حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431008773
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470942173/1444
رقم الحكم:4431008773
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470942173 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431008773 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٩٤٢١٧٣ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة تشغيل وذلك في تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تشغيل معدات في مشروع (...) لصالح المدعى عليها، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٧٧,٩٠٠) ست مئة وسبعة وسبعون ألفًا وتسع مئة ريال، سُددت منها مبلغ قدره (٦٣٢,٤٦٢) ست مئة واثنان وثلاثون ألفًا وأربع مئة واثنان وستون ريال، والمتبقي (٤٥,٤٣٨) خمسة وأربعون ألفًا وأربع مئة وثمانية وثلاثون ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣١م، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٥,٤٣٨) خمسة وأربعون ألفًا وأربع مئة وثمانية وثلاثون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- الفواتير: فاتورة رقم (٢٤)، بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣٠م، بمبلغ قدره (٨,١٧٦.٠٩) ثمانية آلاف ومائة وستة وسبعون ريال وتسعة هلله، على مطبوعات المدعية وموجهه للمدعى عليها، وفاتورة رقم (٢٢)، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م، بمبلغ قدره بمبلغ قدره (١٢,٤٩٩.٠٧) اثنا عشر ألفًا وأربع مئة وتسعة وتسعون ريال و سبعة هللات، وفاتورة رقم (٢٠)، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٠م، بمبلغ قدره بمبلغ قدره (١٣,١٥٦,٩٢) ثلاثة عشر ألفًا ومائة وستة وخمسون ريال واثنان وتسعون هلله، فاتورة رقم (١٧) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٣٠م، بمبلغ وقدره (١١,٦٠٦.٢٨) أحد عشر ألفًا وست مئة وستة ريال وثمانية وعشرون هلله، مصادق عليها من قبل المدعى عليها. ٢- العقد المتضمن تعاقد طرفي الدعوى المتضمن تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة تشغيل وذلك في تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تشغيل معدات في مشروع (...) لصالح المدعى عليها، في عقد غير محدد المدة، بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٥م، ممهور بتوقيع وختم الطرفان، على مطبوعات المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٢٦هــ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٥,٤٣٨) خمسة وأربعون ألفًا وأربع مئة وثمانية وثلاثون ريال وحصر مطالبه في ذلك. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على العقد والفواتير وكشف الحساب واثبات ساعات العمل. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق عقد إيجار معدات، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من الواقعات، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها بـ بدفع مبلغ وقدره (٤٥,٤٣٨) خمسة وأربعون ألفًا وأربعمائة وثمانية وثلاثون ريالا مقابل عقد مقاولة ؛ ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من المدعي تقديم البينة، ولما قدم من العقد المؤرخ في ٥ / ١٢ / ٢٠٢٠م و الفاتورتين رقم (١٧ – ٢٠) المختتمتين من الشركة المدعى عليها والفواتير رقم (٢٢ – ٢٤) المؤيدة بساعات عمل المعدات على مطبوعات الشركة المدعى عليها التي أوصلت بكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها، وبموجب العقد بين الطرفين؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: و المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٤٥,٤٣٨) خمسة وأربعون ألفًا وأربعمائة وثمانية وثلاثون ريالا للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.