكرارا في جميع القضايا السابقة بأن المدعى عليه لم يلتزم بمضمون الصلح وحكم بالدعوى المقامة بالدائرة التجارية الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بجدة بالقضية رقم (42824516) بأن المدعى عليه لم يلتزم بمضمون الصلح وأن التزاماته لا تنحصر في الوكالة الشرعية (مرفق صك الحكم) وورد دفعنا هذا في جميع القضايا، أما ما ذكره المدعى عليه من أن موكلي هو المدير فغير صحيح والثابت من السجل التجاري بأن المدعى عليه هو المدير كما أنه صاحب الحصه الأكبر بواقع.56.25% وهو المتصرف في جميع التعاملات النظامية والبنوك وكل ما يخص المؤسسة. رابعا: أصحاب الفضيلة لا يخفى على فضيلتكم بأن المادة السادسة من نظام الدفاتر التجارية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 194 بتاريخ 23 / 11 / 1409قد نصت (على التاجر أن يحتفظ بصورة طبق الأصل من جميع المراسلات والوثائق المتعلقة بتجارته الصادرة منه والواردة إليه، ويكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها مراجعة القيود الحسابية وتكفل عند اللزوم التحقق من الأرباح والخسائر. كما نصت المادة الثامنة (على التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام، والمراسلات، والمستندات المشار إليها في المادة السادسة مدة عشر سنوات على الأقل (وبهذا تثبت مسؤولية المدعى عليه عن وجود المستندات اللازمة لإثبات صحة الدين كما تثبت مسؤوليته عن توفير بيانات العملاء الواردة أسماءهم بالكشف كونه صاحب المؤسسة ومديرها والمسؤول نظاما عن حفظ البيانات الحسابية والمستندات التي تم بموجبها نشوء الدين بذمم العملاء. عليه ولكل ما سبق ولكون المدعى عليه يحاول التنصل من الالتزامات الواردة بالصلح ويمتنع عن تسليم موكلي البيانات اللازمة لتحصيل الديون قضاء واستنادا الى القاعدة الفقهية (الغرم بالغنم) ولقول الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ولكون المدعى عليه قد استلم دفعات دون استحقاقه لها ولعدم التزامه بمضمون الصلح نلتمس من فضيلتكم الاتي: طلب أساسي: 1-إلزام المدعى عليه بتسليم موكلي مستندات الديون المتنازل عنها المتمثلة في: الفواتير، طلب فتح الحساب بالآجل، أرقام السجلات التجارية، أرقام الهويات، مصادقات الرصيد وكل ما يثبت الديون بذمة العملاء. طلب احتياطي: 1-فسخ عقد الصلح لعدم إمكانية تنفيذه وإلزام المدعى عليه برد ما تسلمه مبلغا وقدره (1.860.000) مليون وثمانمائة وستون ألف ريال لعدم التزامه بمضمون الصلح وامتناعه عن تسليم المستندات الازمة لتحصيل الديون المتنازل عنها.) وبسؤال وكيل المدعي هل سبق لكم طلب المستندات قبل رفع المدعى عليه الدعاوى السابقة للمطالبة بالأقساط؟ قال: لم نطلبها إلا كدفوع في تلك الدعاوى، وبسؤاله هل انتقلت المؤسسة للمدعي كونه يطالب بتطبيق نظام الأسماء التجارية عند التنازل عن الديون وذلك في الدعاوى السابقة قال لم تنتقل الملكية ولم يتفقا على ذلك، وإنما تنازل عن الديون دون ملكية المؤسسة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما سبق إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بأن يسلم جميع البيانات اللازمة لرفع القضايا على المدينين بموجب عقد الصلح والتنازل عن الديون المستحقة والثابتة بذمم العملاء الناتجة عن الشراكة. ولما أجمل وكيل المدعى عليه إجابته في عدم جواز نظر دعوى المدعي لسبق الفصل فيها، وبأنه صدرت أحكام بإلزام المدعي بالدفعات المستحقة لموكله تنفيذاً لمحضر الصلح؛ مما يعد ردًا لما أثاره المدعي في هذه الدعوى، وأن محضر الصلح وملحقه لم يتضمن أي التزام على موكله فيما يتعلق بما طلبه المدعي، وإنما تضمن الالتزام بتوكيل (أخيه (...) -المدعي- بوكالة شرعية يحق له بموجبها توكيل الغير). ولما تبين للدائرة بعد اطلاعها على محضر الصلح المؤرخ في 22 /1 / 1440هـ أن المدعى عليه تنازل عن حصته في الديون المستحقة للمؤسسة لدى الغير لصالح المدعي على أن يقوم بموجب ذلك بتوكيل المدعى عليه بوكالة شرعية يحق له بموجبها توكيل الغير، ولما كان البين أن المدعى عليه تنازل عن حصته من الديون مما يدل على أن الديون مستحقة لهما، ولكل منهما حصته كونهما شركاء في المؤسسة، ولما كان المدعي لا ينكر شراكته السابقة ولا تقديمه للمحرر العادي المتمثل في أسماء المدينين ومبلغ كل دين، ويمكن للشريك الاطلاع على كافة المستندات والقوائم المالية إبَّان شراكته، ولما كانت الديون المتنازل عنها ثابتة بأمرين هما: 1- الصلح الموقع بين الطرفين. 