حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431014670

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439348432/1443
رقم الحكم:4431014670
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439348432 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431014670 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٨٤٣٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت ممثلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أن موكلتها تعاقدت مع المدعى عليه بتاريخ ٢٢\٠٩\٢٠٢٠ م على تنفيذ أعمال المقاولة، بمبلغ قدره (٢٠,١١٥.١) عشرون ألف ومئة وخمس عشرة ريالاً وعشر هللات، حيث إن موكلتها شركة (...) هي المقاول الرئيسي لهذا المشروع، وهو عبارة عن إنشاء مدرستين، وتعهد المدعى عليه بموجب البند (٤) الرابع من العقد بتنفيذ الأعمال طبقاً للمواصفات المعدة بشأنها الجودة المطلوبة لها، وتنفيذ الأعمال خلال مدة أقصاها (٤٥) يوماً، ابتداءً من تاريخ استلام الدفعة المقدمة المتفق عليها، حيث إنه تم تحويل الدفعة المقدمة بتاريخ ٢٤\١١\٢٠٢٠ م بمبلغ قدره (٧٥,٧٧٥.٨٠) خمسة وسبعون ألفا وسبعمائة وخمسة وسبعون ريالاً وثمانون هللة، للبدء بأعمال التوريد والتنفيذ والتركيب للمشروع، ولكن لم يلتزم المدعى عليه بتنفيذ الأعمال، وتم إيقاف العمل في المشروع بالكلية دون سبب مشروع بتاريخ ٢٠\٠٣\٢٠٢١ م، رغم تواصلهم المستمر بشكل يومي، ولكن دون جدوى، مما تسبب ذلك بتأخير وتعطيل أعمال المشروع؛ مما أثر ذلك الإهمال والتقصير بالأثر السلبي على موكلتها شركة (...)، كما أنه تم إنذار المدعى عليه بسحب الأعمال بتاريخ ٢١\٠٤\٢٠٢١ م، وتم الرد من قبل المدعى عليه بتاريخ ٢٦\٠٤\٢٠٢١ م على الإنذار بأن خلال مدة (١٠) عشرة أيام سيتم تسليم الأعمال المبنى الرئيسي (أ)، وخلال (٧) سبعة أيام سيتم تسليم الصالة (أ)، وأيضا خلال (٧) سبعة أيام سيتم تسليم مبنى سكن الحارس لمشروع (أ)) ولكن لم يتم الالتزام بذل، حيث بلغت قيمة تكلفة الأعمال (١٤٥,١٤٧) ريال مائة وخمسة وأربعون ألفا ومائة وسبعة وأربعون ريالاً، وبناءً على ما جاء في (١٠) البند العاشر في العقد (حالات سحب العمل والتنفيذ على حساب الطرف الأول) يكون للطرف الثاني الحق في سحب الأعمال وإتمام الأعمال بالطريق المباشر أو عن طريق مقاول من الباطن آخر مع كل ما يترتب على ذلك من تبعات نظامية وحق الرجوع الطرف الثاني على الطرف الأول بما يترتب على ذلك من أضرار ناتجة عن عدم إتمام الأعمال، حيث إنه العمل بالطريق المباشر من قبل موكلتي شركة (...) لإتمام الأعمال ذاتها التي تم توقفها والتي لم يتم إنجازها وتقدر قيمتها (٣٧,٥٩٣.٤٧) سبع وثلاثون ألف وخمسمائة وثلاث وتسعون ريالاً وسبع وأربعون هللة، بناءً على ما جاء في البند (٠٩) التاسع من العقد (غرامة التأخير) إذا تأخر المدعى عليه عن إتمام كامل الأعمال أو جزء منها، ولم يكن المدعي سبباً بهذا التأخير فإن المدعى عليه يلتزم بدفع غرامة تأخير بواقع (١,٠٠٠) ألف ريال عن كل يوم تأخير على ألا تتجاوز نسبة (١٠%) من إجمالي قيمة العقد، حيث إن غرامة التأخير تبلغ قيمتها (٢٠١١٥.١٢)عشرون ألف ومئة وخمس عشرة ريال وعشر هللة. وطالبت بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٥٧,٧٠٨.٥٩) سبع وخمسون ألف وسبعمائة وثمانية ريال وتسع وخمسون هللة. وقدمت سنداً لطلبها: محرر عادي متمثل في عقد توريد وتركيب وتنفيذ أعمال ألمنيوم بتاريخ ٢٢\٠٩\٢٠٢٠ م على مطبوعات مصنع (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦\٠٤\١٤٤٤ هـ وملخصها: حضرت فيها ممثلة المدعية وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة ممثلة المدعية عن نسبة الأعمال المنفذة؟ فأجابت بأنه نفذ (٧٥%) من المتفق عليه، وبسؤالها هل لديهم مزيد بينة؟ فأجابت بأن لدينا مستخلصات من قبلهم بالأعمال المنفذة، كما أن لديهم تحويلات بنكية، وتستند عليها في دعواهم ولم يتم إرفاقها سابقاً لانتظارهم جواب المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٠\٠٧\١٤٤٤ هـ وملخصها: حضرت فيها ممثلة المدعية وحضر المدعى عليه أصالة، وباطلاع الدائرة على ما قدمته ممثلة المدعية رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبير هندسي لتولي أعمال الخبرة في هذه القضية والبحث في مدى استحقاق المدعي لما يدعيه والبحث في مدى التزام كل طرف بما تم الاتفاق عليه ومراجعة جميع المستندات وتطبيقها هندسيا على الواقع وتقدير قيمة الأعمال المنفذة على الواقع ومراجعة الدفعات المستلمة، وبعرض الدائرة ذلك على الطرفين؟ قرر الطرفان موافقتها على ذلك، عليه قررت الدائرة الكتابة لعدة مكاتب هندسية لتقديم الخبرة في هذه القضية عن طريق منصة خبرة على أن تلتزم المدعية بدفع تكاليف الخبير، على أن يدفعه الطرف الخاسر في نهاية القضية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٧\١٠\١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر فيها طرفا الدعوى، وقد صدر من الدائرة قرار ندب الخبرة رقم (٤٤٦٠٤٢٢٥٢٦) وتاريخ ١٧\٠٨\ ١٤٤٤ هـ، ولم يرد قرار الخبير حتى الآن، وأفادت ممثلة المدعية والمدعى عليه أصالة أنه تم تسليم الخبير كامل المستندات، لكنه لم يتمكن من تطبيق الأعمال هندسيا على الواقع لكون الموقع مدرسة ومديرة المدرسة رفضت الدخول للموقع إلا بتوجيه من المحكمة، فجرى إفهام ممثلة المدعية والمدعى عليه أصالة بأن لدى الخبير القرار الصادر من الدائرة بندبه كخبير في هذه القضية وله التواصل مع المدرسة لإتمام حصر الأعمال المطلوبة من الدائرة، كما أن على التواصل مع الخبير لتقديم تقريره الابتدائي للأطراف واستلام الملاحظات والرد عليها وإصدار تقرير نهائي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥\١١\١٤٤٤ هـ وملخصها: حضرت فيها ممثلة المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، كما حضر مندوب الخبير (...) سجل مدني رقم (...)، وجرى مناقشة الخبير في تقريره، وجرى إفهام ممثلة المدعية بتقديم كامل المستندات المثبتة لتنفيذ موكلتها باقي المشروع بعد انسحاب المدعى عليه، وذلك في مدة (٣) ثلاثة أيام وعلى الخبير دراسة هذه المستندات وبيانها للدائرة وبيان مدى تأثيرها على القرار. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كانت المنازعة بين الطرفين متعلقة بعقد مقاولة مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمة استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى وحيث حصر المدعي مطالبته الختامية بالآتي أولا/ مبلغ قدره (٧١.٦٥٢.٢٠) واحد وسبعون ألفا وستمائة واثنان وخمسون ريالا وعشرون هللة ثانيا / مبلغ قدره (٨٠٥٠) ثمانية ألاف وخمسون ريالا مقابل أتعاب الخبير، وحيث أجمل المدعى عليه الجواب بصحة التعاقد وعدم الأحقية في المبلغ المدعى بها، وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة هندسية بحسبان ما نصت عليه المادة (١١٠) من نظام الإثبات للنظر في كافة المستندات، وصحة استحقاق كل طرف على الآخر وعليه ندبت الدائرة في سبيل ذلك مكتب(...) للاستشارات الهندسية، والذي انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي إلى استحقاق الشركة المدعية ما تدعيه في دعواها، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير وملحق التقرير وما دون في ضبط القضية، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة ولكون المدعي تكفل بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين الحكم للمدعي بكامل مبلغ مطالبته، وحيث تبين خسارة المدعى عليها الدعوى، فإن الدائرة تمضي في إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبرة التي تكبدها المدعي ؛ وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بدفع الآتي للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم(...) أولا/ مبلغ قدره (٧١.٦٥٢.٢٠) واحد وسبعون ألفا وستمائة واثنان وخمسون ريالا وعشرون هللة ثانيا / مبلغ قدره (٨٠٥٠) ثمانية ألاف وخمسون ريالا مقابل أتعاب الخبير لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم واحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث