حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431003488
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471061612/1444
رقم الحكم:4431003488
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471061612 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431003488 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4471061612 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) لتعبئة المرطبات المدعى عليه: مطعم (...) للوجبات السريعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 1442/09/22هـ الموافق 2021/05/04م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (عبارة عن ((...)، (...)، (...)، مياه) بثمن إجمالي قدره (29,345) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (29,345) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه، المستندات التالية: 1- محرر عادي مجموعة فواتير بعدد (6) والصادرة على مطبوعات المدعية والممهورة بختم المدعى عليه 2- محرر عادي طلب منح تسهيلات المقدم من المدعى عليه بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال والممهور بتوقيع وختم المدعى عليه ومصادقة غرفة الرياض. 3- كشف حساب الصادر من المدعية بتاريخ 2023/03/04م بمبلغ إجمالي قدره (29,345) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريالاً، والممهور بعدة تواقيع. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/11/25ه ـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن البينة؟ ذكر بأنها تتمثل في الفواتير المختومة من المدعى عليه، إضافة إلى كشف الحساب الموقع من المدعى عليه، وقد اطلعت الدائرة على المستندات، وقررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية مطالبته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (29,345) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريالاً، ولما قدمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته من الفواتير الممهورة بختم المدعى عليه وكشف الحساب الموقع منه، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بعام 1443هـ والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، كما أن الفقرة الثانية من المادة الحادية والثلاثين من نظام الإثبات نصت على أنه: " تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر ، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات ، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة "أهـ وحيث أن ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينة موكلته في الدعوى، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث تبلغت المدعى عليها بالدعوى وتخلفت عن حضور موعد الجلسة، ولم ترسل جوابها على الدعوى بالمخالفة لنص المادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رغم ثبوت تبلغها برسائل الدائرة بنجاح، مما تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعية، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مطعم (...) للوجبات السريعة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لتعبئة المرطبات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 29.345 ريال تسعة وعشرون ألفا وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريالا والله الموفق.