حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630212026
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670225418/1446
رقم الحكم:4630212026
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670225418 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630212026 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٢٥٤١٨ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: مصنع شركة (...) لتصنيع المنتجات الحديدية (شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد حديدية عدد (١١١١١)، بثمن إجمالي قدره (٤,٩١٥,٢٨٩.٧٥) أربعة ملايين وتسع مئة وخمسة عشر ألفًا ومئتان وتسعة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة سدد منه (٤,٥٧١,٤١٣.٥٠) أربعة ملايين وخمس مئة وواحد وسبعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة عشر ريال وخمسون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة رصيد موقعة ومختومة من المدعى عليها، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٤٣,٨٧٦.٢٥) ثلاث مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وثمان مئة وستة وسبعون ريال وخمسة وعشرون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: تأكيد رصيد بمبلغ قدره (٣٤٣,٨٧٦.٢٥) ثلاث مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وثمان مئة وستة وسبعون ريال وخمسة وعشرون هللة، ممهور بختم المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٠٧هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فقررت قائلة: أحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وحصرت أدلتها بما أرفقته بطيات القضية، وأكتفت بما قدمت وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للرد على الدعوى حيث لم نضاف في الدعوى إلا بالأمس، فأفهمتها الدائرة بأن طلبها مرفوض لوجوب الجواب عن الدعوى قبل ميعاد الجلسة الأولى ب (٢٤) ساعة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصرت المدعية وكالة دعواها بطلبها إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٤٣,٨٧٦.٢٥) ثلاث مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وثمان مئة وستة وسبعون ريال وخمسة وعشرون هللة، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم تجب المدعى عليها عن الدعوى وطالبت بمهلة للجواب عن الدعوى إلا أن المحكمة رفضت ذلك بناءً على المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية، خصوصا وأنها لم تذكر مسوغا صحيحا يمكن للمحكمة قبوله لإمهالها، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على المحكمة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن المحكمة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأنا عن موضوع الدعوى وحيث أسست المدعية وكالة دعواها على مطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها، التي لم تنكرها وتنازع فيما تضمنه هذا المحرر صراحة، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: ١.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.... ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المديونية ولم يأت ما يرفع هذا الأصل؛ لذا فإن المحكمة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طالبت به، وبه تقضي نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية مصنع شركة (...) لتصنيع المنتجات الحديدية شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٤٣,٨٧٦.٢٥) ثلاث مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وثمان مئة وستة وسبعون ريال وخمسة وعشرون هللة، والله الموفق.