حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4431020544

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471058223/1444
رقم الحكم:4431020544
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471058223 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4431020544 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4471058223 لعام 1444هـ المدعي: مكتب الشبل الرئيسي للخدمات التجارية المدعى عليه: شركة رواحل الهدى المتحدة للخدمات الفندقيه شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 16/ 11/ 1444هـ حضر فيها وكيل المدعي حنيف ناصر سعيد القحطاني، سجل مدني رقم: (...)، بموجب وكالة رقم: (444137012) الصادرة من كتابة العدل بجنوب جدة بتاريخ 13/ 8/ 1444هـ، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها سامر وليد سعد فيصل سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (444073352)، وتاريخ 8/ 8/ 1444هـ الصادرة من الموثقين، ثم اطلعت الدائرة على لائحة تحرير الدعوى المقدمة من المدعية بتاريخ 12/ 11/ 1444هـ التي تضمنت: (تم الاتفاق بين مكتب الشبل الرئيسي وشركة رواحل الهدى للخدمات الفندقية، حيث إن موكلي مفوض من شركة انوفا للتجارة سجل تجاري رقم: (...) تفويض رقم: (12692274) الصادر من الغرفة التجارية بالرياض بتاريخ 8/ 2/ 1444هـ الموافق 4/ 9/ 2022م بإدارة وتشغيل عقد التغذية الطلابية لطلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز بجدة بناءً على العقد المبرم بين شركة انوفا للتجارة وجامعة الملك عبد العزيز بجدة بالرقم: (ع/2200055) تاريخ 28/ 11/ 1443هـ وله في سبيل ذلك حق التعاقد لتشغيل وإدارة المشروع، وبناءً عليه تم التعاقد بين مكتب الشبل الرئيسي سجل تجاري رقم: (...) العائد لموكلي والشركة المدعى عليها شركة رواحل الهدى سجل تجاري رقم: (...) بالعقد بتاريخ 4/ 9/ 2022م، على أن تقوم الأخيرة بتقديم خدمات الإعاشة الطلابية لطلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز بجدة، وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في كراسة المشروع باعتبار المدعى عليها الشركة المشغلة الفعلية للمشروع، ومدة المشروع (٣) سنوات، تم إرفاق صورة من العقد، وبموجب العقد بين الطرفين فإن المدعى عليها تعهدت بالقيام بالمشروع وتشغيل المطعم المركزي وتقديم خدمات التغذية الطلابية لطلاب وطالبات الجامعة وفقًا لكراسة المشروع المشار إليها، وفي مقابل ذلك يحصل الطرف الثاني المدعى عليها على جميع إيرادات المشروع النقدية وكذلك المستخلص المصروف من الجامعة، كما يقوم الطرف الثاني المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (150.000) مائة وخمسون ألف ريال عند توقيع العقد عبارة عن دفعة أولى شهر 9/2021م وباقي الدفعات عبارة عن مبلغ وقدره: (125.000) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال عن كل شهر طوال مدة العقد (٣) سنوات، وذلك مقابل مباشرة العمل في المشروع وانتفاعهم من الإيرادات قامت المدعى عليها بالشروع في العمل بالموقع من تاريخ التوقيع على العقد وقامت بتكليف أ/خالد سلامة كمدير للمشاريع ومستشار، و أ/محمد فهيم كمدير للمطبخ المركزي، و أ/ طارق سمير العشري محاسب، وقد باشر المكلفين أعمالهم بالموقع، ثم طالبت الجامعة بعقد أجير فيما بين الشركة المالكة للمشروع شركة انوفا للتجارة، والشركة المشغلة الفعلية للمشروع والمتواجدة في الموقع شركة رواحل الهدى، أو أن يكون جميع العاملين على كفالة شركة انوفا مالكة المشروع لنظامية العمل، وقد تم مناقشة الأمر مع الشركة المدعى عليها عن طريق أ/ محمد فهيم بصفته مدير المطبخ، وذلك بإرسال مسودة عقد أجير لاتخاذ اللازم، تم إرفاق صورة من عقد أجير، ولكن موكلي لم يجد تجاوبًا من الشركة المدعى عليها لعقد أجير، وكان هناك مماطلة في تنفيذ طلب الجامعة، مما نتج عن ذلك تحرير مخالفات وخطابات من قبل الجامعة بخصوص عقد أجير وتصحيح وضع العاملين بالموقع، وبتقديم ملف لكل عامل يوضح كفالته على الشركة المدعى عليها، تم إرفاق صورة من الملف، وتم الاجتماع مع مدير الشركة المدعى عليها أ/ اسامة الصبحي في فندق التوحيد بمكة المكرمة بتاريخ 9/ 10/ 2022م وتمت مناقشة عقد أجير معه، إلا أنه أفاد بأنه لا يستطيع نقل جميع العاملين بالمشروع على شركة رواحل لأسباب خاصة بالشركة وكان عددهم يزيد عن (46) عامل وموظف في المرحلة الأولى، تم إرفاق صورة من جدول