2- صدور وكالة بتحصيل الديون واستلامها. (حكم محكمة الاستئناف رقم (4430192701) بتاريخ 29/3/1444هـ)، والمتنازل عن الديون – حسب الصك المشار إليه- قد أدى اليمين بأنه لم يخل بأي شرط من الشروط وأنه أوفى بجميع ما التزم به، ولما نصت عليه المادة السادسة والثمانون من نظام الإثبات -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ- بأن: (الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها)، ولما كان الحكم المشار إليه لم ينظر في هذا الطلب على نحو مستقل، مما يتعين على الدائرة نظره والحكم فيه، ولما كان طلب وكيل المدعي ينقض هذه الحجية، ولإقراره بأن موكله لم يطالب بالبيانات اللازمة وإنما قدم دفوعًا منها عدم استلامه البيانات اللازمة في الدعاوى المقامة ضده، ولما كان المدعي يدفع تارة بعدم استلامه البيانات اللازمة وتارة يطلب في إحدى الدعاوى المقامة ضده تطبيق نظام الأسماء التجارية، ولما كان المدعي يقر بعدم انتقال ملكية المؤسسة إنما تنازل المدعى عليه عن الديون، فأنى له أن يطالب بتطبيق نظام الأسماء التجارية، ولما كان وكيل المدعي -بحسب مذكرته الأخيرة- ذكر بأن طلبه الأساسي يتمثل في إلزام المدعى عليه بتسليم موكله مستندات الديون المتنازل عنها المتمثلة في: الفواتير، طلب فتح الحساب بالآجل، أرقام السجلات التجارية، أرقام الهويات، مصادقات الرصيد وكل ما يثبت الديون بذمة العملاء، وطلبه الاحتياطي يتمثل في فسخ عقد الصلح لعدم إمكانية تنفيذه وإلزام المدعى عليه برد ما تسلمه وقدره (1.860.000) مليون وثمانمائة وستون ألف ريال لعدم التزامه بمضمون الصلح وامتناعه عن تسليم المستندات اللازمة لتحصيل الديون المتنازل عنها، مما يعد قرينة على أن المدعي يبتغي التهرب والتنصل مما التزم به في عقد الصلح، مما يكون معه طلب المدعي حري بالرفض، وتنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم؛ حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530166568 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4471062577 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية -محل الاستئناف-، فإن الدائرة تحيل إلى وقائعه وأسبابه درءاً للتكـرار، وفقًا للمادة (76 / 2) من نظام المحاكم التجارية، والتي تتلخص في مطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بأن يسلم موكله جميع البيانات اللازمة لرفع القضايا على المدينين بموجب عقد الصلح والتنازل المبرم بين الطرفين بتاريخ 22 / 01 / 1440هـ ؛ عن الديون المستحقة والثابتة بذمم العملاء الناتجة عن الشراكة. وبإحالة القضية إلى الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في 18 / 12 / 1444هـ والقاضي: ((برفض هذه الدعوى)). ثم تقدّم وكيل المدعي بلائحته الاعتراضية على الحكم الابتدائي المستوفية للقبول الشكلي، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حدّدت لنظرها جلسة يوم 27 / 01 / 1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيلة المدعي ونصها: (السبب الأول: لما كان الأصل في العقود اللزوم وأن المستأنف ضده قد أقرّ بتنازله عن الدين ويترتب على ذلك تمكين المستأنف من تحصيل حقوقه بعقد الصلح المبرم، ولما كان عقد الصلح المبرم لم يبين سوى التزامات المستأنف وأجمل التزامات المستأنف ضده بالتنازل عن الدين وإصدار وكالة شرعية وسبق أن صدر حكم من الدائرة الخامسة عشر بالقضية (42824516) بتاريخ 07 / 06 / 1443هـ بالصك رقم (437255845) المؤيد من محكمة الاستئناف بالصك رقم (437766786) بتاريخ 19 / 07 / 1443هـ والقاضي بأن الالتزامات بين الطرفين لا تنحصر في إصدار الوكالة الشرعية وأنه يجب على المستأنف الوفاء بالالتزامات الواردة بالصلح إذا إن الوكالة الشرعية لا تكفي لتحصيل الديون، كما أن وكيل المستأنف لم يجب على سؤال الدائرة والذي وجهته له بالجلسة المنعقدة بتاريخ 17 / 11 / 1444هـ ونص الحاجة منه: فأفهمته الدائرة بالجواب عن الدعوى بجميع حيثياتها جواباً ملاقياً مفصّلاً بالمستندات، وبيان هل موكله تنازل عن هذه الديون للمدعي وعلى إثر ذلك يحق للمدعي المطالبة بها في مواجهة المدينين؟ وهل اتفقا على تسليم بياناتها للمدعي؟ وهل موكله لديه الاستعداد لتقديم بيانات مفصلة بالمدينين -إن لم يسلمها (سابقاً) ولم يرد رداً ملاقياً لسؤال الدائرة ثم حادت الدائرة عن هذا التوجه لإيمانها بوجود خلل بعقد الصلح وأنها وقعت بين أمرين: إما الحكم بتسليم البيانات وبهذا تبين خطؤها بالحكم السابق وإما رفضها الدعوى ودفاعها عن حكمها السابق وهذا ما انتهت إليه مخالفة بذلك القاعدة الفقهية التي تنص على أنه: إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه ؛ الأمر الذي يجعل الحكم محل نظر لمجانبة الدائرة الصواب بانحيازها لحكمها السابق دون النظر بالضرر المترتب على رفضها طلب المدعي وفقدانه حقوقه. السبب الثاني: ناقضت الدائرة -مصدرة الحكم- نفسها وتبين ذلك بالأسباب حيث بيّنت أن طلبنا بالدعوى هو تسليم البينات اللازمة لتحصيل الديون قضاء وأنه لم ينظر في هذا الطلب سابقاً ثم ذكرت بأن هذا الطلب ينقض حجية الأحكام السابقة ولم تبين مدى استحقاق المستأنف لهذا الطلب من عدمه بل ذكرت بأنه يمكن للشريك الاطلاع على كافة المستندات والقوائم المالية دون إجابة واضحة من وكيل المستأنف ضده عن صحة هذا الأمر من عدمه مما يجعل الدائرة قد بنت هذا الحكم على علمها وتجاهلت عدم رد وكيل المستأنف ضده على سؤالها له ولم يثبت لها وجود قوائم مالية من عدمه أو ما يفيد اطلاع المستأنف عليها وتجاهلت بأن المؤسسة -محل الشراكة- مؤسسة فردية والمستأنف ضده هو مديرها وهو المطلع والحائز لبياناتها المالية وهو ما يؤكد بأن المستأنف ضده لم يسلم أي بيانات للمدينين لإقامة الدعاوى ضدهم وأن سكوت المستأنف ضده عن الجواب هو إقرار ضمني بذلك فالسكوت في معرض الحاجة بيان ؛ الأمر الذي يظهر معه حياد الحكم ومجانبته للصواب والذي يتعين معه نقضه والنظر في طلب المستأنف ومدى أحقيته في هذا الطلب. السبب الثالث: افترضت الدائرة -مصدرة الحكم- بأن المستأنف يبتغى التهرب مما التزم فيه وذلك لطلبه الاحتياطي بأنه في حال لم تسلم البينات المطلوبة وامتناع المستأنف ضده عن تسليمها وعدم تحقق المقصود من الصلح فإنه يطلب فسخ العقد وإعادة ما استلمه المستأنف ضده دون وجه حق وهو افتراض غير صحيح حيث إن المستأنف قد نفذ جميع الأحكام الصادرة ضده وامتثل لها مؤمناً بأن حقه لن يضيع بين يدي المحكمة وعدالتها ومساواته مع خصمه في الحقوق والالتزامات، إلا أن الدائرة أثارت أن تتمسك بحكمها السابق متجاهلة حق موكلي في الحصول على حقوقه التي أبرم عليها عقد الصلح مخالفة بذلك قول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أوْفُوا بِالْعُقُودِ) وكان يتوجب عليها البحث في عين الحق لا بناء الحكم على حكم سابق قد يكون به إضاعة لحق أحد المتخاصمين وكان عليها إعمال القاعدة الشرعية ما بني على باطل فهو باطل والرجوع عن حكمها إذا تبين لها وجود البطلان أو الضرر استناداً إلى ما ورد عن العلامة ابن سعدي -رحمه الله- في الفتاوى السعدية ص 376: (ينقض الصلح إذا كان على دين مجهول لوجود الضرر) وقال -رحمه الله- في الفتاوى السعدية أيضاً ص 377: (إذا كانت ديون التركة مجهولة، وتعذر علمها فالصلح لا يجوز لأنه من نوع بيع الغرر، وفيه مخاطرة ظاهرة)، وجاء في قرار محكمة التمييز رقم 244 / ق 1 / ب في 29 / 03 / 1429هـ ما نصه: بطلان الصلح على مجهول كالصلح على التركة قبل معرفة أعيانها وحصرها وجاء في قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم (4 / 690) في 11 / 06 / 1426هـ ما نصه: التنازل إذا دخله احتمال غرر لم يكن ملزماً ، وما ورد عن ابن قاسم في حاشيته على الروض المربع (ج 5 ص 132) قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (نقض الصلح الذي لا يعلم ببينته، إذ لو علم البينة لم يسمح المصالح بشيء من حقه). السبب الرابع: إن موكلي قد بيّن بطلبه الأصلي مراده من هذه الدعوى وهو تسليمه البيانات اللازمة -آنفة الذكر- وأن صدور الحكم برفض طلبه هو إهدار لحقه الشرعي، ولكون الدائرة أصدرت حكمها دون إمعان النظر ومعرفة أبعاد هذا الحكم والذي أبطل حقاً لموكلي وأضاع حقوقه التي بني عليها الصلح محل النزاع إذ إنه بهذا الحكم سيمتنع المستأنف ضده عن تسليم موكلي أية مستندات خاصة بالدين مما يتعذر على موكلي تحصيل حقوقه لدى الغير الأمر الذي معه أصبح الحق مهدراً ولا يخفى عليكم بأن أسباب الفسخ خمسة إما الاتفاق أو التراضي ومنه الإقالة وإما الخيار وإما عدم اللزوم، وإما استحالة تنفيذ أحد التزامات العقد المتقابلة، وإما الفساد وهي متحققة بعدم تحصيل المستأنف لمقصود العقد وإن عدم وضوح وتفصيل البنود تجعل العقد إما فاسداً أو يستحيل تنفيذه ويأتي هنا الدور الذي كان واجباً على الدائرة النظر فيه وهو تصحيح العقد استناداً إلى الأصل وهو تصحيح العقود ما أمكن، لاسيما إذا ترتب على إبطالها ضرر بأحد المتعاقدين، وإن الدائرة بهذا الحكم قد أضرّت برفض طلب المستأنف وإهدار حقه في مطالبة المستأنف ضده بما يستوجبه النظام لتحصيل حقوقه من بيانات الدين ومستنداته. لكل ما سبق واستناداً إلى المادة الأولى من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منه: تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية ولما ورد عن سيدنا عمر لأبي موسى الاشعري عند توليه القضاء ونص الحاجة منه: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق؛ فإن الحق قديم لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل ؛ وعليه نلتمس من فضيلتكم الآتي: 1. قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه بموعده. ۲. نقض الحكم المعترض عليه والحكم مجدداً بإلزام المستأنف ضده بتسليم المستندات المطلوبة). وأكد وكيل المدعي على ما ورد بلائحة الاعتراض، وأضاف بأن طلب المدعي في هذه الدعوى يتوافق مع قرار المجلس الأعلى للقضاء في تاريخ 21 / 04 / 1439 بشأن البيانات التي يلزم توفرها وأن طلب المدعي لازم للمطالبة بالمديونيات حيث تم إلزامه بأن يسدد مقابل التنازل، ولم يلتزم المدعى عليه بالتزامه بتوفير المستندات. فعقب وكيل المدعى عليه بالاكتفاء بما سبق، وأنه ليس على المدعى عليه التزام بتسليم المستندات، ولم يسبق في القضايا السابقة أن طلب من المدعى عليه تسليم المستندات للمدعي؛ لأن ذلك ليس منصوصاً عليه في الصلح. فعقب وكيل المدعي على التأكيد على ما سبق وأن جميع البيانات بحوزة