حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431009239

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470953157/1444
رقم الحكم:4431009239
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470953157 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431009239 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في توريد قوى عاملة ماهرة لتنفيذ مشروع (...)، في عقد غير محدد المدة ابتداءً من تاريخ ٢٧/ ٠٩/ ١٤٤٠هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٠٧/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,٦٢٣,٧٦٧.٠٤) مليونان وستمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة وسبعة وستون ريال و أربعة هللات، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة مبلغاً قدره (٢,٦٢٣,٧٦٧) مليونان وستمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة وسبعة وستون ريال بموجب مستندات الاستحقاق التالية: مستخلص رقم (٢٣) في ٢٧/ ٠٩/ ١٤٤٠هـ بمبلغ قدره (٧٢,٥٣٨) اثنان وسبعون ألفًا وخمسمائة وثمانية وثلاثون ريال، ومستخلص رقم (٧) في ٢٧/ ٠٩/ ١٤٤٠هـ بمبلغ قدره (٦٥,٦٧١) خمسة وستون ألفًا وستمائة وواحد وسبعون ريال، و مستخلص رقم (٤) في ٢٧/ ٠٩/ ١٤٤٠هـ بمبلغ قدره (٣٧,٤١٣) سبعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وثلاثة عشرة ريال، ومستخلص رقم (٢٤) في ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٠هـ بمبلغ قدره (٧٤,٨١٨) أربعة وسبعون ألفًا وثمانمائة وثمانية عشرة ريال، ومستخلص رقم (٨) في ١٧/ ١٠/ ١٤٣٩هـ بمبلغ قدره (١٠٢,٢٠٠) مائة وألفان ومائتان ريال، ومستخلص رقم (٥) في ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٠هـ بمبلغ قدره (٣٥,٥٧٥) خمسة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وخمسة وسبعون ريال، ومستخلص رقم (١٩) في ١٥/ ٠٣/ ١٤٤٢هـ بمبلغ قدره (٤٣,٣٢٥) ثلاثة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال، ومستخلص رقم (٢٠) في ١٦/ ٠٤/ ١٤٤٢هـ بمبلغ قدره (٣٤,٨٢٢) أربعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة واثنان وعشرون ريال، ومستخلص رقم (٢١) في ١٧/ ٠٥/ ١٤٤٢هـ بمبلغ قدره (٢٥,٣٢١) خمسة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وواحد وعشرون ريال، ومستخلص رقم (٢٢) في ١٩/ ٠٦/ ١٤٤٢هـ بمبلغ قدره (٢٦,١٩٢) ستة وعشرون ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريال، ومستخلص رقم (٢٣) في ١٧/ ٠٧/ ١٤٤٢هـ بمبلغ قدره (٣٨,٠٩٩) ثمانية وثلاثون ألفًا وتسعة وتسعون ريال، ومستخلص رقم (٢٤) في ١٩/ ٠٨/ ١٤٤٢هـ بمبلغ قدره (٢٦,٨٥٩) ستة وعشرون ألفًا وثمانمائة وتسعة وخمسون ريال، سُدد منه مبلغاً قدره (٢,٠٥٥,٠٤٩) مليونان وخمسة وخمسون ألفًا وتسعة وأربعون ريال والمتبقي مبلغاً قدره (٥٦٨,٧١٨) خمسمائة وثمانية وستون ألفًا وسبعمائة وثمانية عشرة ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٧/ ٠٩/ ١٤٤٠هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٦٨,٧١٨.٠٤) خمسمائة وثمانية وستون ألفًا وسبعمائة وثمانية عشرة ريال و أربعة هللات، وقدم سنداً لطلبه عدد (١١٠) فاتورة، على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات، ممهورة بختم وتوقيع مؤسسة (...) للمقاولات. ثم قدمت ممثلة المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن الدفع بعدم الاختصاص المكاني حيث أن مقر المدعى عليها في مدينة (...)كما هو مدون في السجل التجاري، وقدمت سنداً لجوابها ودفوعها شهادة تسجيل شركة، المتضمنة: أن مقر المدعى عليها في مدينة (...)، برقم (...)، وتاريخ ١٩/ ٠١/ ١٤٠٥هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٦‏/١١‏/١٤٤٤هـ وفيها: حضر وكيل المدعية وحضرت لحضوره ممثلة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن طلبه في القضية؟ قرر أنه يطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٦٨,٧١٨.٠٤) خمسمائة وثمانية وستون ألفًا وسبعمائة وثمانية عشرة ريال وأربعة هللات وحصر مطالبته في ذلك، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى؟ قرر أنه يستد على الفواتير والمستخلصات، وبسؤاله عن محل المنازعة؟ قرر إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد عمالة، وبطلب الجواب من ممثلة المدعى عليها قدمت جواباً على ذلك، وبعرضه على وكيل المدعية أجاب بأن مقر المشروع مدينة الرياض ويوجد فرع للمدعى عليها في الرياض. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:الأسباب:وبما أن وكيلة المدعية تطلب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من عقد مقاولة وقدره (٥٦٨,٧١٨.٠٤) خمسمائة وثمانية وستون ألفًا وسبعمائة وثمانية عشرة ريال و أربعة هللات، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: بـأن عنوان المركز الرئيسي للشركة المدعى عليها ومقرها في مدينة ((...)) ويدفع بعدم الاختصاص المكاني وقدم صورة للسجل التجاري لموكلته يبين أن مقر المدعى عليها (...)، وبما أن الاختصاص المكاني من المسائل التي يجب على القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى متى دفع به أحد طرفي الخصومة، وبما أنه من المستقر فقهًا وقضاءً أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه، وبما أن من الثابت أن المقر الرئيس للمدعى عليها يقع في مدينة ((...)) بحسب السجل التجاري للمدعى عليها، مما تقضي معه الدائرة بعدم اختصاصها مكانيًا بنظر الدعوى، ولا يغير من الأمر وجود التعاقد في منطقة الرياض إذ أن الأصل توجيه الدعوى على المقر الرئيس للشركة لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض بنظر هذه الدعوى.نص الحكم:فقد حكمت الدائرة بعدم الاختصاص المكاني لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله اعلم وأحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث