حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431037199
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471112156/1444
رقم الحكم:4431037199
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471112156 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431037199 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم 4471112156 لعام 1444هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (أولاً: باعت موكلتي للمدعى عليها بضاعة عبارة عن (أوراق طباعه) بمبلغ وقدره (50202.00) خمسون الف ومائتان واثنين ريال سعودي فقط لا غير . ثانياً: بتاريخ 01/01/2016 م صادقت المدعى عليها على صحة المبلغ المشار اليه أعلاه بموجب مطابقة رصيد (مرفق صورة مطابقة الرصيد) إلا انه وبالرغم من ذلك لم تسدد المدعى عليها لموكلتي المبلغ موضوع الدعوى وماطلت في السداد الأمر الذي جعل موكلتي تضطر لرفع هذه القضية ولان المطابقة هي إقرار كتابي يتضمن صحة الرصيد وعلى المقر الالزام بما اقر به لذا ولكل ما سبق نلتمس من الدائرة الموقرة الحكم بالآتي . الطلبات: الحكم بإلزام المدعى عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (50202.00) خمسون الف ومائتان واثنين ريال سعودي فقط لا غير) ا.هـ. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم 16/12/1444هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر مدير الشركة المدعى عليها /(...)، وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها أجاب قائلا: ما جاء في الدعوى كله غير صحيح، ولم يسبق لي التعامل مع المدعية، علما بأني أنا من أسست المدعى عليها وأنا المباشر لأعمالها، هكذا أجاب، وبالاطلاع على بينات المدعية وجدت الدائرة مطابقة رصيد بذات مبلغ المطالبة مذيلة بختم منسوب للمدعى عليها، وبعرضه على ممثل المدعى عليها أجاب قائلا: المطابقة موجهة إلى مؤسسة (...) والختم ختم شركة (...) لذا فالمطابقة غير صحيحة، هكذا أجاب، وبالاطلاع على الختم المذيلة به المطابقة وجدته الدائرة حاويا على ذات السجل التجاري للمدعى عليها، فسألته الدائرة عن ذلك فأجاب قائلا: لا أعرف موقع المطابقة والخاتم عليها ولا أعلم كيف وصل الختم له، هكذا أجاب، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (50.202 ريال) يمثل قيمة بيع أوراق طباعة، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). أما عن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه خطاب صادر من موكلته يتضمن استحقاقها لكامل مبلغ المطالبة ومصادق عليه من المدعى عليها بختم وتوقيع منسوبان لها، وحيث تلخصت إجابة المدعى عليه عن المصادقة بعدم معرفته بموقعها والخاتم عليها ولا يعلم كيف وصل الختم له، واستنادا للمادة (29) من نظام الإثبات الناصة على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)؛ وحيث لم ينكر المدعى عليه أن الختم يعود له، وانحصر دفعه بعدم علمه بالشخص الخاتم؛ وعليه فقد ثبت للدائرة صحة المصادقة وثبوت نسبة الختم للمدعى عليها، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه لكون الختم داخل تحت مسؤولية صاحبه وإن فرط بإهماله أو تسليمه لشخص غير مفوض فإنه يتحمل تفريطه، وعليه تنتهي الدائرة الى إلزامه بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (50.202) خمسون ألفًا ومئتان واثنان ريال، وبالله التوفيق.