حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4431020554
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471067023/1444
رقم الحكم:4431020554
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471067023 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4431020554 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٦٧٠٢٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: محل (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي الجلسة التحضيرية بتاريخ ١٦/ ١١/ ١٤٤٤هـ حضرت فيها وكيلة المدعية (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤٤هـ الصادرة عن طريق الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وتاريخ ١٦/ ١١/ ١٤٤٤هـ الصادرة عن طريق الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة بتاريخ ١٥/ ١١/ ١٤٤٤هـ والمتضمنة: (تم الاتفاق بين موكلتي مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) وبين المدعى عليها محل (...) سجل تجاري رقم:(...) وذلك بتاريخ:٢٩/ ١/ ٢٠٢٣م بموجب عقد اتفاق مبرم وموقع من الطرفين، تم إرفاق صورة منه، على أن تكون المدعى عليها الموزع والمسوق الوحيد والمعتمد لمنتجات موكلتي وهي أنواع الوقود الصلبة الفحم النباتي والحجري والأخشاب وغيرها من المنتجات بمنطقة (...) فقط، وعليه تم الاتفاق بأن يزود موكلي المدعى عليها المنتجات الأساسية بسقف مسحوبات لا يقل عن (٥٠٠) خمسمائة كرتون كأول ستة أشهر وبعدها يلتزم بسحب كمية لا تقل عن (١٠٠٠) ألف كرتون شهرياً، حيث قامت المدعى عليها بأخذ كميات من المنتجات بمعدل (٣) دفعات شهرية وبفواتير مسجلة كالتالي: فاتورة رقم: (٢٥٣)، وفاتورة رقم: (٢٥٥) (مرفق٣)، وفاتورة رقم: (١٨)، وتم إرفاق صور للفواتير المذكورة، وحيث إن المبلغ الكلي لهذه الفواتير مبلغ وقدره: (٩٩,٢٥٠) تسعة وتسعون ألف ومائتان وخمسون ريال، تم دفع جزء من الفواتير والمتبقي مبلغ وقدره: (٢٠,٢٦٠) عشرون ألف ومائتان وستون ريال في ذمة المدعى عليها وممتنعة عن سدادها، وموضحة في كشف الحساب المفصل، وحيث إن المدعى عليها قد أخلت بالفقرة (٣) في البند الرابع من التزامات الطرف الثاني الموضحة في العقد، كما امتنعت بغير وجه حق من سداد المبلغ المتبقي، وعليه نطلب الحكم لموكلي بما يلي: - فسخ العقد المبرم بين الطرفين لعدم الالتزام ببنود العقد من المدعى عليها. - دفع المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره: (٢٠,٢٦٠) عشرون ألف ومائتان وستون ريال)، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الرد على هذه اللائحة والمستندات المقدمة معها إلكترونيًا خلال أربعة أيام، وعلى وكيلة المدعية الرد بعد ذلك إلكترونيًا خلال ثلاثة أيام، وفي جلسة ١/ ١٢/ ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئيةً عن بعد والمبلغ أطرافها إلكترونياً، حضر طرفا الدعوى وكالةً، وتشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة سابقًا من المدعى عليها بتاريخ: ١٩/ ١١/ ١٤٤٤هـ والمتضمنة: (أولاً: إن الاتفاق بين موكلتي وبين مؤسسة (...) صحيح، ومرفق لكم نسخة من العقد ويتضمن العقد بأن موكلتي المدعى عليها هي الوكيل الوحيد لفحم في أي بي، الذي يتبع مؤسسة (...) في (...) فقط، وكان الاتفاق أن يزود موكلتي بالفحم بموجب العقد وألا يختلف معه في توريد الفحم، ولكن بعد توريد أول فاتورة بمبلغ وقدره: (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، تم سدادها كاملة، بموجب كشف حساب صادر من المدعية، تم إرفاق كشف حساب صادر من المدعية بأن الرصيد صفر، وأنه تم تصفية الحساب، ونؤكد أنه بموجب الاتفاق أنه لا يتم اعتماد أو إصدار فاتورة جديدة إلا بعد تصفية الحساب السابق، كما أنه قد فاجئ موكلتي بعدم توريد فحم مرة أخرى، ويعود السبب بأنه استخدم موكلتي للتوزيع وفتح سوق في الطائف، ومن ثم قام بالنزول بمندوبيه للسوق وحث أصحاب المحلات بعدم الشراء من موكلتي، ويوجد شهود أصحاب المحلات ويعد ذلك مخالف لبنود العقد المتفق عليها. ثانياً: ادعاء المدعية أنها وردت عدة فواتير، فهذا لا صحة له، وموكلتي تنكر استلام أي شيء منه بعد أول فاتورة، والتي تم سدادها بالكامل بمبلغ وقدره: (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، وجميع الفواتير الصادرة من المدعية هي فواتير تابعة لمؤسستها وكشوفاتها، علمًا بأن الذي يطالب به المدعي بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، لئلا نطالبه بالخسائر والأضرار الذي لحقت بالمدعى عليها بسبب عدم التزامه ببنود العقد، وبأن المدعى عليها هي الوكيل الوحيد للمنتج في منطقة الطائف، لذا أطالب بإنصاف وتعويض موكلتي مما لحقها من خسائر وأضرار من تصرف المدعية، ولدى موكلتي كشف حساب صادر من المدعية يثبت وبموجب التحويلات البنكية بسداد مبلغ الفاتورة بمبلغ وقدره: (٤٠،٠٠٠) أربعون ألف ريال)، كما اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة سابقًا من المدعية بتاريخ: ٢٦/ ١١/ ١٤٤٤هـ والتي تضمنت: (إن ما ذكرته المدعى عليها في مسألة الفاتورة الأولى المحررة بمبلغ وقدره: (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال بتاريخ: ٥/ ٢/ ٢٠٢٣م، فهي صحيحة ولا ننكر سداد المدعى عليها لهذا المبلغ للدفعة الأولى من البضاعة، إلا أن الإشكال في الفاتورة الثانية التي تم تحريرها بتاريخ: ٣/ ٣/ ٢٠٢٣م بمبلغ وقدره: (٤١,٢٥٠) واحد وأربعون ألف ومائتان وخمسون ريال، والتي تم دفع جزء بسيط منها مبلغ وقدره: (٢,٩٩٠) ألفان وتسعمائة وتسعون ريال حسب المبالغ المسددة، ولعدم تعاون المدعى عليها والتقصير في العمل وعدم بيع البضاعة في الوقت المحدد وبالشكل المطلوب وتأخرها في دفع الفواتير في الوقت المحدد لها، فقد تم سحب المتبقي من البضاعة والتي تبلغ مبلغ وقدره: (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال، حيث يكون المتبقي مبلغ وقدره: (٢٠,٢٦٠) عشرون ألف ومائتان وستون ريال في ذمة المدعى عليها موضحة حسب الفواتير وكشف الحساب، أما في مسألة عدم التوريد فإن موكلتي قد توقفت عن التوريد للمدعى عليها بعد الدفعة الثانية؛ لكون المدعى عليها قد أخلت بشروط العقد من عدم الالتزام بالوقت والسداد، أما فيما جاء في ثانيًا، فإن المدعى عليها تنفي وتصر على عدم وجود مبالغ وفاتورة أخرى في ذمتها، إلا أن هذا الأمر غير صحيح، والصحيح بأن لدينا أصل الفاتورة بالإضافة إلى محادثات بين الطرفين مكتوبة ومحادثات صوتية من المدعى عليها مثبتة على برنامج التواصل الواتس اب، كما أنها قامت بسداد جزء منها كما وضحنا أعلاه، وهذا يثبت مديونيتها للمتبقي من المبلغ، إضافة إلى ذلك يوجد لدينا شهود وهم المناديب الذين قاموا بتوريد البضاعة والتعامل معها في ذلك، وإن ما قامت به المدعى عليها من مماطلة بعدم السداد وعدم الالتزام لا يجوز شرعاً ولا نظاماً، ونوضح لكم بأنها مازالت تماطل في موضوع الدعوى لعدم السداد)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل يريد فسخ العقد موافقةً للمدعية أم يريد الاستمرار بالعقد؟ فذكر: بأنه لا مانع لديه من فسخ العقد، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن بينة موكلتها على المبلغ المطالب به؟ فأجابت: بأن بينتها تتمثل في عدد من الفواتير وكشف حساب، المرفقة مع لائحة الدعوى، واطلعت الدائرة عليها وتبين أنها خالية من أي ختم أو توقيع للمدعى عليها، ثم عرضت الدائرة يمين المدعى عليها على المدعية وكالةً فرفضت يمين المدعى عليها، ثم رأت الدائرة بأن القضية صالحة للفصل فيها، وبناءً عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب فسخ العقد المبرم بينها وبين المدعى عليها، نتيجة لإخلال المدعى عليها بالعقد المبرم بين الطرفين في عدم سدادها للمبالغ المتبقية في ذمتها بحسب دعوى المدعية، وبما أن المدعى عليه وكالة قرر عدم ممانعته لفسخ العقد المبرم بين الطرفين، وبما أن الطرفين توافقا على فسخ العقد، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى فسخ العقد المبرم بين الطرفين، ولما كانت المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٢٠,٢٦٠) عشرون ألفا ومائتان وستون ريالا، مقابل توريد المدعية منتجات عبارة عن (فحم نباتي وحجري وأخشاب) للمدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله ﷺ: لو يُعطى الناس بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المدَّعي واليمينُ على من أنكر ، وبما أن المدعية قدمت بينتها متمثلة في عدد من الفواتير وكشف حساب، وتبين للدائرة أنها خالية من أي ختم أو توقيع للمدعى عليها، وبما أن ما قدمته المدعية لا يعد بينة موصلة، الأمر الذي جعل الدائرة تعرض يمين المدعى عليها على المدعية، وبما أن المدعية وكالة رفضت يمين المدعى عليها، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: أولاً: فسخ العقد المؤرخ في: ٢٠٢٣/٠١/٢٩ المبرم بين المدعية/ مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، والمدعى عليها/ محل (...)، سجل تجاري رقم: (...) ثانياً: رفض طلب المدعية إلزام المدعى عليها، بمبلغ قدره عشرون ألفاً ومائتان وستون ريالاً (٢٠.٢٦٠)؛ لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.