حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430999382
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470993435/1444
رقم الحكم:4430999382
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470993435 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430999382 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٩٣٤٣٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: مجموعة (...) المحدودة الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم (...)؛ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله قام بإرسالها عبر برنامج التيمز، ونصها: لقد تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي على تأجير حافلات لنقل العاملين لمشروع (مستشفى (...)) بموجب العقد رقم (...) وتاريخ ٢١/٩/١٤٣٦هـ الموافق ٠٨/٠٧/٢٠١٥م (مرفق ١)، وقد قامت موكلتي بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية على أكمل وجه حتى تاريخ ٣٠/٢/٢٠٢١م، وهو تاريخ التوقف عن العمل بسبب عدم سداد المستحقات، نتج عن تلك العلاقة مبالغ مالية مستحقة لموكلتي تقدر بـ (٦.٣٤٨.٩٣٥) ستة ملايين وثلاثمائة وثمانية وأربعون ألفاً وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً، سددت منها المدعى عليها مبلغاً قدره (٢.٧٨٠.٩٣٨) مليونان وسبعمائة وثمانون ألفاً وتسعمائة وثمانية وثلاثون ريالاً، وتبقى في ذمتها مبلغاً قدره (٣,٥٦٧,٩٩٧) ثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعة وستون ألفاً وتسعمائة وسبعة وتسعون ريالاً، وتم إشعار المدعى عليها بالسداد و لم تلتزم بالوفاء حتى تاريخه. عليه فإننا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بالآتي: دفع مبلغ قدره (٣,٥٦٧,٩٩٧) ثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعة وستون ألفاً وتسعمائة وسبعة وتسعون ريالاً. دفع أتعاب المحاماة وقدرها (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال . وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالة بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعرض الصلح على وكيل المدعى عليها قرر أنه يطلب مهلة للرجوع لموكلته، وعليه فقد تبين للدائرة تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة. كما تبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي وكالة ضمن صحيفة دعواه. فيما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم الجواب عن الدعوى، وذلك خلال (٥) أيام من تاريخ هذه الجلسة، من خلال أيقونة المذكرات، وعلى وكيل المدعي الإجابة على مذكرة المدعى عليها، وتقديم كافة البينات على دعواه (مترجمة) والتي تثبت مبلغ المطالبة تحديداً، مع إرفاق عقد تأسيس الشركة المدعى عليها، وما يثبت تسليم المبلغ محل المطالبة للمدعى عليها، وذلك خلال (٥) أيام تالية بذات الآلية. وفي جلسة ١٠ / ١١ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم (...)؛ وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة تقدم بمذكرة عبر النظام بتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن جوابه عن الدعوى؟ فأقر بصحة التعاقد وأنكر استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبة، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة هل قام المدعي بتنفيذ العقد محل الدعوى أو جزاءً منه ؟ فطلب مهلة للرجوع لموكلته، فيما طلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم كافة البينات على دعواه (مترجمة) والتي تثبت مبلغ المطالبة تحديداً، وما يثبت قيام موكلته بتنفيذ الأعمال محل الدعوى، على أن يتقدم كل طرف بما طلب منه خلال (٥) أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال أيقونة الطلبات. وفي جلسة ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم (...)؛ وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة تقدم بجملة من الفواتير التي تثبت دعواه عبر بريد الدائرة – جرى إرفاقها بملف الدعوى بتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٤هـ -، كما تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة عبر بريد الدائرة – جرى إرفاقها بملف الدعوى بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ -، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن صفة المدعو/ (...)، والمذيل اسمه وتوقيعه بعدد من الفواتير المقدمة من المدعي وكالة ؟ فقرر عدم معرفته به، كما قرر أنه ينكر صحة عدد (٨) فواتير صادرة من المدعي لعدم وجود ختم موكلته عليها بالمخالفة لبقية الفواتير المقدمة من المدعي وكالة، ثم قرر المدعي وكالة بأنه يحصر دعواه بمبلغ (٣.٠٧٨.١١٥) ريال، بالإضافة لأتعاب المحاماة، ويحتفظ بحقه لإقامة دعوى مستقلة بالمبلغ المتبقي؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ (٣.٠٧٨.١١٥) ريال، والذي يمثل المتبقي من قيمة تأجير حافلات للمدعى عليها، وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة؛ لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وبما أن المدعى عليه وكالة أقر في مذكرته المقدمة للدائرة عبر بريدها والمرفقة بملف الدعوى بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ بأن إجمالي قيمة الأعمال التي نفذها المدعي تقدر بمبلغ (٥.٨٥٩.٠٥٣) ريال، وبما أن المدعي وكالة أقر بأن موكله استلم من المدعى عليها مبلغاً قدره (٢.٧٨٠.٩٣٨) ريال، وبما أن الإقرار حجة معتبرة شرعاً ويكفي لإثبات الحق، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ الوارد في منطوق حكمها. وأما عن طلب المدعي وكالة لأتعاب المحاماة؛ فبناء على امتناع المدعى عليها عن الوفاء بمستحقات المدعي وإلجائه إلى طلب حقه أمام القضاء، وبما أن التاجر بحاجة لتوكيل من ينوب عنه في المطالبة بحقوقه عادة، فإن الدائرة تنتهي إلى أحقية المدعي بالتعويض عما يغرمه مثله عادة في مثل هذه المطالبات، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أن تقدير ذلك منوط بالدائرة، فإن الدائرة تقدره بمبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال، وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفعه للمدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام مجموعة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره (٣.٠٧٨.١١٥) ثلاثة ملايين وثمانية وسبعون ألفاً ومئة وخمسة عشر ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره (١٥٠.٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.