العاملين، وانتهى الاجتماع على: (أ) نقل كفالة جميع الموظفين والعاملين بالموقع الذين تم إحضارهم من قبل الشركة المدعى عليها شركة رواحل الهدى إلى شركة انوفا للتجارة. (ب) أن تقوم المدعى عليها بدفع جميع تكاليف نقل الكفالات – تعديل المهن – والتجديد – سداد رسوم كروت العمل –الكروت الصحية، وجميع ما يتطلب إجراءه من شركة انوفا للتجارة، بشرط إصدار خطاب من شركة انوفا للتجارة يحفظ حق شركة رواحل الهدى في جميع الموظفين الذين سوف يتم نقلهم على شركة انوفا للتجارة، وقد صدر خطاب من شركة انوفا للتجارة بخصوص هذا الأمر بالرقم: (604/2022م) تاريخ 9/ 10/ 2022م، و تم استلام الخطاب من قبل المدعى عليها وقام أ/اسامة الصبحي مدير المدعى عليها بسداد نقل كفالات عدد من المذكورة أسمائهم بالكشف من العاملين، واستمرت المدعى عليها في العمل بجميع الأعمال وبإدارة كاملة، بما في ذلك الأشخاص المكلفين من قبلها والعمال المذكورة أسمائهم في الكشف، وبسبب حدوث إخفاقات من جانب الشركة المدعى عليها قام موكلي بسداد مصاريف إدارية بالمشروع بلغت إجمالي (464.459) أربعمائة وأربعة وستون ألف وأربعمائة وتسعة وخمسون ريال، وذلك لتسهيل سير العمل، ولم تقم المدعى عليها بإرجاعها لموكلي، تم إرفاق مجموعة من سندات القبض، ثم إن الشركة المدعى عليها حصلت منها أخطاء ومخالفات تجاوزت (56) مخالفة، وتم ضبط تحرير هذه المخالفات من قبل مشرفي الجامعة رغم الخطابات المتكررة بالتنبيه لعدم تكرار المخالفات والانتباه لها، تم إرفاق صورة من الإخطار، وقد قامت المدعى عليها بالإخلال ببنود العقد المبرم بينها وبين المدعي مكتب الشبل، وبناءً على العقد تم إخطار وإنذار الشركة المدعى عليها (٣) إخطارات لتجنب المخالفات إلا أنها لم تستجب مما أضرت بموكلي مكتب الشبل، وفي تاريخ 2/ 2/ 2023م قامت الشركة المدعى عليها بالتوقف عن العمل بالمشروع وسحب الإداريين المكلفين من قبلهم، وسحب الأجهزة المحاسبية من الموقع والفواتير وأجهزة الكمبيوتر والسيارات من المشروع، لذا نطلب الآتي: 1. إلزام المدعى عليها بسداد الدفعات المتفق عليها في العقد دفعة شهر 10/ 2022م والبالغ قدرها مبلغ: (125.000) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال، ودفعة شهر 11/ 2022م والبالغ قدرها مبلغ: (125.000) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال، ودفعة شهر 12/ 2022م والبالغ قدرها مبلغ: (125.000) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال، شهر 1/ 2023م بمبلغ وقدره: (125.000) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال، بإجمالي قدره (500.000) خمسمائة ألف ريال. 2. إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: (464.459) أربعمائة وأربع وستون ألف وأربعمائة وتسعة وخمسون ريال عبارة عن مصاريف إدارية على المشروع من قبل موكلي وهي: (أ‌) سندات قبض بمبلغ وقدره: (225.565.44) مئتان وخمسة وعشرون ألف وخمسمائة وخمسة وستون ريال وأربع وأربعون هللة. (ب‌) رسوم نقل الكفالة وتعديل المهن لعدد (46) عامل بمبلغ وقدره: (134.000) مائة وأربعة وثلاثون ألف. (ت‌) رسوم تجديد الرخص بمبلغ (91.694.44) واحد وتسعون ألف وستمائة وأربعة وتسعون ريال. (ث‌) رواتب ومصروفات لبعض الموظفين وكروت صحية مبلغ وقدره: (16.200) ستة عشر ألف ومئتا ريال. (ج‌) إجمالي المطالبة مبلغ وقدره: (964.445.81) تسعمائة وأربعة وستون ألف وأربعمائة وخمسة وأربعون ريال وواحد وثمانون هللة)، كما اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة سابقًا من المدعى عليها بتاريخ 15/ 11/ 1444هـ المتضمنة: (من الناحية الشكلية: 1- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وفقاً لما ورد بنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والقاضية بأنه الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وحيث إن الاتفاقية المشار إليها موقعة بين المدعي وبين شركة رواحل الهدى المحدودة بموجب السجل التجاري رقم: (...)، في حين أن الدعوى المنظورة أمام الدائرة الموقرة مقامة ضد شركة رواحل الهدى المتحدة للخدمات الفندقية شركة شخص واحد بموجب السجل التجاري رقم: (...) وهذا كيان آخر مستقل عن الكيان الذي تعاقد معه المدعي ولا صفة له في هذه الدعوى، ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت على غير ذي صفة مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى. وبناءً عليه نلتمس الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة)، فطلبت الدائرة من وكيل المدعي الرد على هذه المذكرة، ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة في تاريخ 19/ 11/ 1444هـ ورد فيها: (الصفة صحيحة ومتحققة، والمدعى عليها هي نفسها التي تعاقدت مع المدعي، وما يثبت لنا ذلك هو أن السجل التجاري بالرقم: (...) باسم شركة رواحل الهدى للخدمات الفندقية هو السجل الرئيسي لها، والموجود في المستندات التي تعاملت بها معنا، تم إرفاق صورة من سند قبض، وما تدفع به المدعى عليها بأننا تعاقدنا مع شركة رواحل الهدى المحدودة فهذا غير صحيح، وإنما تعاقدنا مع شركة رواحل الهدى المحدودة للخدمات الفندقية على مطبوعاتها وبتوقيع الوكيل الشرعي لشركة رواحل الهدى المتحدة للخدمات الفندقية بموجب الوكالة رقم: (434260224) تاريخ 26/ 8/ 1443هـ، أما فيما يخص السجل التجاري رقم: (...) الذي ذكره ممثل المدعى عليها فقد تم إقحامه في العقد، حيث إن هذا السجل: (...) موقوف وفقا لإفادة وزارة التجارة، تم إرفاق صورة تفيد إيقاف السجل، وعقد الإيجار الإلكتروني لسكن عمال المشروع محل التعاقد مع المدعى عليها بالرقم: (1/10135799490) تاريخ 15/12/2022م قد تم إبرامه أثناء سريان العمل وبتوثيق الوكيل الشرعي للمدعى عليها شركة رواحل الهدى المتحدة للخدمات الفندقية، تم إرفاق صورة من العقد، وما تدفع به المدعى عليها من عدم صفتها في الدعوى وأن الصفة تكون في السجل التجاري (...) فهذا غير صحيح، ويؤكد ذلك أن العقد المبرم تم على مطبوعات المدعى عليها بتوقيع الوكيل الشرعي لشركة رواحل الهدى المتحدة للخدمات الفندقية ذات السجل التجاري رقم: (...) بالوكالة الشرعية رقم: (434260224) تاريخ 26/ 8/ 1443هـ، وبناءً عليه، نطلب رد طلب المدعى عليها وذلك لتحقق الصفة والمواصلة في سير الدعوى)، وفي جلسة 1/ 12/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل سبق رفع هذه الدعوى سابقًا؟ فذكر بأنه لم يتم رفعها سابقًا، وبناء عليه، رأت الدائرة أن القضية صالحة للفصل فيها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: وبما أن بحث الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوى، ويتعين على الدائرة أن تتبين مدى اختصاصها بنظرها، فإن تبين لها خروج الدعوى عن اختصاصها النوعي، فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف على طلب أحد الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوى، إذ إن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمــة في أي مرحلـــة كانت عليها الدعوى، ولو لم يكــن ثــم دافع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، استناداً لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (964.445.81) تسعمائة وأربعة وستون ألفا وأربعمائة وخمسة وأربعون ريالا وإحدى وثمانون هللة، مقابل إدارة وتشغيل مشروع خدمات الإعاشة لطلاب وطالبات جامعة الملك عبدالعزيز، وبما أن هذه الدعوى خارجة عن اختصاص القضاء التجاري لأمرين: الأمر الأول/ أن التشغيل والإدارة من الأعمال المهنية لا التجارية، وقد صدرت أحكام كثيرة تقرر ذلك، ومنها على سبيل المثال لا الحصر/ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالدمام في القضية رقم (756) لعام 1441هـ، والحكم الصادر من المحكمة التجارية بالدمام في القضية رقم (3916) لعام 1441هـ، والحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالرياض في القضية رقم (1/222/ق لعام 1439هـ). الأمر الثاني/ أن المدعى عليها شركة فندقية، الأمر الذي يخرجها عن كونها تاجرة، إذ إن نشاطها يتعلق بتقديم خدمات فندقية، جاء في البند الثامن من محضر اللجنة المشكلة لاختصاص القضاء التجاري: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: المستشفيات – التعليم - الاستشارات الهندسية - المحاسبة - تقديم خدمات للحجاج...)، واستنادا إلى المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على التالي: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم)؛ ولهذا كله فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بعدم الاختصاص النوعي، وترى الدائرة أنها من اختصاص المحكمة العامة. نص الحكم: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى المقامة من المدعي/ مكتب الشبل الرئيسي للخدمات التجارية، سجل تجاري رقم: (...)، ضد المدعى عليها/ شركة رواحل الهدى المتحدة للخدمات الفندقيه شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث