حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431006597
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470632903/1444
رقم الحكم:4431006597
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470632903 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431006597 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٣٢٩٠٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: (يتقدم المدعي بصفته أمين إفلاس ضد المدعى عليه بصفته دائن الشركة في شركة شركة (...)شركة تحت التصفية وهي شركة سعودية مساهمة ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجة في سوق الأسهم، والشركة محل الدعوى تحت التصفية وتم افتتاح إجراء للإفلاس (إجراء التصفية)، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية رد الأرباح وقدرها (٧٧,٠٠٠.٠٠) سبعة وسبعون ألفًا ريال سعودي، بسبب (عدم الاستحقاق) وطالب بإلزام المدعى عليها بردّ الأرباح المسلّمة وقدرها (٧٧,٠٠٠.٠٠) سبعة وسبعون ألفًا ريال سعودي. وعقدت لها الدائرة الجلسة المؤرخة في ٢٢/٠٨/١٤٤٤ وفيها حضر الأطراف، وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعي المرفقة بتاريخ اليوم ٢٢-٨-١٤٤٤ وبها مستندات ونص المذكرة: (تتلخص الوقائع في أن شركة (...)هي شركة مساهمة مقفلة تحت التصفية سجل تجاري رقم (...)، والمدعى عليها هي أحد ورثة السيد/ (...)الذي كان أحد المساهمين في شركة (...) بنسبة ٧٦.٧من أسهم الشركة، وبناء على نصيب المدعى عليها من أسهم الشركة بحسب نصابها الشرعي من التركة فقد قامت بسحب مبالغ مالية من الشركة كجزء من الأرباح تحت بند سحوبات مساهمين وذلك على النحو التالي:١- مبلغ وقدره (١١,٠٠٠) أحد عشر ألف ريال بتاريخ ٠٤/١١/٢٠١٩م٢- مبلغ وقدره (١١,٠٠٠) أحد عشر ألف ريال بتاريخ ١٩/١٢/٢٠١٩م٣- مبلغ وقدره (١١,٠٠٠) أحد عشر ألف ريال بتاريخ ١٤/٠١/٢٠٢٠م٤- مبلغ وقدره (١١,٠٠٠) أحد عشر ألف ريال بتاريخ ١٧/٠٢/٢٠٢٠م٥- مبلغ وقدره (١١,٠٠٠) أحد عشر ألف ريال بتاريخ ٢١/٠٤/٢٠٢٠م٦- مبلغ وقدره (١١,٠٠٠) أحد عشر ألف ريال بتاريخ ٠٥/٠٥/٢٠٢٠م٧- مبلغ وقدره (١١,٠٠٠) أحد عشر ألف ريال بتاريخ ١٤/٠٦/٢٠٢٠م ليصبح اجمالي المبلغ المسحوب من المدعى عليها مبلغ وقدره (٧٧,٠٠٠) سبعة وسبعون ألف ريال.وبما أن شركة (...) لم تحقق أي أرباح خلال العام ٢٠١٩م وبلغت خسائرها المتراكمة أكثر من (٤١,٠٠٠,٠٠٠) واحد وأربعون مليون ريال، فقد خضعت الشركة الى إجراءات التصفية القضائية فتم تعيين موكلي أمين تصفية بموجب صك الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة بتاريخ ٠٨/١١/١٤٤١ هــ في دعوى الإفلاس رقم (٤٥٩) لعام ١٤٤١هـ والقاضي بافتتاح إجراء التصفية لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) وتعيين (...)أميناً للتصفية. وحيث أن المدعى عليها قامت بسحب المبلغ المبين أعلاه كجزء من الأرباح، وحيث أن الشركة لم تحقق أرباح في تلك الفترة، فإن المبلغ المسحوب من المدعى عليها يصبح ديناً مستحقاً للشركة، وحيث أنه يتوجب على أمين الإفلاس تحصيل المديونيات المستحقة لها لدى جميع الأطراف المعنيين من عملاء أو أطراف ذات علاقة، فقد تقدم موكلي بهذه الدعوى ونطلب استدعاء المدعى عليها وسؤالها الجواب والزامها بدفع مبلغ وقدره (٧٧,٠٠٠) سبعة وسبعون ألف ريال لصالح شركة (...)) فجرى إفهام المدعى عليه بتقديم جوابه خلال خمسة أيام مضمنًا بالمستندات. وعقدت جلسة أخرى بتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٤ تبين عدم حضور من المدعى عليها أو من يمثلها، كما تشير إلى عدم تقديمها للإجابة، وأفاد وكيل المدعية بأنه أرفق التقرير المالي لعام ٢٠١٩م عبر المرفقات. وفي الجلسة المؤرخة في ٢٥/١١/١٤٤٤ حضر الأطراف وبعرض الدعوى على المدعى عليه صادق عليها وبتأمل ما سبق قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. وأصدرت حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها برد المبالغ المسلّمة للمدعى عليها وقدرها (٧٧,٠٠٠.٠٠) سبعة وسبعون ألفًا ريال سعودي في شركة (...). وبما ان المدعى عليها أقرت بدعوى المدعي جملة وتفصيلا، وحيث يعد حجة قاطعة وفقاً لما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الإثبات على أنه: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه) مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) -شركة تحت التصفية- سجل رقم (...) مبلغًا وقدره سبعة وسبعون ألف ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.