حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430965924
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470926271/1444
رقم الحكم:4430965924
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470926271 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430965924 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٢٦٢٧١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٢/ ١٠/ ١٤٤٤هـ حضرت (...) ذات الهوية الوطنية رقم: (...) المدعية بموجب الوكالة رقم: (...) المصدرة من الموثق (...) وتنتهي في ١٣/ ٨/ ١٤٤٩هـ، كما حضرت المدعى عليها أصالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفتها الإلكترونية ونصها: (تم التعاقد بين الطرفين بتاريخ ١٥/ ٢/ ١٤٤٣هـ، على أن تقوم المدعية بتوريد مواد غذائية إلى المدعى عليها بموجب نموذج عقد فتح حساب محرر بين الطرفين، وقد ترتب أثر ذلك مستحقات متأخرة على المدعى عليها متمثلة في الآتي: فاتورة بتاريخ ١٤/ ١٠/ ٢٠٢١م بمبلغ وقدره (١٣,٨٥٤.٢٨)، وفاتورة بتاريخ ١/ ١١/ ٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٥,٢٩٠)، وفاتورة بتاريخ ١/ ١١/ ٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٢,٩٨٥.٤٠)، وفاتورة بتاريخ ١٣/ ١١/ ٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٧٤,١٠٠.٦٠)، وفاتورة بتاريخ ١٦/ ١١/ ٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٦٤٤)، بمبلغ إجمالي وقدره (٣٠,١٨٤.٢٨) ثلاثون ألفاً ومائة وأربعة وثمانون ريال وثمانية وعشرون هللة. وقد قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١١,٠٢٩.٥٢) إحدى عشر ألفاً وتسعة وعشرون ريالاً واثنتان وخمسون هللة، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (١٩,٠٩١.٧٨) تسعة عشر ألفاً وواحد وتسعون ريالاً وثماني وسبعون هللة، مرفق لفضيلتكم كشف الحساب مصادق عليه من قبل المدعى عليها؛ وحيث إنه من المستقر في العرف التجاري أن المصادقة على كشف الحساب إقرار والتزام بمضمونه وعلى صحة الاستحقاق وسلامته من الموانع، الأمر الذي نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ محل المطالبة وقدره (١٩,٠٩١.٧٨) تسعة عشر ألفاً وواحد وتسعون ريالاً وثمانية وسبعون هللة، وإلزام المدعى عليها بدفع ما يقابل أتعاب المحاماة مبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفان ريال)، وبطلب جواب المدعى عليها أصالة أجابت بما نصه: (تم اطلاعي على ما ورد من صحيفة الدعوى وأفيدكم علماً بأن المتصرف التام بجميع الأمور كان زوجي (...)، ولم أكن أعلم عن هذه الأمور أنه غير ملتزم وغير مؤدي للحقوق وعند علمي بذلك أوقفت السجلات فوراً وقمت بفسخ الوكالة، وهو الآن موقوف في (...) بمدينة (...) ومقر بأنه المتصرف الوحيد دون علمي بذلك الإخلال منه في حقوق الناس، والله على ما أقول شهيد والله ولي التوفيق) فطلبت منها الدائرة إرفاق البينة على دفعها خلال خمسة أيام عبر تبادل المذكرات فاستعدت بذلك. وبجلسة ١١/ ١١/ ١٤٤٤هـ حضرت (...)، هوية وطنية رقم: (...) المدعية بالوكالة رقم (...) وتاريخ ١٣/ ٨/ ١٤٤٤هـ، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها وحضورها للجلسة السابقة واستمهالها، ونظراً لصلاحيه الفصل في الدعوى فقد نطقت الدائرة بحكمها علناً مبنيا على ما يلي من الأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما كانت المدعية وكالة تبتغي من دعواها الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٩,٠٩١.٧٨) تسعة عشر ألفاً وواحد وتسعون ريالاً وثماني وسبعون هللة، يمثل المتبقي من قيمة مواد غذائية قامت المدعية بتوريدها لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها لم تقدم البينة على صحة دفعها، وقد قدمت المدعية وكالة في سبيل إثبات دعوى موكلتها اتفاقية فتح حساب للمدعى عليها لدى المدعية ممهور بختم المؤسسة المدعى عليها، كما أرفقت فواتير بأكثر من مبلغ المطالبة ممهور بعضها بتوقيع مفوض المدعى عليها وبعضها بختم المؤسسة المدعى عليها، وحيث نصت المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، قال البهوتي في كشاف القناع: الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها ، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث تبلغت المدعى عليها بالدعوى، إلا أنها بعدم حضورها أسقطت حقها في الدفاع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، وتشير إلى أن مبلغ المطالبة هو: (١٩,٠٩١.٧٨) ريال ما تكون معه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) ذات الهوية الوطنية رقم: (...) مالكة مؤسسة (...) لتجارة الأغذية ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره تسعة عشرة ألفا وواحد وتسعون ريالا وثمانية وسبعون هلـ(١٩.٠٩١.٧٨)ـلة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.