حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4431025216

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470391356/1444
رقم الحكم:4431025216
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470391356 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431025216 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470391356 لعام 1444هـ المدعي: شركه (...) التجاريه المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتسويق المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 21/03/1437هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها منتجات غذائية بثمن إجمالي قدره (105,111) مائة وخمسة آلاف ومائة وأحد عشر ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بـالآتي: 1- إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (105,111) مائة وخمسة آلاف ومائة واحد عشر ريال. 2- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,000) خمس وعشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد مؤرخة في 10/12/2017م على مطبوعات المدعية على مبلغ قدره (105,110.69) مائة وخمسة آلاف ومائة وعشرة ريال وتسع وستون هللة، مذيلة بختم المدعى عليها. 2- مقترح تسوية وقائية صادرة على مطبوعات المدعى عليها نص فيها على مديونية المدعى عليها للمدعية. وأصدرت الدائرة حكمها في هذه القضية المؤرخ في 1444/09/19هـ، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة: 1- بإلزام شركة (...) للتسويق المحدودة بسجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (105,111) مائة وخمسة آلاف ومائة واحد عشر ريال. 2- إلزام: شركة (...) للتسويق المحدودة بسجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (11,000) احد عشر ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة)، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 1444/11/11هـ، وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وتبين عدم تبلغها، واستنادًا إلى نص المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ: 22/1/1435هـ، والتي تنص على أنه: إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا ، ولتعذر تبليغ المدعى عليها لأكثر من مرة، وبما أن المدعى عليها قد تعذر تبليغها عبر وزارة الداخلية بناء على الإفادة الواردة من شرطة محافظة (...) لكون مقر المدعى عليها قد تمت إزالته ضمن العشوائيات، وبما أن المدعية قد قدمت ما يثبت إعلانها عبر الجريدة عن موعد هذه الجلسة، فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة 1/16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 15/8/1441ه والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية وبما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً وقدره (١٠٥,١١١) مائة وخمسة آلف ومائة وأحد عشر ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (25,000)، وذلك مقابل قيام المدعية ببيع وتوريد مواد غذائية للمدعى عليها. وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مطابقة رصيد مذيلة بختم المدعى عليها، بالإضافة إلى مقترح تسوية وقائية صادرة على مطبوعات المدعى عليها نص فيها على مديونية المدعى عليها للمدعية يعضّد بها دعواه، وبما أن المدعى عليها تعذر تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة والجلسات السابقة، وبما أن المدعي قد أرفق ما يثبت تبليغ المدعى عليها عبر الجريدة، وبناء على نص المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ: 22 / 1 / 1435، والتي تنص على أنه: إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا ، وبما أن المادة (29) من نظام الإثبات نصت على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. بالإضافة إلى أتعاب المحاماة التي تقدرها الدائرة بمبلغ قدره (11,000) احد عشر ألف ريال وهي نسبة 10% من المبلغ المطالب به. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ غيابيا استنادا إلى نص المادة 57 من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة: 1- بإلزام شركة (...) للتسويق المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (١٠٥,١١١) مائة وخمسة آلف ومائة وأحد عشر ريال. 2- إلزام: شركة (...) للتسويق المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (11,000) احد عشر ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4431025216 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470391356 لعام 1444هـ المدعي: شركه (...) التجاريه المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتسويق المحدودة الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل التدقيق، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، ووجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً وقدره (١٠٥,١١١) مائة وخمسة آلف ومائة وأحد عشر ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (25,000)، وذلك مقابل قيام المدعي ببيع وتوريد مواد غذائية للمدعى عليها، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى غيابيا أولا: بإلزام شركة (...) للتسويق المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركه (...) التجارية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (١٠٥,١١١) مائة وخمسة آلف ومائة وأحد عشر ريال. ثانيًا: إلزام: شركة (...) للتسويق المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركه (...) التجارية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (11,000) احد عشر ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة (...) حددت الدائرة جلسة يوم 02 / 12 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على الحكم الغيابي الصادر في هذه القضية، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث طلبت المدعية في جلسة اليوم تأييد الحكم الغيابي الصادر في هذه الدعوى وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية، ولم يظهر لها ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم وبعد الاطلاع على المادة رقم: (93) من نظام المحاكم التجارية، وعلى الفقرتين رقم: (7) و (8) من المادة رقم: 57 من نظام المرافعات الشرعية، فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم الغيابي ـ محل النظر ـ محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة السابعة عشرة الغيابي بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4430955669 الصادر بتاريخ 15/11/1444 في القضية رقم 4470391356 في ما قضى به مما يأتي: أولا: إلزام شركة (...) للتسويق المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (١٠٥,١١١) مائة وخمسة آلف ومائة وأحد عشر ريال. ثانيا: إلزام شركة (...) للتسويق المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (11,000) احد عشر ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث