حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430980470

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470898132/1444
رقم الحكم:4430980470
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470898132 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430980470 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٨١٣٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٧ م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها قطاعات ألمنيوم بثمن إجمالي قدره (٥٦٧,٦١٤) خمس مئة وسبعة وستون ألفًا وست مئة وأربعة عشر ريال، لم تسدد منه شيئاً، وقد استلمت المدعى عليه كامل المبيع، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (١٠١,٠٧٣)) مئة وواحد من الآلاف وثلاثة وسبعون ريالاً، تحل بتاريخ٢٠٢٢/٠٥/٢٨ م، ودفعة قدرها (٢٢٠,٨١٧) مئتان وعشرون ألفًا وثمان مئة وسبعة عشر ريالاً، تحل بتاريخ٢٠٢٢/٠٦/٠٦ م، ودفعة قدرها (٩٩,٠٠١) تسعة وتسعون ألفًا وواحد ريال، تحل بتاريخ٢٠٢٢/٠٦/٠٦ م، ودفعة قدرها (٧٠,١٠٦) سبعون ألفًا ومئة وستة ريالات، تحل بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٤ م، ودفعة قدرها (٣٥,٧١٧) خمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعة عشر ريالاً تحل بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٤ م، ودفعة قدرها (٤٠,٨٩٨) أربعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وتسعون ريالاً، تحل بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٤ م، ولم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٦٧,٦١٤) خمس مئة وسبعة وستون ألفًا وست مئة وأربعة عشر ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عدد ٥ فواتير على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع استلام المدعى عليها. ٢- سندات استلام ممهورة بتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/١٩ هـ، وفيها حضرت المدعية وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعية عن دعواها؟ أحالت على لائحة الدعوى؛ وبسؤالها عن بينتها؟ أحالت على فواتير وأذونات تسليم، وبسؤالها هل لديها مزيد بينة؟ فأجابت بأن لديها مزيد بينة فأفهمتها الدائرة بإرفاق ما لديها من مستندات بما يثبت دعواها بعد هذه الجلسة، فاستعدت بذلك، ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١٦ هـ، وفيها حضرت المدعية وكالة، فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم ثبوت تبلغها، وتشير الدائرة إلى إرفاق وكيلة المدعية اتفاقية فتح حساب بالآجل موقعة ومختومة من المدعى عليها ومصادق عليها من الغرفة التجارية، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى المدعية وكالة تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٥٦٧.٦١٤) خمسمائة وسبعة وستون ألفًا وستمائة وأربعة عشر ريال، والتي تمثل قيمة توريد قطاعات ألمنيوم للمدعى عليها، لم تقم المدعى عليها بدفع ثمنها، مستندة في دعواها على طلب فتح حساب موقع من المدعى عليها ومختوم بختمها ومصادق عليه من الغرفة التجارية، وعلى مجموعة فواتير وأذونات تسليم أمهرت بتوقيع، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم تحضر وتقدم جواب على الدعوى، وحيث نصت المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كانت المستندات المقدمة من المدعية محررات عادية انطبقت عليها الشرائط المعتبرة للاعتداد فإن الدائرة تذهب إلى ثبوت ما تضمنته في ذمة المدعى عليها، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: - حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة مجموعة(...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (٥٦٧.٦١٤) خمسمائة وسبعة وستون ألفًا وستمائة وأربعة عشر ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث