حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431012779
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470729415/1444
رقم الحكم:4431012779
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470729415 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431012779 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٢٩٤١٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن عقد تنفيذ أعمال ترميم بالمواد وذلك في عقد تنفيذ اعمال ترميم بالمواد، لمدة (٢٤٠) مئتان وأربعون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٣هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٧٥,٠٠٠) خمس مئة وخمسة وسبعون ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٦٩,٤٥٤) أربع مئة وتسعة وستون ألفًا وأربع مئة وأربعة وخمسون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٥١٠,٠٠٠) خمس مئة وعشرة ألفًا ريال، والمتبقي (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ: ١- فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ) لقاء فسخ عقد مقاولات. ٢- التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥٠,٧٤٦) خمسون ألفًا وسبع مئة وستة وأربعون ريال لقاء تعويض في عقد المقاولات. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد وملحقه المتضمن تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن عقد تنفيذ أعمال ترميم بالمواد وذلك في عقد تنفيذ اعمال ترميم بالمواد، لمدة (٢٤٠) مئتان وأربعون يوم، على مطبوعات المدعى عليها ممهور بتوقيع وختم الطرفان، بتاريخ ٢٠٢١/١١/٠٩م. ٢- سند قبض المتضمن استلام المدعى عليها من المدعي مبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، على مطبوعات المدعى عليها، ومذيل بختمها، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٩م. ٣- تقرير المكتب الهندسي المتضمن -٤ النتيجة النهائية مقابل الاعمال المنفذة بعد خصم النواقص التي لم تستكمل حسب العقد وخصم العيوب مبلغ وقدره (٤٦٩,٤٥٤.٩٦) اربعمائة وتسعة وستون الف واربعمائة وأربعة وخمسون ريال وستة وتسعون هلله. ٥- تقرير المكتب الهندسي المتضمن العيوب الموجود في محل المقاولة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٠٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما قدمه وبسؤاله عن طلبه في القضية طلب ١- فسخ العقد المبرم بين الطرفين.٢- إلزام المدعى عليها بدفع قيمة العيوب والنواقص بمبلغ وقدرة بمبلغ إجمالي قدره (٥٠,٧٤٦) خمسون ألفًا وسبعمائة وستة وأربعون ريال حسب ما ذكر بتقرير الخبير المعين من قبل المحكمة، وحصر مطالبته في ذلك، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على صك اثبات الحالة وتقريري الخبراء السابقين والعقد و إلحاق العقد و الحوالات البنكية و سندات قبض، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق عقد مقاولة، ورفعت الجلسة للاطلاع على المستندات المرفقة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وجرى من الدائرة الاطلاع على كامل المستندات المقدمة من المدعي ومناقشة المدعي وكالة فيها ثم جرى سؤاله هل المدعي يطلب يمين المدعى عليها على نفي ما زاد في دعواكم عن المبلغ المقر من الخبير وقدره (٤٠,٥٤٦) أربعون ألف وخمسمائة وسته واربعون ريال، وهو استحقاق المدعي مبلغ (١٠,٢٠٠) عشرة ألاف ومئتا ريال مقابل أربع أبواب لغرفة النوم وكذلك توريد وتركيب خزائن ومغاسل غرفة الغسيل فأجاب قائلا أن المدعي يرفض توجيه اليمين على المدعى عليه، ثم جرى سؤاله عن طلباته الختامية وطلب ١- فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع قيمة العيوب والنواقص بمبلغ وقدرة بمبلغ إجمالي قدره (٥٠,٧٤٦) خمسون ألفًا وسبعمائة وستة وأربعون ريال حسب ما ذكر بتقرير الخبير المعين من قبل المحكمة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما تقدم رصده، ولما كانت غاية المدعي من دعواه هي إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٣هـ وملحقة بتاريخ ٢٣ / ٤ / ١٤٤٣هـ وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٠,٧٤٦) خمسون ألفًا وسبعمائة وستة وأربعون ريال ؛ ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، و قد طلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم البينة، و لما قدمه المدعي وكالة من عقد مؤرخ في ٣ / ٤ / ١٤٤٣ وملحق بتاريخ وملحق عقد بتاريخ ٢٣ / ٤ / ١٤٤٣هـ وجميعها على مطبوعات المؤسسة المدعى عليها و مصادق عليه من طرفي الدعوى و كذلك التقرير الفني الصادر من مكتب (...) للتصاميم الهندسية وذلك في القضية ذلك في القضية رقم (٤٤٩٠٠٦٠٣٥) في دائرة الطلبات والأوامر بالمحكمة التجارية بالرياض والحكم رقم (٤٤٣٠٢٣٢٩٣١) وتاريخ ٥ / ٤ / ١٤٤٤هـ الصادر منها والمكتسب القطعية و التي أوصلت بمجموعها باستحقاق المدعي مبلغ قدره (٤٠.٥٤٦) أربعون ألف وخمسمائة وسته واربعون ريالا، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها، ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: و المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ولكون الخبير لم يثبت استحقاق المدعي ما زاد عن ذلك من قيمة عدد أربع أبواب لغرفة النوم في الدور الأرضي بمبلغ وقدرة ٧٢٠٠ سبعة ألف ومئتان ريال وكذلك قيمة توريد وتركيب خزائن ومغاسل غرفة الغسيل بمبلغ وقدرة ٣٠٠٠ ثلاثة ألف ريال لكونها باتفاق شفوي ولم تذكر في العقد أو ملحقه، ولقول النبي ﷺ: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم بينة المدعي على استحقاقه مبلغ قدره (١٠.٢٠٠) عشرة الاف ومئتا ريال ولما كانت الدائرة أفهمت وكيل المدعي أن له يمين المدعى عليه على نفي ذلك، ولما رفضها كما هو مبين في الوقائع؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوت مبلغ قدره (١٠.٢٠٠) عشرة الاف ومئتا ريال في ذمة المدعى عليها؛ مما تنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي أولا / فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٣هـ وملحقة بتاريخ ٢٣ / ٤ / ١٤٤٣هـ ثانيا/ إلزام مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٤٠.٥٤٦) أربعون ألف وخمسمائة وسته واربعون ريالا ورفض ما زاد عن ذلك لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم واحكم