حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431021816

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471124339/1444
رقم الحكم:4431021816
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471124339 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431021816 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471124339 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم، إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية أسماك) وتاريخ ابتداء التعامل 27/٠٧/1443هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٩,٠٩٢.٧١) تسعة آلاف واثنان وتسعون ريال سعودي و واحد وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 15/٠٨/1444هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى عقد و مطابقة رصيد، وطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٠٩٢.٧١) تسعة آلاف واثنان وتسعون ريال سعودي و واحد وسبعون هلله، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 02/12/1444 ه تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعية السير في الدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وقد ذكر وكيل المدعية بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلب العقد على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي العقد ومطابقة الرصيد بمبلغ المطالبة المرفقه في ملف الدعوى ثم قرر الاكتفاء وطلب الزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (٩,٠٩٢.٧١) تسعة آلاف واثنان وتسعون ريال و واحد وسبعون هلله، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (9,092.71) تسعة آلاف واثنان وتسعون ريال و واحد وسبعون هلله، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المثبتة لحقه وهي عبارة عن العقد و مطابقة رصيد مذيلةً بختم المدعى عليها، ولتغيب من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، واستناداً للمادة (21) من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك)، والمادة (29) من نظام الإثبات ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق رأته الدائرة كافياً لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى ماهو وارد في منطوق حكمها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩,٠٩٢.٧١) تسعة آلاف واثنان وتسعون ريال و واحد وسبعون هلله، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث