حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430908909
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470561542/1444
رقم الحكم:4430908909
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470561542 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430908909 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4470561542 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أن في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره: (359.913) ريالاً، وذلك مقابل بيع إطارات بالأجل، ثم ختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة وقدره: (٣٥٩,٩١٣) ريالاً،إضافة إلى أتعاب التقاضي قدرها (٣٥,٠٠٠) ريالاً، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 10/08/1444هـ، حضر وكيل المدعية /(...) بالوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها ولا من يمثلها مع تبلغها عن طريق نظام أبشر، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، ثم بين المدعي وكالة: بأن قيمة التعاقد الإجمالية قدرها: (526.952) ريالاً، وقد سددت منها المدعى عليها مبلغاً: (167.039) ريال ليكون المتبقي في ذمتها مبلغاً وقدره (359.913) ريالاً، هكذا أجاب،وبناء عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي جلسة 01/09/1444هـ، حضر وكيل المدعية / (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثله ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة وبسؤال وكيل المدعية عن ما يود إضافته قرر الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة 21/10/1444هـ، حضر وكيل المدعية/ (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر، وبعد دراسة لأوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (359.913) ريالاً،إضافة إلى الحكم بأتعاب التقاضي وقدرها: (35.000) ريالاً،كما هو مبين في وقائع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية قدم بيناته لإثبات صحة دعواها والمتمثلة في المصادقة الصادرة من المدعية بتاريخ 22/2/1444هـ، 18/9/2022م،والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، فبناء على ماتقدم واستناداً للمادة: (29) من نظام الإثبات،ونصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه،مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة... وحيث إن المدعى عليها لم تقدم جواباً ــ إنكاراً أو نفياً ــ حيال ذلك المستند،الأمر تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت أصل التعامل بين الطرفين وثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وأما بشأن مطالبة المدعي بأتعاب التقاضي فإن النظر في تقدير تلك الأتعاب والبحث في أسبابها ووجاهتها إنما هو مناط بالدائرة فمتى تبيّن لها مماطلة من عليه الحق بقصد الكيد والإضرار بالمدعي فإن للدائرة حق تقدير ذلك، والحكم على المماطل بمصروفات دعوى المُدَّعِي؛ لأن المماطل الذي امتنع عن دفع المستحق أو الالتزام المتفق عليه بغير وجه حق يعتبر قد أضرّ بصاحب الحق حتى أحوجه إلى استئجار محامي يترافع عنه أمام القضاء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار) وقال عليه الصلاة والسلام:(مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، ونصّت القاعدة الشرعية على أن (الضرر يزال)، وإلا لاضطر الناس إلى ترك حقوقهم التي لا ترقى إلى قدر أجرة المحامي، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن مثل ذلك فأجاب: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحبه الحق حتى أحوجه إلى الشكاية،فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) [مجموع الفتاوى 30/24-25]، والدائرة هي التي تميز المماطل في دفع الحق من غيره على ضوء الدفوع التي يدفع بها أثناء نظر الدعوى،ولم يثبت للدائرة في هذه الدعوى أن المُدَّعى عليه حجب التزاماته التعاقدية تجاه المدعي أو مستحقاته عليه بقصد المماطلة والإضرار؛ إضافة إلى أن موضوع أتعاب التقاضي ــ المشار إليه بعاليه ـــ يندرج في قضايا التعويض التي تنهض بتحقق أركانها الثلاثة الخطأ والضرر والعلاقة السببية ، وحيث إن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت ـــ صراحة ــــ قيام تلك الأركان المشار إليها بعاليه بشكل مترابط ثابت فيما بينها،الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة(...) للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة(...) ذات مسؤولية محدودة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً وقدره (359.913) ثلاثمائة وتسعة وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثة عشر ريالاً، ورفض ماعد ذلك، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.