حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530118632

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471146558/1444
رقم الحكم:4530118632
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471146558 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530118632 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471146558 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه : شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتركيب واختبار وتشغيل نظام إطفاء الحريق والانذار للراكات مستودع شركة (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1442/05/21هـ الموافق 2021/01/05م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (67,850.00) سبعة وستون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (0.00) ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (33,925.00) ثلاثة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، والمتبقي (33,925.00) ثلاثة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، وحيث أن المدعى عليها لم تلتزم بالتنفيذ يطلب الحكم بإلزامها بالآتي: 1-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ) لقاء فسخ عقد مقاولات. 2-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (33,925.00) ثلاثة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. 3-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (18,000.00) ثمانية عشر ألفًا ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم 16/12/1444هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (77757757)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وقد أحال وكيل المدعية إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وقد رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب الحكم بفسخ عقد مقاولة نظام اطفاء الحريق المبرم مع المدعى عليها، وإلزامها برد المبلغ المسلم لها وقدره (33.925 ريال)، وإلزامها بالتعويض عن أضرار التقاضي، ولما كان النزاع ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ فقد قدمت المدعية بينتها المتمثلة في العقد المذيل بمصادقة المدعى عليها والحوالة بذات مبلغ المطالبة، وعليه ثبت للدائرة تعاقد الطرفين وتسليم المدعية مبلغ المطالبة للمدعى عليها، وبما أن الأصل عدم التزام المدعى عليها بالتنفيذ، ولم تدّعي المدعى عليها خلاف الأصل فضلاً عن إثباته، كما أن تخلفها عن حضور الجلسة القضائية وسكوتها عن الإجابة رغم تبلغها يعد قرينة على صحة دعوى المدعية، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، وعليه فقد ثبت للدائرة تخلف المدعى عليها عن تنفيذ العقد، وحيث قضت قواعد الشريعة على أن تخلف أحد أطراف العقد عن تنفيذ التزاماته العقدية مع التزام الطرف الآخر فيه يسوّغ للملتزم الحق في فسخ العقد، مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، وإلزام المدعى عليها برد المبلغ المسلم لها وقدره (33.925 ريال). أما عن طلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي، وحيث ثبت للدائرة تخلف المدعى عليها عن تنفيذ التزاماتها العقدية دون مسوغ؛ وإحواج المدعية للشكاية لاستخلاص حقها بفسخ العقد ورد المبلغ المسلم لها؛ ولما كان من المقرر فقهاً أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة المحكوم عليه فيها؛ ولنص المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، على أن تراعي المحكمة في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامة الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطلة المحكوم عليه، والعرف والعادة، ورأي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة؛ مع الأخذ بما نصت عليه المادة المذكورة؛ وعليه فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعية للتعويض عن أضرار التقاضي بما قدره 10% من مبلغ المطالبة الأصلي المحكوم به، وفقا لما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: فسخ العقد المعنون بـ (عقد توريد وتركيب واختبار وتشغيل نظام اطفاء الحريق والإنذار للراكات) المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ 05/01/2021م . ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (33.925) ثلاثة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة وعشرون ريال. ثالثا: إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (3.392) ثلاثة آلاف وثلاثمائة واثنان وتسعون ريال تعويضاًَ عن أضرار التقاضي، ورفض ما عدا ذلك. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530118632 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 4471146558 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه : شركة (...) المحدودة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بــ: [ما يلي/ أولًا: فسخ عقد مقاولة نظام إطفاء الحريق المبرم بينهما بسبب (عدم التنفيذ)، ثانيًا: استعادة المبلغ المدفوع للمدعى عليها وقدره (33,925) ثلاثة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وخمسة وعشرون ريالًا. ثالثًا: دفع مبلغ قدره (18,000) ثمانية عشر ألف ريال تعويضًا عن أضرار التقاضي]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الرابعة عشرة] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى ما يلي : [أولًا: فسخ العقد المعنون بـ: (عقد توريد وتركيب واختبار وتشغيل نظام إطفاء الحريق والإنذار للراكات) المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ 05/ 01/ 2021م. ثانيًا: إلزام المدعى عليها ــ شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعية ــ شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (33,925) ثلاثة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وخمسة وعشرون ريالًا. ثالثًا: إلزام المدعى عليها ــ شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعية ــ شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (33,925) ثلاثة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وخمسة وعشرون ريالًا. ثالثًا: إلزام المدعى عليها ــ شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعية ــ شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (3.392) ثلاثة آلاف وثلاثمائة واثنان وتسعون ريالًا تعويضًا عن أضرار التقاضي، ورفض ما عدا ذلك]، وبتسليم المستأنفة نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب حاصلها:[أن المستأنفة نفذت كامل الأعمال المتفق عليها لمشروع مستودع شركة (...) للتجارة الكائن في حي (...) بـ(...)، وقد تم استلام الدفعة المقدمة بمبلغ قدره (33.925) ريال من جانب المستأنفة، وعليه فإن المستأنفة تستحق قيمة الدفعة المتبقية من العقد وقدرها 33.925 ريال. وتركن المستأنفة في سبيل إثبات تنفيذها للأعمال المتفق عليها إلى الآتي: 1- فاتورة رقم: (556) وتاريخ 08 /09 /2021م بتوريد معدات بقيمة الدفعة المقدمة وقدرها 33.925 ريال ومذيلة بتوقيع محاسب الشركة المستأنف ضدها. 2- إخطار مؤرخ في 21 /04 /2022م موجه من قبل المستأنفة للمستأنف ضدها لحملها على سداد الدفعة المتبقية وقدرها (33.925) ريال لقيام المستأنفة بتركيب كامل النظام واستحقاقها كامل قيمة العقد. 3- إخطار مؤرخ في 27 /04 /2021م من جانب المستأنف ضدها للمستأنفة ينطوي على إقرار ضمني بقيام المستأنفة بتنفيذ الأعمال المتفق عليها. 