حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431040349
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470992700/1444
رقم الحكم:4431040349
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470992700 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431040349 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٩٢٧٠٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: شركة (...) شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي، حضر فيها: (...) بصفته وكيلا عن (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظة رقم (...) بصفته مدير الشركة المدعية في شركة (...) للتجارة والملاحة المحدودة سجل تجارى رقم (...) بتاريخ ١٣٧٦/٠٨/٢٢ هـ الصادر من جدة وبموجب عقد التأسيس المصادق عليه من كاتب العدل بالغرفة الصناعية التجارية بجدة بتاريخ ١٤٢٢/٠٦/٠٢ هـ عدد ٢١ مجلد رقم ٢/ش/ع، قرار الشركاء رقم ٣٤٧١٠٦٩٦ بتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٠٧ هـ بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل شمال جدة رقمها (٤٢٤٨٥٨٨٦) وتاريخها ١٨-٠٢-١٤٤٢هـ وحضر لحضوره (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها شركة (...) بموجب الوكالة الإلكترونية ورقمها: (...) وحضر لحضوره (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها شركة شركة (...) المحدودة بموجب الوكالة الإلكترونية ورقمها: (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في دعواه المكتوبة نصا عبر النظام ستلم المدعى عليهم من المدعي ارسالية و هي عبارة عن حاويات حجمها (٤٠) قدم وذلك بموجب بوالص الشحن (مرفق) وعددها (١٣حاوية) استلم المدعى عليهم (١١حاوية) احدى عشر حاوية من تاريخ (٢٣/٥/٢٠٢٢م) وحاويتين بتاريخ ٣/٦/٢٠٢٢م وتم إخراج جميع الحاويات من الميناء بتاريخ ٠٥/٠٦/٢٠٢٢م ولا زالت الحاويات محجوزة لدي المدعى عليهم حتى الآن بدون أي وجه حق ولا زالت الحاويات محجوزة لدى المدعى عليهم حتى الان رغم ان موكلتي طالبتهم مرارا وتكرارا بإعادة الحاويات ولكن امتنعوا بدون وجه حق رغم معرفتهم التامة بحق موكلتي ويثبت ذلك مخاطبة المدعى عليها شركة (...) لموكلتي بعد إقامة هذه الدعوى وذلك بتاريخ ٧/ مايو /٢٠٢٣م عن طريق الايميل (مرفق) واقر فيها باستعداده بسداد المبلغ المطلوب رغم ذلك لازال المدعى عليهم يستمرون بالمماطلة في سداد الحق المترتب عليهم عليه نطلب من فضيلتكم ما يلي:١) ١) الزام المدعى عليهما بسداد أجور التأخير (١,٤٦٩,٩٩٩) مليون واربعمائة وتسعة وستون الف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال. ٢) ٢) الزام المدعى عليه بسداد اتعاب المحاماة(١٠٠,٠٠٠) مائة الف ريال هكذا ادعى ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن مستلم الحاويات فأجاب بأن المدعى عليهما مخولتان بالاستلام كلاهما ولا أعلم من استلم الحاويات عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإعادة تحرير دعواه وتحديد مستلم الحاويات وأرقامها والمبالغ المترتبة على كل طرف من المدعى عليهما مدعما بالمستندات مترجمة -إن احتاج الأمر لذلك – مع تقديم ما يثبت ترخيص المدعية بمزاولة الوكالة الملاحية على أن يتم تقديم ذلك عبر النظام خلال خمسة أيام، وعلى المدعى عليهما الإجابة على دعوى المدعية خلال خمسة أيام لاحقة على أن تكون إجابتهما مدعمة بالمستندات -إن وجدت- وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (...) كما تبين حضور المدعى عليه (...) بالوكالة رقم (...) عن شركة (...) كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى عدم تقدم وكيل المدعية بما طلبته الدائرة منه في جلسة ماضية من إعادة لتحرير دعواه عبر النظام... فطلبت منه تقديمها عبر المحادثة الجانبية فأرفقها ونصها (استلم المدعى عليهم شركة (...) للرياضة المحدودة (مستفيد أول) و شركة (...) المحدودة (مستفيد ثاني) من موكلتي المدعية شركة (...) للتجارة والملاحة المحدودة (مرفق ترخيص مزاولة نشاط الوكالات البحرية) وكانت الارسالية عدد ١٥ حاوية منها حاوية واحدة ٢٠ قدم و١٤ حاوية ٤٠قدم وذلك بموجب ٥ بوالص شحن (مرفق رقم ١) فوضت شركة (...) للرياضة شركة (...) في شخص مديرها /(...) باستلام وتخليص الإرساليات وفوضت شركة (...) السيد/ (...) ـ سعودي الجنسية بالاستلام. وعليه استلم المفوض من شركة (...) / (...) حسب اذونات التسليم (مرفق رقم ٢) وذلك حسب التفصيل الاتي: رقم البوليصة الحاوية/الحاويات الحجم تاريخ استلام إذن التسليم ١ MNL٢٠٠٠٤٩٥٠٠ BSIU٨٠١٢٧٩٣ ٤٠ قدم ٢٢/٠٥/٢٠٢٢م PCIU١٨٦٨٤٩٨ ٢٠ قدم PCIU٨٧٣٦٢٧٧ ٤٠ قدم PCIU٩٣٣٥٨٢٨ ٤٠ قدم ٢ MNL٢٠٠٠٤٠٣٠٠ CAIU٨٨٩٨٦٥٠ ٤٠ قدم ٢٣/٠٥/٢٠٢٢م PCIU٨٤٤٨٥٣٧ ٤٠ قدم ٣ MNL٢٠٠٠٤٤٤٠٠ BMOU٤٣٧٢٦٣٠ ٤٠ قدم ٢٤/٠٥/٢٠٢٢م PCIU٩٢٩٧٠٣٤ ٤٠ قدم PCIU٩٥٢٣٠٠٢ ٤٠ قدم ٤ MNL٢٠٠٠٣٧٥٠٠ PCIU٩٠٠٨٩٩٦ ٤٠ قدم ٠٢/٠٦/٢٠٢٢م PCIU٩٤١٣٣٣٠ ٤٠ قدم ٥ MNL٢٠٠٠٣٣٢٠٠ BSIU٩٦٧٠٨٠٢ ٤٠ قدم ١٢/٠٥/٢٠٢٢م CAIU٨٩١٩٩٥٨ ٤٠ قدم CXDU٢٠٥٣٦٢٨ ٤٠ قدم PCIU٨٨٥٢٣٤٣ ٤٠ قدم ولا زالت الحاويات محجوزة لدى المدعى عليهم حتى الآن بدون أي وجه حق رغم ان موكلتي طالبتهم مرارا وتكرارا بإعادة الحاويات ولكن امتنعوا بدون وجه حق رغم معرفتهم التامة بحق موكلتي ويثبت ذلك مخاطبة المدعى عليها شركة (...) لموكلتي بعد إقامة هذه الدعوى وذلك بتاريخ ٧/ مايو /٢٠٢٣م عن طريق الايميل (مرفق رقم ٣) كان المستورد شركة ((...) للرياضة) مستفيد أول و (شركة (...)) مستفيد ثاني حسب ما تم ذكره ببوالص الشحن ولم يعيدوا الحاويات الفارغة حتى تاريخ اليوم ولم يسددوا أجور تأخير الحاويات النظامية حسب نصوص لائحة مزاولة نشاط الوكلاء الملاحيين وتم إقامة الدعوى في مواجهة المدعى عليهما كون المدعى علهما جميعهم مستفيدين في بوليصة الشحن.وكامل علم المدعى عليهم عليه نطلب من فضيلتكم ما يلي: ١) الزام المدعى عليه بسداد أجور التأخير (١,٧٦٥,٠٨٩) واحد مليون وسبعمائة وخمسة وستون ألف وتسعة وثمانون ريال سعودي بالتضامن والانفراد ٢) الزام المدعى عليهما بسداد اتعاب المحاماة(١٠٠,٠٠٠) مائة الف ريال) هكذا ادعى ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإرفاق مستنداته على دعواه عبر النظام هذا اليوم وتزويد وكلاء المدعى عليهما بنسخة من الدعوى والمستندات، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليهما لم تتقدما بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الأطراف، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وأفهمت الدائرة وكيلا المدعى عليهما بالإجابة عن الدعوى بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات خلال مدة خمسة أيام من تاريخه عبر أيقونة تبادل المذكرات، وإلا عُدا ناكلين، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه وكيلا المدعى عليهما خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع وكيلا المدعى عليهما جوابهما بذات الآلية، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة (...)، و(...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها شركة (...) بموجب وكالاتهما السابقة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها شركة (...) المحدودة أو يتقدم بعذر تقبله الدائرة، كما تشير الدائرة إلى عدم تقدم المدعى عليهما بإجاباتهما عبر النظام خلال المدة الماضية، وبسؤال وكيل المدعى عليها شركة (...) عن سبب عدم إجابة موكلته أجاب بأنه تم حل الموضوع ودياً وتم تحويل المبلغ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر بأن المدعى عليها شركة (...) قد سددت كامل مبلغ المطالبة، ويطلب إلزام المدعى عليها بتحمل التكاليف القضائية، كما قرر تنازل موكلته عن دعواها تجاه المدعى عليه شركة يوسف (...) هكذا قرر كما أضاف وكيل المدعى عليها بأن موكلته لم تخطر نظاماً بهذه الدعوى حسب نظام المحاكم التجارية ولم تعقد جلسة صلح افتراضية وذكر وكيل المدعية بأن قد تم إخطار المدعية حسب النظام ومرفق ما يثبت ذلك. وعليه ؛ قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة وحكمت مبنيا على الآتي: الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان ولما كان النزاع بين تاجرين بسبب أعمالهما التجارية الأصلية والتبعية فإن ذلك مما ينطوي تحته اختصاص المحاكم التجارية بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعية قد حصرت دعواها بمواجهة شركة (...) وتطلب إلزامها بأجور تأخير تسليم الحاويات التي تسلمتها لصالحها،ولما أقر وكيل المدعية بأن المدعى عليها شركة (...) قد قامت بسداد المبلغ المطالب به في هذه الدعوى، وطلب الحكم بإلزامها بدفع التكاليف القضائية وتنازل عن دعوى موكلته تجاه المدعى عليها شركة (...) وبناء على الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات ونصها: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة). وبناء على الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشر من نظام الإثبات ونصها: (يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به). ولما كان وكيل المدعية تخوله وكالته حق الإقرار والتنازل. ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الأطراف في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار والتنازل بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة وتنازله عن مطالبة المدعى عليها الثانية ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى، وبناء على المادة (١٣) من نظام التكاليف القضائية (يتحمل المحكوم عليه قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها أو قسطاً منها، ما لم ينص النظام أو اللائحة على غير ذلك، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض. وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته، فيتحمل قسط ذلك الجزء.) فيكون طلب المدعية قد رفع قبل أوانه، لعدم البت به من الإدارة المختصة حسب نظام التكاليف القضائية وتنتهي الدائرة إلى ما ورد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: ١/ انقضاء هذه الدعوى وانتهائها. ٢/ عدم قبول طلب المدعية إلزام المدعى عليها شركة (...) بدفع التكاليف القضائية لرفعه قبل أوانه، والله أعلم وأحكم.