المدعى عليه ولا يستطيع المدعي المطالبة بالديون بمجرد الوكالة الممنوحة من المدعى عليه للمدعي. وبسؤال الدائرة لوكيل المدعي عن تحرير المستندات وتحرير الديون طلب إمهاله لبيانها بياناً مفصلاً يبين كل دين والمستندات المطلوبة له خلال 3 أيام وتزويد وكيل المدعى عليه بها، وأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات والإجابات وإرفاق المستندات بما يرد في إجاباتهم عبر البرنامج القضائي وعبر بريد الدائرة إن تعذر ذلك (...) وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة يوم 06 / 02 / 1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، اطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى المذكرة المقدمة من وكيل المدعي والمرسلة إلى بريد الدائرة بتاريخ 29 / 01 / 1445هـ ونصها: (أولاً: نود أن نشير إلى أن طلب موكلي هو إلزام المستأنف ضده بتسليم البيانات اللازمة لرفع القضايا ضد المدينين والتي تنازل المستأنف ضده عنها وذلك استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219-6-39 وتاريخ 21 / 4 / 1439هـ، المبني على الأمر الملكي الكريم رقم (14388) وتاريخ 25 / 3 / 1439هـ، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية التالية في التبليغات القضائية والتي نصت على: يضاف للبيانات الواجب توافرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه أو المنفذ ضده أو المبلَّغ، ويكون عبء توفير ذلك على المدعي أو طالب التنفيذ أو طالب التبليغ ـ بحسب الحال- ، ولكون هذه البيانات يجب توافرها وبانعدامها تكون الدعوى غير محررة ويصرف النظر عنها، وحيث إنها تحت يد المستأنف ضده ولكون صفة المدعي في جميع الدعاوى التي ستقام في مواجهة المدينين منعقدة بين المستأنف ضده وبينهم كونه مالك المؤسسة ومديرها والمسؤول نظاماً عن حفظ هذه البيانات وتوفيرها، ولكون صفة موكلي فيها وكيل عنه بالمطالبة والتحصيل لحسابه بعد صدور الأحكام المكتسبة للقطعية. وحيث نص عقد الصلح وأثبتت الأحكام السابقة تنازل المستأنف ضده عن الدين، فإن توفير البيانات اللازمة لرفع القضايا من الأمور الجوهرية لتحصيل الدين المتنازل عنه وهي إحدى مسؤوليات المستأنف ضده استناداً إلى القرار أعلاه. ثانياً: نرفق لفضيلتكم صك الحكم الصادر من الدائرة الخامسة عشرة بالمحكمة التجارية بجده بالقضية رقم (42824516) بتاريخ 04 / 12 / 1442هـ والقاضي بعدم قبول الدعوى، والذي ورد بأسبابه ما يلي: وبما أن اتفاقية الصلح التي يستند عليها وكيل المدعي قد تمّ الاتفاق فيها على تنازل المدعي عن ديونه التي له لدى الغير للمدعى عليه، كما تمّ الاتفاق على أن يقوم المدعي بتحرير وكالة يخوّل فيها المدعى عليه بتحصيل تلك الديون، وبما أن المدعي لم يوف ابتداءً بما عليه من التزامات تجاه المدعى عليه، وبما أن الغرم بالغنم، لذا فإن مطالبته بما له دون الالتزام بما عليه لا يستقيم [مرفق رقم (1)]. ثالثاً: نرفق لفضيلتكم حصر الديون المتنازل عنها بشهادة الشهود حسب ما تم عليه الاتفاق بين موكلي والمستأنف ضده بإجمالي مبلغ قدره مليونان وثلاثمائة واثنان وثلاثون ألفاً ومئة وخمسة وأربعون ريالاً والتي لم يستطع موكلي حتى الآن رفع أيّ دعوى لعدم توافر البيانات اللازمة لرفعها وعدم وجود أيّ مستند للدين. لكل ما سبق واستناداً إلى قول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ولما ترونه أعدل وأقوم نلتمس من فضيلتكم الآتي: - إلزام المستأنف ضده بتسليم موكلي البيانات اللازمة لرفع الدعوى ومستندات الدين). فعقب وكيل المدعى عليه بأن وكيل المدعي لم يزوده بما طلب منه في الجلسة الماضية ولم يدرجه في النظام. فعقب وكيل المدعي بأنه لم يزود وكيل المدعى عليه بما بعث به عبر البريد الإلكتروني وطلب من وكيل المدعى عليه بتزويده ببريده الإلكتروني لأنه لم يتمكن من إدراجه في البرنامج، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي ببعث ما يقدمه بصيغة الوورد دون وضع الجداول حتى يمكن إدراجها في ضبط القضية، فاستعد وكيل المدعي بذلك وبتحرير المطالبة وتقديم ما يثبت اتصالها بالاتفاقية التي يستند إليها في دعواه، فاستعد بذلك وذكر بأن لديه ما يربط مفردات المطالبة بالاتفاقية من خلال دفتر اليومية، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بالإجابة التفصيلية، وأفهمت الطرفين بتبادل المذكرات وإدراج ما يقدمانه في البرنامج القضائي فإن تعذّر فعبر بريد الدائرة، فاستعدا بذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة يوم 19 / 02 / 1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى المذكرة الإيضاحية الثانية المقدمة من وكيل المدعي والمودعة بمرفقات القضية وتضمن نصها: (بناءً على طلب الدائرة الموقرة أوجز لفضيلتكم ما يلي: 1- مرفق لفضيلتكم كشف الديون حسب طلب الدائرة بدون جداول. 2- فيما يتعلق بتحرير المطالبة وتقديم ما يثبت اتصالها بالاتفاقية، فقد تم ذكر المطلوب من كل مدين وما يثبت اتصالها باتفاقية التنازل المرفق في ملف الدعوى ونرفق منه نسخة ثانيه للتأكيد. أما ما يخص ما يربط مفردات المطالبة بالاتفاقية فنرفق لفضيلتكم نسخه من دفاتر اليومية وأوراق المؤسسة التي فرغناها بالكشف أعلاه. 4- أما ما يثبت ارتباط الدين بالصلح المبرم والتنازل المرفق فإن موكلي طلب من الدائرة سماع شهادة الشهود والتي تتلخص شهادتهم بأن المدعى عليه قد اصطلح مع موكلي على التنازل عن ديون المؤسسة قليلها وكثيرها المسجلة في دفاتر المؤسسة حسب عقد الصلح المبرم ؛ وهم الآتية أسماؤهم: 1- (...)، هوية رقم (...)، 2- (...)، هوية رقم (...)، 3- (...)، هوية رقم (...) ؛ لكل ما سبق واستناداً إلى قول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ولما ترونه أعدل وأقوم نلتمس من فضيلتكم: إلزام المستأنف ضده بتسليم موكلي البيانات اللازمة لرفع الدعوى ومستندات الدين)، وتضمن كشف الديون المقدم من وكيل المدعي ما يلي: ((...) بمبلغ وقدره 580,371 خمسمائة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وواحد وسبعون ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، مستشفى (...) بمبلغ وقدره 235,155 ريال، والمطلوب مئتان وخمسة وثلاثون ألفاً ومائة وخمسة وخمسون ريالاً، المستند المطلوب (رقم السجل، الفواتير)، البيادر بمبلغ وقدره 2,027 ألفان وسبعة وعشرون ريالاً، المستند المطلوب (رقم السجل، الفواتير)، (...) حق التأمين من (...) بمبلغ وقدره 50,000 خمسون ألف ريال، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، قصر (...) بمبلغ وقدره 1,430 ألف وأربعمائة وثلاثون ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)،(...)بمبلغ وقدره 6,000 ستة آلاف ريال، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، السيد(...) بمبلغ وقدره 23,420 ثلاثة وعشرون ألفاً وأربعمائة وعشرون ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 86,676 ستة وثمانون ألفاً وستمائة وستة وسبعون ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، (...) جميع بمبلغ وقدره 13,108 ثلاثة عشر ألف ومائة وثمانية ريالات، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، مركز واجد بمبلغ وقدره 1,000 ألف ريال، المستند المطلوب (رقم السجل، الفواتير)،(...) بمبلغ وقدره 3,420 ثلاثة آلاف وأربعمائة وعشرون ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 6,070 ستة آلاف وسبعون ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 1,812 ألف وثمانمائة واثنا عشر ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، وليد مناحي بمبلغ وقدره 23,682 ثلاثة وعشرون ألفاً وستمائة واثنان وثمانون ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 744 سبعمائة وأربعة وأربعون ريالاً، المستند المطلوب (رقم السجل، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 3,397 ثلاثة آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، (...) (العميد) بمبلغ وقدره 3,250 ثلاثة آلاف ومئتان وخمسون ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)،(...) بمبلغ وقدره 1,648 ألف وستمائة وثمانية وأربعون ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 18,937 ثمانية عشر ألفاً وتسعمائة وسبعة وثلاثون ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 22,550 اثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة وخمسون ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 6,772 ستة آلاف وسبعمائة واثنان وسبعون ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 8,326 ثمانية آلاف وثلاثمائة وستة وعشرون ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 3,000 ثلاثة آلاف ريال، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)،(...) بمبلغ وقدره 21,239 واحد وعشرون ألفاً ومئتان وتسعة وثلاثون ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، المهندس(...) بمبلغ وقدره 3,679 ثلاثة آلاف وستمائة وتسعة وسبعون ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 8,157 ثمانية آلاف ومائة وسبعة وخمسون ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)،(...) بمبلغ وقدره 12,000 اثنا عشر ألف ريال، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، (...) (...) بمبلغ وقدره 4,622 أربعة آلاف وستمائة واثنان وعشرون ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 2,920 ألفان وتسعمائة وعشرون ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 2,220 ألفان ومئتان وعشرون ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)،(...) بمبلغ وقدره 20,445 عشرون ألفاً وأربعمائة وخمسة وأربعون ريالاً، المستند المطلوب (رقم السجل، الفواتير)، الشيخ (...) بمبلغ وقدره 1,153 ألف ومائة وثلاثة وخمسون ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 18,000 ثمانية عشر ألف ريال، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 3,464 ثلاثة آلاف وأربعمائة وأربعة وستون ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)،(...) بمبلغ وقدره 2,011 ألفان وإحدى عشر ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 8,935 ثمانية آلاف وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، مطاعم (...) بمبلغ وقدره 9,844 تسعة آلاف وثمانمائة وأربعه وأربعون ريالاً، المستند المطلوب (رقم السجل، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 1,787 ألف وسبعمائة وسبعة وثمانون ريالاً، المستند المطلوب (رقم السجل، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 6,000 ستة آلاف ريال، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، (...) من طرف(...) بمبلغ وقدره 6,969 ستة آلاف وتسعمائة وتسعة وستون ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 1,608 ألف وستمائة وثمانية ريالات، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 5,200 خمسة آلاف ومئتا ريال، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 2,279 ألفان ومئتان وتسعة وسبعون ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 8,885 ثمانية آلاف وثمانمائة وخمسة وثمانون ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 303,000 ثلاثمائة وثلاثة آلاف ريال، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 1,527 ألف وخمسمائة وسبعة وعشرون ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)،(...) بمبلغ وقدره 3,002 ثلاثة آلاف وريالان، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 5,682 خمسة آلاف وستمائة واثنان وثمانون ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 2,385 ألفان وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 1,000 ألف ريال، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 4,681 أربعة آلاف وستمائة وواحد وثمانون ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 7,211 سبعة آلاف ومئتان وإحدى عشر ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)،(...) بمبلغ وقدره 2,000 ألفا ريال، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 550,762 خمسمائة وخمسون ألفاً وسبعمائة واثنان وستون ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)،(...) بمبلغ وقدره 56,739 ستة وخمسون ألفاً وسبعمائة وتسعه وثلاثون ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 29,152 تسعة وعشرون ألفاً ومائة واثنان وخمسون ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 14,731 أربعة عشر ألفاً وسبعمائة وواحد وثلاثون ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 1,055 ألف وخمسة وخمسون ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 529 خمسمائة وتسعة وعشرون ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 677 ستمائة وسبعة وسبعون ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 583 خمسمائة وثلاثة وثمانون ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 1,000 ألف ريال، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 1,324 ألف وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، الأستاذ (...) بمبلغ وقدره 2,252 ألفان ومئتان واثنان وخمسون ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 4,845 أربعة آلاف وثمانمائة وخمسة وأربعون ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 1,972 ألف وتسع مئة واثنان وسبعون ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 4,946 أربعه آلاف وتسعمائة وستة وأربعون ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 3,595 ثلاثة آلاف وخمسمائة وخمسة وتسعون ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير) (...) بمبلغ وقدره 2,125 ألفان ومائة وخمسة وعشرون ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 1,617 ألف وستمائة وسبعة عشر ريالاً، كامل حجازي بمبلغ وقدره 1,700 ألف وسبعمائة ريال، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 1,216 ألف ومئتان وستة عشر ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 2,657 ألفان وستمائة وسبعة وخمسون ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 3,000 ثلاثة آلاف ريال، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 26,427 ستة وعشرون ألفاً وأربعمائة وسبعة وعشرون ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 4,703 أربعة آلاف وسبعمائة وثلاثة ريالات، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 461 أربعمائة وواحد وستون ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)،(...) بمبلغ وقدره 1,010 ألف وعشرة ريالات، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)،(...)، بمبلغ 2,108 ألفان ومائة وثمانية ريالات، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)،(...) بمبلغ وقدره 1,000 ألف ريال، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير) (...) بمبلغ وقدره 2,565 ألفان وخمسمائة وخمسة وستون ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 5,646 خمسة آلاف وستمائة وستة وأربعون ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 1,139 ألف ومائة وتسعة وثلاثون ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 1,380 ألف وثلاثمائة وثمانون ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 2,547 ألفان وخمسمائة وسبعة وأربعون ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)،(...) بمبلغ وقدره 1,236 ألف ومئتان وستة وثلاثون ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 1,500 ألف وخمسمائة ريال، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 3,144 ثلاثة آلاف وأربعة وأربعون ريالاً، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 1,502 ألف وخمسمائة وريالان، المستند المطلوب (رقم الهوية، الفواتير)،(...) (شيك بدون رصيد) بمبلغ وقدره 4,600 أربعة آلاف وستمائة ريال، والمستند المطلوب أصل الشيك وورقه الاعتراض ؛ علماً أن إجمالي المبالغ هو مبلغ قدره 2,332,145 مليونان وثلاثمائة واثنان وثلاثون ألفاً ومائة وخمسة وأربعون ريالاً). كما اطلعت الدائرة على المذكرة المودعة في النظام بتاريخ 18 / 02 / 1445هــ، المقدمة من وكيل المدعى عليه، ونصها: (بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى مذكرة المدعي المؤرخة في 13 / 02 / 1445هـ وبالوكالة عن المدعى عليه (المستأنف ضده)، نجيب بالآتي: أولاً: نتمسك بدفعنا السابق المبدى لدى محكمة الدرجة الأولى: ندفع بعدم جواز نظر دعوى المدعي لسبق الفصل فيها، استناداً للمادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به تلقاء نفسها ، حيث سبق وأن أثار المدعي ما ادعى به بهذه الدعوى وذلك بالقضية المقيدة برقم (439212275) وتاريخ 26 / 08 / 1443هـ والقضية المقيدة برقم (4470465885) وتاريخ 25 / 05 / 1444هـ وقد صدر الحكم فيهما بإلزامه بالدفعات المستحقة لموكلنا تنفيذاً لمحضر الصلح والمؤيد بأحكام الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف التجارية، مما يعد رداً لما أثاره المدعى عليه -المدعي بهذه الدعوى- على نحو يتحقّق معه سابقة الفصل. (مرفق رقم 1 -2). ثانياً: (1) أن دعوى المدعي منفكّة الصلة بما جرى عليه الصلح وغير متّصلة باتفاقية الصلح، حيث إن بنود الصلح المتفق عليها بين الطرفين بتاريخ 17 / 01 / 1440هـ والمنهي للنزاع بينهما، لم يتضمن ثمة التزام على موكلنا (المستأنف ضده) بما ادّعى به المدعي في دعواه، من طلب إلزامه بتسليم المدعي البيانات اللازمة لرفع الدعوى ومستندات الدين. (2) ولا ينال من صحة ذلك، ما جرى فيما بعد بتاريخ 22 / 01 / 1440هـ من تنازل موكلنا عن حصته في ديون المؤسسة لدى الغير لصالح المدعي مع عمل توكيل له بذلك، حيث إن هذه الديون بالأساس مشكوك في تحصيلها (ديون معدومة) بعلم المدعي وتم إسقاطها من حصص الشركاء في المؤسسة على نحو ما هو ثابت بالتقرير المحاسبي الصادر عن شركة (...) في النزاع الأول فيما بين المدعى والمدعى عليه، كطرف مدعى عليه، وأشقائهم (...) ، أبناء (...) (مدعين) في القضية رقم (4248 /2 /ق لعام 1426هـ) الأول. (مرفق 3). (3) أما بخصوص مطالبة المدعي بفواتير الديون (مستندات الدين) التي عدّدها في دعواه، فجميع مستندات المؤسسة ودفاترها التجارية -التي قدّمها المدعي- وفواتير عملائها بيد المدعي قبل الصلح الحاصل بينهما كونه القائم بإدارة المؤسسة، لأن من بيده دفاتر المؤسسة التجارية من باب أولى أن يكون بيده فواتير عملائها ومستنداتها بما ينتفي معه صحة الدعوى على نحو يصفها بالكيدية، وأن غرض المدعي منها محاولة التنصل والتهرّب مما التزم به في عقد الصلح بحسب ما انتهى الحكم المستأنف في نهاية أسبابه. لذلك وبناءً على ما سبق ذكره، وما دفعنا به الدعوى بمحكمة الدرجة الأولى، نطلب من أصحاب الفضيلة ما يلي: أولاً: الحكم أصلياً: برفض الاستئناف من الناحية الموضوعية وتأييد الحكم المستأنف محمولاً على أسبابه. ثانياً: ومن باب الاحتياط: الحكم بتعديل الحكم المستأنف بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها)، فعقب وكيل المدعي قائلاً: بأن ما ورد في المذكرة غير صحيح، و أن دعوى المدعي لم يسبق الفصل فيها، واتفاقية الصلح لم يشر فيها إلى أن الديون معدومة، فهذا دفع جديد، أما الإدارة فبيد المدعى عليه و هو المسجل رسمياً كمدير، و أما الدفاتر التي بيد المدعي فهي دفاتر يومية دون وجود مستندات عليها، و الشهود يشهدون على استلام دفاتر اليومية للمدعي ؛ فعقّب وكيل المدعى عليه بالتأكيد على ما سبق الجواب به، ثم قرر الطرفان الاكتفاء ؛ فأفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن له يمين المدعى عليه النافية للدعوى، فقرّر المدعي أصالة بأنه يطلب اليمين من أخيه المدعى عليه؛ فطلب وكيل المدعى عليه تأجيل نظر الدعوى لإبلاغ موكله بالحضور، وعليه تقرر الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم 20 / 02 / 1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية، وأكّد المدعي أصالة كما أكد وكيله على قبولهما يمين المدعى عليه النافية، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه أصالة أداء اليمين على نفي صحة دعوى المدعي، وبعد أن حذرته من خطر اليمين وأثرها، طلبت منه أداءها، فأدّاها على النحو التالي: (أقسم بالله العظيم، الواحد الأحد الفرد الصمد، أن دعوى المدعي غير صحيحة، وأنني نفذت كامل الالتزام المنصوص عليه في اتفاقية الصلح مع المدعي، وأنه لا يوجد لديّ أيّ مستند من مستندات المؤسسة، ولم أخفي أيّ شيءٍ عن المدعي بأيّ وجهٍ من الوجوه، وأن الديون التي على المؤسسة ديونٌ معدومة، وأن المدعي على علم بذلك أثناء إبرام الصلح، والله العظيم إني لصادق) هكذا حلف؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبما أنه لم يظهر لهذه الدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثّر على سلامة ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية في حكمها -محلّ الاستئناف-، وتضيف هذه الدائرة: بأنه بالاطلاع على محضر الصلح المبرم بين الطرفين بتاريخ 17 / 01 / 1440هـ تبيّن بأنه تمّ فيه الاتفاق فيه بين الطرفين على إنهاء ما كان بينهما من شراكة في تجارة المواد الغذائية وغيرها، وما نشأ عن تلك الشراكة من امتلاك عمارة بحي الصفا وأملاك أخرى، وقد تضمن محضر الصلح ما يلي: 1- إسقاط جميع المطالبات المالية بينهما قبل الصلح. 2- تنازل المدعى عليه عن حصته في العمارة المملوكة له بموجب الصك المذكور في الصلح، وأصبحت من نصيب أخيه (المدعي). 3- إسقاط كافة الحسابات المترتبة على شراكتهما السابقة في كافة الأنشطة ؛ وذلك مقابل إجمالي المبلغ الذي استقر بذمة أحمد الغامدي (المدعي) وقدره ثلاثة ملايين ريال. كما تضمن ملحق محضر الصلح المبرم بين الطرفين بتاريخ 22 / 01 / 1440هـ إضافة بند جديد يتمثّل: بـ (تنازل (...) المدعى عليه عن حصته في الديون المستحقة للمؤسسة لدى الغير لصالح أخيه (...) المدعي ، ويقوم محمد بموجب ذلك بتوكيل أخيه (...) بوكالة شرعية يخوّله بموجبها توكيل الغير). وبما أن وكيل المدعى عليه قد أجاب عن طلب المدعي بأن جميع مستندات المؤسسة ودفاترها التجارية -التي قدّمها المدعي- وفواتير عملائها بيد المدعي قبل الصلح الحاصل بينهما كون المدعي هو القائم بإدارة المؤسسة، لأن من بيده دفاتر المؤسسة التجارية من باب أولى أن يكون بيده فواتير عملائها ومستنداتها. وبتأمّل الالتزام في ملحق محضر الصلح تبيّن بأنه ينحصر بإصدار وكالة من المدعى عليه لأخيه المدعي حتى يتمكّن من تحصيل الديون المستحقة للمؤسسة -محل الشراكة بين الطرفين- لدى الغير، وهو ما قام به المدعى عليه. وأما القدر الزائد المتمثّل بتزويده بهويات المدينين وسجلات مؤسساتهم التجارية وبيانات الفواتير ليتمكن من إقامة الدعوى في مواجهتهم ؛ فقد ثبت عجز المدعي عن تقديم بينته على توفّر معلومات المدينين لدى المدعى عليه لاسيما وأنه شريك في المؤسسة وبإمكانه الاطلاع على مستنداتها بدليل إرفاقه لصورة من دفاتر اليومية للمؤسسة ؛ وقد أكّد وكيل المدعى عليه بأن الديون المشار إليها مشكوك في تحصيلها (باعتبارها ديوناً معدومةً) وقد جرى إسقاطها من حصص الشركاء في المؤسسة على نحو ما هو ثابت بالتقرير المحاسبي الصادر عن شركة (...) و (...) في النزاع السابق فيما بين المدعى والمدعى عليه، (كطرف مدعى عليه)، وأشقائهم/ (...) و (...) و (...) (كطرف مدعين) في القضية رقم (4248 /2 /ق لعام 1426هـ). ولما كانت اتفاقية الصلح هي المرتّبة للالتزامات بين الطرفين وقد اقتصرت بخصوص المديونيات على قيام المدعى عليه بإصدار وكالة للمدعي دون التزام منه بتوفير البيانات الخاصة بالديون المستحقة ؛ وتطبيقاً للمقتضى الشرعي المتقرّر من كون البينة على المدعي واليمين على من أنكر ؛ فقد أفهمت الدائرة المدعي أصالة بأن له يمين المدعى عليه النافية لدعواه ؛ فقرّر بأنه يطلب يمين المدعى عليه ؛ وحيث أدّى المدعى عليه في جلسة هذا اليوم 20 / 02 / 1445هـ اليمين النافية لدعوى المدعي، وأنه لا يوجد لديه أيّ مستند من مستندات المؤسسة، ولم يقم بإخفائها عن المدعي بأيّ وجهٍ من الوجوه، وأن الديون التي على المؤسسة ديونٌ معدومة ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم الابتدائي محمولاً على أسبابه وعلى الإجراء المتّخذ من هذه الدائرة والمتمثّل بأخذ يمين المدعى عليه النافية لدعوى المدعي. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 18 / 12 / 1444هــ، في القضية رقم (4471062577) القاضي بــ (رفض هذه الدعوى). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.