حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630209941
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630209941
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670209970لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630209941 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4670209970لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) الامنية المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (فرع شركة (...)) المقيدة في التجارية الرياض برقم (4471038374) وتاريخ 1444/10/27هـ والمنظورة لدى (السادسة) بشأن المطالبة بـ(مطالبة المدعى عليها بمبلغ 1877109 ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليها فرع شركة (...)بأن تدفع للمدعية شركة (...) مبلغ قدره 1877109 مليون وثمانمائة وسبعة وسبعون ألف ومائة وتسعة ريال) وذلك حسب الصك رقم (4431051843) وتاريخ 1444/12/28هـ,، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-عدم الالتزام بالعقد مما أدى إلى (دفع اتعاب محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (281,566.00) مئتان وواحد وثمانون ألفًا وخمس مئة وستة وستون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ انتهى فيها إلى طلب/ إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (281,566.00) مئتان وواحد وثمانون ألفًا وخمس مئة وستة وستون ريال سعودي). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم 6/3/1446هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية موجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وطلب الحاضر السير في الدعوى وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياَ،وتشير الدائرة إلى انعقاد هذه الجلسة التحضيرية استناداً إلى ما ورد بنظام المحاكم التجارية ولائحتها التنفيذية للتحقق من المسائل الأولية، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال الى ما ورد بصحيفة دعواه وطلب الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع لموكلته مبلغ وقدره مائتان وواحد وثمان الف وخمس مائة وستة وستون ريال مقابل اتعاب التي تحملتها موكلته في القضية رقم (4471038374) وتعويضها عن ذلك، ثم قرر الاكتفاء وبعد التأمل والدراسة صلاحية القضية للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم،وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة متفرعة عن قضية منظورة لدى هذه الدائرة،فهي من اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /93) وتاريخ 15/ 8 /1441هـ، والاختصاص منعقد لهذه الدائرة بناءً على أنها هي من نظرت القضية الأصلية، وعليه فإن هذه الدائرة قد انعقدت ولايتها واختصاصها بنظر هذه الدعوى بموجب المادة المذكورة أعلاه، باعتبارها قاضي الموضوع، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره(281,566.00) مئتان وواحد وثمانون ألفًا وخمس مئة وستة وستون ريال، مقابل أتعاب المحاماة التي تحملتها في القضية رقم (4471038374)، والتي صدر فيها حكم هذه الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره مليون وثمانمائة وسبعة وسبعون ألف ومائة وتسعة ريالات (1.877.109)، وبما أن المدعى عليها تبلغت عن طريق النظام، وهذا التبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها؛لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وبما أن الدائرة اطلعت على مضمون الحكم السالف وما بني عليه، ظهر لها أن المدعى عليها منعت المدعية حقها مع وجود المستندات المثبتة ولم تقدم ما يبرر امتناعها، وهذا وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع، وبما أن الدائرة ترى أن في الحكم للمدعية بأتعاب التقاضي الكفاية في جبر الضرر للمدعية، وبما أن المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعية،،مما يستوجب تعويضها عنه وفق ما نصت عليه المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية حيث جاء فيها: (كل خطأٍ سبب ضرراً للغير، يلزم من ارتكبه بالتعويض)،، وبما أن القاعدة الفقهية نصت على أن (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما تكبّدته المدعية بسبب الدعوى المنظورة لدى نفس الدائرة، وبما أن المدعى عليها ألجأت المدعية للقضاء؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاءً من تحميل التكاليف القضائية على المتسبب؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى- (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحبه الحق وأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) ا.هـ، وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات 2/157: (وما غرم رب الدين بسببه؛ أي: بسبب مطل مدين أحوج رب الدين إلى شكواه: فعلى مماطل؛ لتسببه في غرمه) ؛ وبما أن الدائرة وهي في معرض تقدير أتعاب المدعية تعد الخبير الأول في تحديد قدرها؛ نظراً لكون الترافع جرى أمامها، وبعد اطلاعها على الحكم في القضية المشار إليه واستنادا إلى ماورد في المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنه: (يحب على ُ المحكمة أن تضمـن حكمهـا في الموضوع الفصل في طلـب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريـف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الاتي: - (أ)- جسامة الضرر (ب) مقدار المبلغ المحكوم به (ج) مماطلة المحكوم عليه (د) العرف، أو العادة المستقرة (هـ) رأي الخبير- عند الاقتضاء)،؛ فإن الدائرة ترى استحقاق المدعية لأتعاب المرافعة محل المطالبة والتي تقدرها بما يعادل (5%) تقريباً من المبلغ المحكوم به في القضية المشار إليها آنفاً، وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى ماورد في منطوقها. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعية (...) الأمنية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ثلاثة وتسعون الف ريال ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضحٌ بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.