حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630211761
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670210143/1446
رقم الحكم:4630211761
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670210143 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630211761 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670210143 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) المحدودة (شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للدواجن الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ1444/12/04هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عدد (90769)(صوص) بثمن (4) أربعة ريال،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/02/12هـ بثمن إجمالي قدره (407,100) أربع مئة وسبعة ألفًا ومائة ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (407,100) أربع مئة وسبعة ألفًا ومائة ريال،والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألفًا ريال،وقدمت سنداً لطلبها: 1-محرر عادي متمثل في كشف حساب على مطبوعات المدعية بمبلغ المطالبة، 2-محرر عادي متمثل في فاتورة على مطبوعات المدعية بمبلغ المطالبة، 3-محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد، على مطبوعات المدعية ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وختم المدعية، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/03/06هـ حضر وكيل المدعية،ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب،و جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك،وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها،وبسؤالها عن البينة على طلب التعويض عن مصاريف التقاضي أجاب: نكتفي بما قدمنا من بيّنات على الدعوى،وبسؤالها عن محل المنازعة قررت: إن محل المنازعة يتعلق بثمن ما تم توريده للمدعى عليها، كما جرى من المحكمة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبسؤال المدعية وكالة عن مزيد إضافة قررت الاكتفاء، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (407,100) أربع مئة وسبعة ألفًا ومائة ريال،والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألفًا ريال،وحيث لم يحضر ممثل المدعى عليها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لحكم المادة (10/أ) من نظام المحاكم التجارية، ولحكم المادة (01/30) من ذات النظام وحيث لم تقدم المدعى عليها الجواب وفقًا لحكم المادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الأمر الذي تعده المحكمة نكولاً عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما فوتت فرصة الدفاع، ولكون المستندات المقدمة في هذه الدعوى معتمدة من أطرافها، ولما نصت عليه المادة(29) من نظام الإثبات مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، أما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي،وحيث لم تقدم المدعية البينة على غرمها الضرر التي تطالب بالتعويض عنه، مما تنتهي معه المحكمة إلى رفض الطلب وفق ما يرد في منطوق الحكم التالي نص الحكم: فلكل ماتقدم، حكمت المحكمة بما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليها/شركة وطن الخير للدواجن ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة مزارع البياض المحدودة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (407,100.00) أربع مئة وسبعة آلاف ومئة ريال سعودي لقاء العقد محل الدعوى. ثانيًا: رفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي المقدم من المدعية، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.