حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430869245

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431551/1444
رقم الحكم:4430869245
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431551 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430869245 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٥٥١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للدعاية والتسويق المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه مطبوعات و (ستيكرات)، بثمن إجمالي قدره (٥٨,٠٨٧) ثمانية وخمسون ألفاً وسبعة وثمانون ريالا، سدد منها (٢٧,٠٠٠) سبعة وعشرون ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. طالب فيها: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٤,١٨٧) أربعة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريال. قدم سنداً لطلبه الآتي: صورة من نموذج مصادقة على مطبوعات المدعية موجه لشركة (...) للدعاية والاعلان، بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١م، مختومة من (...) بصحة الرصيد. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية والمدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب بأن الوكالات الاعلانية مغلقة من وقت طويل وطلب مهلة للاطلاع على مستندات الدعوى، وعليه رفعت الجلسة. ثم قدّم المدعى عليه جواباً أنكر فيه الدعوى ودفع بعدم التعامل مع المدعية وعدم وجود مستندات تثبت التعامل، وطعن بصحة مطابقة الرصيد، وأن الختم الوارد فيها ليس هو الختم الرسمي، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨ هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، وطلبت وكيلة المدعية إحالة القضية إلى (...) للتحقق من الختم الممهور في مطابقة الرصيد، وجرى إفهامها بتقديم أصل مطابقة الرصيد إلى المحكمة لإحالتها إلى الأدلة الجنائية، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٦هـ،وملخصها: حضر وكيلة المدعية، كما حضر المدعى عليه الأصيل، وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن أصل مطابقة الرصيد فأفادت بأنه حدث حريق في مكتب موكلتها وفقدت المطابقة وأنه لدى موكلتها محضر بحادثة الحريق وطلبت وكيلة المدعية توجيه سؤال للمدعى عليه ومفاده هل المدعو (...) كان يعمل لديه فأجاب بأنه كان يعمل لديه في (...) للدعاية والاعلام وهذه الوكالة أغلقت من فترة طويلة وأفادت وكيلة المدعية بأن من قام بالختم على المصادقة هو الموظف (...) وتمسك المدعى عليه بإنكار مبلغ المطالبة كما سألت وكيلة المدعية المدعى عليه عن التوقيع الممهور به بالمصادقة هل هو توقيع (...) فأجاب بأنه يشبه توقيعه ولا يجزم بأنه هو من قام بالتوقيع واكتفى الأطراف وعليه تم حجز القضية للدراسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١٠/١٧هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، أفادت وكيلة المدعية بأن لديها شاهد تود سماع شهادته وهو حاضر في هذه الجلسة وبسؤاله عن اسمه ومهنته وعلاقته بالأطراف أجاب: بأن اسمه (...) ومهنته مدير في شركة (...) وأولاده القابضة وهي مالكة لشركة (...) المدعية وبسؤاله عن شهادته أجاب أشهد بأنه كانت دعوى سابقة بين الطرفين لدى المحكمة العامة بالخبر وكانت الجلسة حضورية وقد التقيت بالمدعى عليه في المحكمة خارج مجلس الحكم وذكر لي بأن الموظف المختص بالحسابات خارج المنطقة وأنه متى ما رجع من سفره سيتعاون مع المدعي في دفع المبالغ . وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بأن هذه الشهادة غير صحيحة وأنها تخص دعوى أخرى بالإضافة الى أنه لم يقر بمبلغ معين ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية هل تطلب يمين المدعى عليه فرفضت توجيهها، ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلب إلزام المدعى عليه بتسليم مبلغ قدره (٣٤,١٨٧) أربعة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريالاً، تمثل المتبقي من قيمة توريد مطبوعات وستيكرات، وحيث أنكر المدعى عليه الدعوى ودفع بعدم التعامل مع المدعية، وعدم وجود مستندات تثبت التعامل، وطعن بصحة مطابقة الرصيد، وأن الختم الوارد فيها ليس هو الختم الرسمي، وحيث طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تقديم أصل مطابقة الرصيد فلم تقدّم ما طلب منها وذكرت حدوث حريق في مكتب موكلتها أدى إلى فقدان المطابقة المدعى بها، كما أنّ شهادة الشاهد غير موصلة إضافة إلى أنه يعمل لدى المدعية، وبما أن من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء، وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، أوردّها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهة هذه البينة، وحيث إن الثابت لدى الدائرة بأن وكيل المدعية لم يقدّم بينة موصلة وسليمة من المناقشة والاعتراض، وبما أن وكيل المدعية أفاد بأن ليس لدى موكلته سوى ما تم تقديمه من بينة، وهي المصادقة وكشف حساب صادر منها، وبما أن البينات والمستندات المقدمة في الدعوى، والاستجواب الذي تم من وكيلة المدعية للمدعى عليه، لا يرتقى إلى إثبات الحق المطالب به، ولا يمكن من خلالها إشغال ذمة المدعى عليه، حيث لا يوجد أي مستند آخر يثبت التعامل، وحيث طلبت الدائرة من ممثل المدعية مزيد بينة على دعوى موكلته ولكنه عجز عنها واكتفى بما تم تقديمه، وحيث أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأنّ لها طلب يمين المدعى عليه فرفضت توجيهها، واستصحاباً للقاعدة الشرعية من اعتبار أصل البراءة المتعلقة بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها إلا بدليل صحيح وصريح يدل عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة برفض الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث