حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431040302
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471153125/1444
رقم الحكم:4431040302
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471153125 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431040302 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4471153125 لعام 1444ه المدعي: مصنع معرفتي للصناعة المدعى عليه: شركة أنماط التقنية للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (اتفاقية تنفيذ اعمال) ونشأ بتاريخ 13 / 5 / 1444هـ، أطلب الخروج على (اثبات قيمة الاعمال المنجزة) وإثبات الحالة في الوقت الحالي . وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 17/ 12 / 1444ه في هذه الجلسة حضر المدعى عليه وكالة بموجب وكالة رقم (442185010) في حين تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها عبر نظام ابشر، ونظرا لصلاحية الطلب للفصل فيه تقرر الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم . الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمّا كان المدعي يهدف من تقديم طلبه إلى معاينة مشروعه المتعاقد عليه مع المدعى عليها؛ لإثبات حالة الأعمال المنجزة فيه، وبما أن المدعي تخلف عن حضور الجلسة بالرغم من ثبوت تبليغه من خلال النظام المرتبط بأبشر، واستنادا إلى المادة (104) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل فتقضي المحكمة بعدم قبوله ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه، وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذا الطلب. والله الموفق.