4- صور فوتوغرافية توضح توريد وتركيب الأعمال ــ محل العقد ــ من جانب المستأنفة]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي بحضور الطرفين، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ وعليه قررت الدائرة فتح باب المرافعة في القضية، وأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأن عليهما تبادل المذكرات فيما بينهما إلى حد الاكتفاء بأن تجيب المستأنف ضدها عن لائحة الاستئناف المرفوعة من المستأنف تفصيلًا، ثم تجيب المستأنفة عن مذكرة المستأنف ضدها بما لديها، ثم ترد المستأنفة ضدها على ذلكم الرد، ويكون ذلك عن طريق منصة ناجز على أن يقرر طرفا الدعوى اكتفاءهما قبل موعد الجلسة القادمة بيومين على الأقل، ومن لم يلتزم ستعده علاوة على ذلك مكتفيًا وتحجز القضية للدراسة بما فيها من أوراق ومستندات، ففهم طرفا الدعوى ذلك والتزم بما دون بعاليه، ورفعت الجلسة لما ذكر. وفي جلسة أخرى جرى الاطلاع على المذكرات المودعة من طرفي القضية، وأولها: مذكرة مقدمة من المستأنف ضدها ردًا على لائحة الاستئناف ملخصها الآتي:(نجيب عما ذكره وكيل المستأنفة بما يلي/أولًا: ذكرت المستأنفة بأنه تم تنفيذ كامل العقد بموجب العقد المؤرخ بتاريخ 05/01/2021م، وهذا غير صحيح جملةً وتفصيلًا حيث إن المستأنفة لم تلتزم بما ورد في العقد المبرم بين الطرفين، وقد نصت المادة الثالثة من العقد (التزامات الطرف الأول) الفقرة (2) على {يلتزم الطرف الأول باعتماد مخططات السلامة (الإطفاء والإنذار) من الدفاع المدني موضوع العقد بشرط توفير الطرف الثاني لكافة الأوراق والمخططات المطلوبة للاعتماد....}، كما نصت الفقرة (5) من نفس المادة على {يلتزم الطرف الأول بتسليم الأعمال إلى أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة لمتابعة تنفيذ الأعمال ومطابقتها للمواصفات والمخططات المعتمدة وذلك أثناء مراحل التنفيذ ....}، وهو ما لم تلتزم به المستأنفة رغم معرفتها التامة بالاشتراطات النظامية الجوهرية الواجب مراعاتها من قبلها قبل تنفيذ الأعمال المتفق عليها بالعقد، حيث قامت المستأنفة بتركيب الاعمال قبل الحصول على التراخيص اللازمة من الدفاع المدني، ثم قام مندوب الدفاع المدني بالشخوص على الموقع ورفض الترخيص لهذه الأعمال التي قامت المستأنفة بتركيبها وهنا يتضح الخطأ الفادح الذي ارتكبته المستأنفة بعدم التزامها ببنود العقد، وهي الشركة المتخصصة العارفة بالاشتراطات التفصيلية لمتطلبات الدفاع المدني، حيث عرَّفت المستأنفة نفسها في ديباجة العقد المبرم بينها وبين موكلتي بأنها شركة متخصصة في بيع أجهزة ومعدات السلامة وتركيب وصيانة أجهزة ومعدات الإطفاء والانذار من الحريق، وأنها جهة متخصصة ومعتمدة من الإدارة العامة للأمن والسلامة بالمديرية العامة للدفاع المدني بموجب الكتاب رقم (67/دف) وتاريخ (05/06/1441ه) وهنا يتضح المسؤولية التقصيرية للمستأنفة التي توافرت أركانها (الخطأ وهو عدم التزامها بالعقد) و(الضرر الذي وقع على موكلتي وهو عدم الترخيص لها من قبل الدفاع المدني على الأعمال التي نفذتها المستأنفة) والعلاقة السببية بينهما (فلو أن المستأنفة التزمت ببنود العقد لما وقع الضرر على موكلتي) وهنا يتضح لأصحاب الفضيلة صحة ما خلصت له الدائرة الابتدائية في نتيجتها بالحكم لموكلتي بفسخ العقد وإلزام المستأنفة بدفع قدره (33,925) ثلاثة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وخمسة وعشرون ريالًا بالإضافة لأتعاب المحاماة) ا هـ، وثانيها: مذكرة مقدمة من المستأنفة جوابًا على مذكرة المستأنف ضدها ملخصها الآتي:(ردًا على ما أوردته المستأنف ضدها في جوابها على لائحة الاستئناف، نقول أن ما ذكرته فيه غير صحيح جملة وتفصيلًا؛ وذلك للأسباب التالية/ أولًا: تناقضت المستأنف ضدها فيما قررت به بشأن تنفيذ المستأنفة للأعمال تناقضًا يستعصي على الموائمة حينما قررت في بادئ الأمر بلائحة دعواها بأن المستأنفة لم تلتزم بالتنفيذ وأن تكلفة الأعمال المنفذة (0.00) ريال، في حين قررت المستأنف ضدها في المذكرة ــ محل الرد ــ بقيام المستأنفة بتركيب الأعمال؛ وحيث إن التناقض من موجبات رد الدعوى ودليل على فسادها. ثانيًا: ما قررته المستأنف ضدها برفض ترخيص الأعمال التي قامت المستأنفة بتنفيذها من جانب الدفاع المدني، فهو قول مردود عليها كونه مرسل يفتقد إلى بينة موصلة لإثباته، فضلًا عن عدم جواب المستأنف ضدها على ما أرفقته المستأنفة من مستندات تضمنت ما يؤكد على تنفيذها للأعمال محل العقد ــ المشار إليها أعلاه ــ. ثالثًا: وإذا ما افترضنا جدلًا بصحة ما قررته المستأنف ضدها من عدم التزام المستأنفة باعتماد المخططات من الجهات المعنية، فلماذا لم تقم المستأنف ضدها بوقف العمل بموقع المشروع وهي الجهة المالكة للمشروع طالما لم تقم المستأنفة باعتماد مخططات السلامة من الجهات المعنية، فكان أجدر بالمستأنف ضدها أن تطالب المستأنفة بوقف العمل إلى حين اعتماد المخططات لا أن تقوم باستلام الفاتورة الخاصة بتوريد معدات بقيمة الدفعة المقدمة وقدره (33,925) ثلاثة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وخمسة وعشرون ريالًا، ومن ثم بدء تنفيذ المستأنفة للأعمال ــ محل العقد ــ حتى تمام التنفيذ وهو ما يمثل نزولًا صريحًا من المستأنف ضدها عن التمسك بالتزام المستأنفة باعتماد المخططات (إذ تأتي مرحلة توريد المعدات وبدء العمل في مرحلة لاحقة وتالية على اعتماد المخططات)، وظلت المستأنف ضدها حتى إخطارها من قبل المستأنفة بسداد الدفعة المؤرخة بتاريخ 21/4/2023م؛ وبما أن المستأنفة قامت بكافة التزاماتها التعاقدية بإتمام الأعمال الموكلة إليها ــ وفقًا للعقد المبرم بينهما ــ بنسبة (100%) مع امتناع المستأنف ضدها عن سداد قيمة المتبقي المستحق في ذمتها دون سند نظامي أو مسوغ شرعي، الأمر الذي يجعل دعوى المستأنف ضدها جديرة بالرفض، لاستحقاق المستأنفة كامل قيمة العقد بمبلغ وقدره (67.850) سبعة وستون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريالًا) ا هـ. وثالثها: مذكرة مقدمة من المستأنفة ضدها ردًا على مذكرة المستأنفة ملخصها الآتي:(ردًا على ما ذكره وكيل المستأنفة نقول ما يلي/1- ما ذكره وكيل المستأنفة في الفقرة أولًا فإن ردنا على ذلك بأن وكيل المستأنفة قد توهم واختلق تناقضًا لا أساس له من الصحة لتضليل الحقيقة والتملص من إعادة موكلته لمبلغ الدفعة المقدمة، ولو قرأ وكيل المستأنفة صحيفة الدعوى لوجد أنه قد ذكر فيها ما نصه: حيث إنه من المتفق عليه بين الطرفين أن يكون العمل بعد اعتماد مخططات السلامة من قبل الدفاع المدني بناء على البند الثاني من المادة الثالثة من العقد المبرم بين الطرفين وهو ما أخلت به المدعى عليها. 2- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (الخطأ في عدم التزام المدعى عليها ببنود العقد)، وذلك بتاريخ 25 /06 /14442هـ الموافق 07 /02 /2021م مما تسبب بـ: (عدم التزام المدعى عليها باعتماد مخططات السلامة من قبل الدفاع المدني قبل البدء بتنفيذ العمل)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (حيث إن المدعى عليها لم تقم باعتماد مخططات السلامة من قبل الدفاع المدني مما أدى إلى رفض إصدار الترخيص) حيث تم توضيح كافة هذه الوقائع في صحيفة الدعوى (مرفق1)، وهنا يتضح أن المستأنفة تحاول إيجاد تناقض وهمي لإسقاط حق موكلتي، أما بخصوص ما ذكره وكيل المستأنفة بأننا أقررنا في لائحة دعوانا بأن تكلفة الأعمال المنفذة هي (0,00) ريال فنجيب عليه بأن الحقيقة والواقع لا توجد أعمال قائمة وقت رفع الدعوى كون المستأنفة أيقنت وقوعها في خطأ فادح بعدم الترخيص فقامت بإزالتها بعد إلحاح من موكلتي على إصلاح هذا الخطأ، ونحن لا نسّلم بما ذكرته المستأنفة من قيامها بتركيب الأعمال بنسبة 100% كونها خالفت شرطًا صريحًا في العقد وهو مخالفتها للبند الثاني من المادة الثالثة في العقد. 2- ما ذكره وكيل المستأنفة في الفقرة ثانيًا فنجيب عليه بأن أساس التعاقد مع المستأنفة هي ملاحظات الدفاع المدني الخاصة بالشبكة الإضافية وبناءً على هذه الملاحظات تعاقدت موكلتي مع المستأنفة لتلبية الاشتراطات وإزالة هذه الملاحظات والدليل على ذلك البريد الإلكتروني المرسل للمستأنفة يوم الأحد 03/01/2021م وهي رسالة قبل تاريخ العقد بيومين، حيث ذكرت موكلتي في الرسالة بصريح العبارة ما نصه: (وكان هناك ملاحظة من المقدم/ (...) أنه لا بد من توسعة نظام إطفاء الحريق ليغطي الدور السفلي والدور الأول إضافة إلى الدور العلوي الذي تم إنجازه بواسطتكم لذلك يلزم عمل شبكة إضافية وتقديم المخططات لهم لاعتمادها وتركيبها من أجل الحصول على الموافقة النهائية على شبكة الإطفاء وأخذ رخصة الدفاع المدني بمزاولة النشاط التجاري بحرية...) (مرفق2) ويتبين من خلال هذا الدليل أن سبب شروع موكلتي في التعاقد مع المستأنفة هو ملاحظات الدفاع المدني من أنه لا بد من توسعة نظام إطفاء الحريق كما جاء في البريد الالكتروني، وهذا ما تم التأكيد عليه والنص عليه صراحةً في العقد المبرم من شرط اعتماد المخططات من الدفاع المدني قبل الشروع في التنفيذ، وحيث إن المستأنفة قد خالفت صراحة الاتفاق المنصوص عليه في العقد فإنها تضمن بذلك الخسائر التي أوقعت موكلتي فيها حيث فرطت في ذلك والمفرط أولى بالخسارة. أما بالنسبة للمرفقات التي يطالب وكيل المستأنفة بالرد عليها فنوجز ردنا عليها بالتالي/ أولًا: بالنسبة لما ذكره في طلبه الرد على المستند المقدم منه (الفاتورة رقم 566) فبحسب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 05/01/2021م واستنادًا إلى المادة السادسة منه فإن موكلتي قامت بتحويل الدفعة المقدمة 50% عند توقيع العقد. ثانيًا: الكتاب المقدم من المستأنفة بتاريخ 21/04/2022م الذي يطالبون فيه بالدفعة الثانية من العقد فقد تم الرد عليه بكتابنا المؤرخ بتاريخ 27/04/2022م وذكرنا في نفس الكتاب أن من واجبات المقاول (المستأنفة) الالتزام بالتعامل مع المكتب الاستشاري المعتمد لتنفيذ الاعمال ومطابقتها للمواصفات والمخططات المعتمدة من قبل الدفاع المدني وذكرنا بصريح العبارة أن هذا لم يتم (مرفق 3 خطاب المطالبة والرد عليه) 3- ما ذكره وكيل المستأنفة في الفقرة ثالثًا فنجيب عليه بأن المستأنفة هي جهة الخبرة في معرفة الاشتراطات اللازمة قبل اعتماد مخططات تركيب شبكات الإطفاء والإجراءات والتراخيص قبل البدء في تنفيذ الاعمال خصوصًا وأن المستأنفة مرخصة من الدفاع المدني، فكان حريًا بها ألا تبدأ في التنفيذ إلا بعد اعتماد المخططات من المكتب الاستشاري وموافقة الدفاع المدني على تلك المخططات لتبدأ في التنفيذ). فجرى سؤال المستأنف وكالة هل التزمت موكلته قبل الشروع في بدء الأعمال المتفق عليها ــ محل الدعوى ـــ بما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (3) من العقد المبرم بين الطرفين، من أنه يجب عليها اعتماد مخططات السلامة (الإطفاء والإنذار) من الدفاع المدني؟ وهل التزم قبل الشروع في بدء الأعمال المتفق عليها ــ محل الدعوى ـــ بما نصت عليه الفقرة (5) من نفس المادة من أنه يجب عليها تسليم الأعمال إلى أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة لمتابعة تنفيذ الأعمال ومطابقتها للمواصفات والمخططات المعتمدة؟ فأجاب من خلال مذكرة مودعة في منصة تقاضي بما ملخصه: (لا، ولكن المتسبب الرئيسي في عدم اعتماد المخطط الخاص بالأعمال الإضافية هي المستأنف ضدها ــ شركة (...) للتجارة ــ؛ لأن أحد منسوبيها رفض الالتزام بملاحظات مسئول الدفاع المدني وطلب من المستأنفة فك الأعمال المتفق عليها بموجب العقد سند الدعوى الماثلة إلى حين إتمام الترخيص بناء على التعاقد الرئيسي المؤرخ في 25/2/2020م، ومن جماع ما تقدم يبين أن المستأنف ضدها هي من أهدرت البنود المتفق عليها بموجب العقد سند القضية الماثلة بفعلها وليس المستأنفة) ا هـ. وبعرض ذلك على المستأنف ضده وكالة أجاب من خلال مذكرة مودعة في منصة تقاضي بما ملخصه: (إن أصل منشأ النزاع القائم أمام الدائرة هو قيام المستأنفة بتركيب الاعمال قبل اعتماد المخططات من قبل الدفاع المدني بالمخالفة لصريح للمادة الثالثة من العقد المؤرخ بتاريخ 05/01/2021م. وأما ذكره وكيل المستأنفة من أن موكلتي هي المتسببة في عدم اعتماد المخطط الخاص بالأعمال الإضافية بعد رفض أحد منسوبيها الالتزام بملاحظات الدفاع المدني وأنه طلب من المستأنفة فك الاعمال الإضافية إلى حين إتمام التراخيص الصادرة على العقد الأساسي فردنا على ذلك أن جميع ما ذكرته المستأنفة هو محاولة منها للتملص من رد حق موكلتي لها وتوضيحه الآتي: أولًا: أن السبب الرئيسي في قيام هذا العقد محل النزاع هو ملاحظات الدفاع المدني بوجوب إضافة شبكة إطفاء إضافية مما يعني أن هذه الملاحظات كانت قبل الشروع في التعاقد مع المستأنفة، وقد تم ذكر ذلك صراحة في البريد الالكتروني الصادر من موكلتي بتاريخ 03/01/2021م ــ أي قبل التعاقد بيومين ــ، وهذا دليل على عدم صحة ما ذكروه من رفض أحد منسوبي موكلتي الالتزام بملاحظات الدفاع المدني. ثانيًا: نص العقد صراحةً على وجوب قيام المستأنفة باعتماد المخططات من قبل الدفاع المدني قبل البدء في التركيب، وهذا أصل النزاع بيننا وبين المستأنفة. ثالثًا: ما أرفقته المستأنفة من محادثات عبر برنامج الواتساب وتحتج به على طلب موكلتي فك الاعمال التي قامت المستأنفة بتركيبها فهذا مما لا حجة فيه؛ لأن طلب موكلتي فك الاعمال جاء نتيجةً للخطأ الفادح بقيام المستأنفة بالتركيب قبل الحصول على اعتماد المخططات من قبل الدفاع المدني والذي عاد على موكلتي بالضرر، فما كان من موكلتي إلا أن طلبت بفك الأعمال وإعادة المبالغ إلا أن المستأنفة فكت الأعمال ولم تلتزم بإعادة المبالغ. رابعًا: أقرت المستأنفة في الفقرة (5) من مذكرتها الأخيرة بأنها بدأت في إجراءات اعتماد المخططات من قبل مكتب (...) للاستشارات الهندسية، وهذا إقرار صريح بأن اعتماد المخططات يقع على عاتق المستأنفة لا على عاتق موكلتي، وهو ما يتفق مع صريح المادة الثالثة في العقد، أما بخصوص ما ذكرته المستأنفة في الفقرتين (6 و 7) فقد أقرت المستأنفة أنها بدأت في تركيب الأنظمة الجديدة قبل الحصول على اعتماد المخططات من قبل الدفاع المدني، وإقرارها حجة عليها بمخالفتها صريح العقد مما يثبت قيام ركن الخطأ في حقها، كما أن ما ذكرته المستأنفة من شخوص مسؤول الدفاع المدني بمعية مكتب (...) للاستشارات الهندسية واحد موظفي موكلتي بعد تركيب الاعمال محل هذا العقد فهذا غير صحيح البتة، بل أن شخوص مسؤول الدفاع المدني كان بعد تركيب الشبكة الاساسية في العقد الأول المؤرخ في 25/02/2020م، فجاءت ملاحظاته بوجوب تركيب شبكة إضافية (والذي محله هذا العقد) مما يدل للأسف الشديد على تدليس المستأنفة على الدائرة لتوهمها بأن هذا الشخوص جاء بعد تركيب الشبكة الإضافية وليس الشبكة الأساسية، ويدل على أن شخوص مسؤول الدفاع المدني كان قبل العقد محل هذا النزاع هو البريد الالكتروني الصادر من موكلتي والمؤرخ في03/01/2021م(مرفق) والذي تم الذكر فيه بوجوب تركيب شبكة اضافية، وكان هذا البريد قبل إبرام العقد محل هذا النزاع بومين مما يعني أن المستأنفة تعلم بأن التراخيص متوقفة على تركيب الشبكة الإضافية والذي يلزم منه اعتماد مخططات الشبكة قبل التركيب، وهذا ما لم يحصل حيث قامت بالتركيب قبل اعتماد المخططات من الدفاع المدني) ا هـ. ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقة أمام الدرجة الأولى وأمام هذه الدائرة، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس؛ لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فإن دائرة الاستئناف ورغبة منها باستجلاء الحقائق وإبراء الذمم قد فتحت المرافعة وعرضت لائحة الاستئناف على المستأنف ضدها، وطالبت طرفي الدعوى بتبادل المذكرات بينهما إلى حد الاكتفاء؛ وبما أن المدعية قد اشترط على المدعى عليها صراحة ــ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (3) من العقد المبرم بين الطرفين ــ وجوب قيامها قبل الشروع في بدء الأعمال المتفق عليها ــ محل الدعوى ـــ باعتماد مخططات السلامة (الإطفاء والإنذار) من الدفاع المدني، واشترط عليها صراحة أيضًا ــ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (5) من نفس المادة ــ وجوب تسليمها الأعمال المتفق عليها ــ محل الدعوى ـــ إلى أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة لمتابعة تنفيذ الأعمال ومطابقتها للمواصفات والمخططات المعتمدة؛ وبما أن المدعى عليها صادقت على صحة ذلكم الشرطين وأقرت بـأنها لم تقم بشيءٍ مما تضمنه ذلكما الشرطان ــ المدونان أعلاه ــ، ودفعت بأن ذلك كان بسبب من المدعية وهو رفضها الامتثال لتعليمات الدفاع المدني، وأنها اتفقت مع المدعية على فك الأعمال التي قامت بها إلى حين صدور الترخيص من الدفاع المدني لتقوم بعد ذلك بإعادتها مرة أخرى، ولكن المدعية بعد صدور الترخيص من الدفاع المدني رفضت أن تقوم المدعى عليها بذلك؛ وبما أن المدعية أنكرت ما دفعت به المدعى عليها جملة وتفضيلًا وأجابت عنه بجوابٍ كافٍ لرده من أساسه، كما أن المدعى عليها لم تقم بينة على ما دفعت به من (حصول اتفاق مع المدعى عليها على فك الأعمال التي قامت بها إلى حين صدور الترخيص من الدفاع المدني لتقوم بعد ذلك بإعادتها مرة أخرى) سوى محادثة (واتس أب) تتضمن مطالبة أحد منسوبي المدعى عليها بفك الأعمال المنفذة لا أكثر من ذلك، وكتاب صادر عنها موجه للمدعية يتضمن ما دفعت به؛ وبما أن تلك المحادثة ليس فيها ما يدل على ما دفعت به المدعى عليها من اتفاق مشار إليه أعلاه، وما صدر عنها من الكتاب لا يصح اعتباره دليلًا على المدعية؛ ولعموم قوله ــ سبحانه وتعالى ــ :(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.. الآية)؛ وبما أن المدعى عليها أقرت بأنها لم توفِ بما اتفقت على القيام به بشروطه؛ وبما أن المدعى عليها لم تقم بينة موصلة على ما دفعت به من اتفاق؛ ولقول النبي ــ صلّى الله عليه وعلى آله سلّم ــ: لو يُعطى الناس بدعواهم لادَّعى رجال دماء قوم وأموالهم» أخرجه الشيخان؛ فإنه قد استبان لهذه لدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة مصدرة الحكم في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها ذلكم القضاء وما أضيف من هذه الدائرة من أسباب ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه وعلى ما أضيف من أسباب استنادًا على الفقرة (2) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية وعلى الفقرة (أ) من المادة (215) من اللائحة التنفيذية لذلكم النظام. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الرابعة عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4431037256) وتاريخ 17 /12 /1444هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [ما يلي/ أولًا: فسخ عقد مقاولة نظام إطفاء الحريق المبرم بينهما بسبب (عدم التنفيذ)، ثانيًا: استعادة المبلغ المدفوع للمدعى عليها وقدره (33,925) ثلاثة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وخمسة وعشرون ريالًا. ثالثًا: دفع مبلغ قدره (18,000) ثمانية عشر ألف ريال تعويضًا عن أضرار التقاضي] محمولًا على أسبابه وعلى ما أضيف من أسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث