حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630242288

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630242288

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670174777لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630242288 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670174777لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بتاريخ 1440/01/03هـ الموافق 2018/09/13م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها شاحنة، لمدة (6) ستة أشهر ميلادية، وقيمة الأجرة (95,002.85) خمسة وتسعون ألفًا واثنان ريال وخمسة وثمانون هللة، بثمن إجمالي قدره (95,002.85) خمسة وتسعون ألفًا واثنان ريال وخمسة وثمانون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (95,002.85) خمسة وتسعون ألفًا واثنان ريال وخمسة وثمانون هللة بتاريخ 1440/04/04هـ سدد منه (50,000) خمسون ألف ريال، والمبالغ حالة السداد هي (45,002.85) خمسة وأربعون ألفًا واثنان ريال وخمسة وثمانون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/04/04هـ الموافق 2018/12/11م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 1440/01/03هـ الموافق 2018/09/13م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1440/01/03هـ الموافق 2018/09/13م حتى 1440/04/04هـ الموافق 2018/12/11م. 2- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في السداد مما أدى إلى اللجوء للتقاضي. وطالب إلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (45,002.85) خمسة وأربعون ألفًا واثنان ريال وخمسة وثمانون هللة، عن الفترة من 1440/01/03هـ الموافق 2018/09/13م حتى 1440/04/04هـ الموافق 2018/12/11م، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,000) سبعة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-أمر الشراء الصادر من المدعى عليها والمحرر على مطبوعاتها إلى مؤسسة المدعي لطلب تأجير شاحنة. 2- مجموعة من الفواتير المحررة على مطبوعات مؤسسة المدعي، المتضمنة استئجار المدعى عليها شاحنة من المؤسسة، بعدد (3) فواتير، ومذيلة بختم المدعى عليها. 3- كشف حساب صادر من مؤسسة المدعي المتضمن الحساب الإجمالي للمدعى عليها قدره (45,002.85) خمسة وأربعون ألفًا واثنان ريال وخمسة وثمانون هللة. 4- اتفاقية خدمات قانونية مبرم بين مؤسسة المدعي ومكتب (...) للمحاماة والاستشارات القانونية، المتضمن تمثيل الأخير لمؤسسة المدعي في أمام الجهات القضائية، ومذيل بختم الطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/03/15هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعي، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى الالكترونية ومرفقاتها وأن طلب موكلها ينحصر بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلها مبلغاً وقدره (45,002.85) خمسة وأربعون ألفًا واثنان ريال وخمسة وثمانون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,000) سبعة آلاف ريال بموجب البينات التالية:- أومر الشراء و الفواتير. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها افاد بأن المستحق في ذمة موكلته للمدعية مبلغ وقدره (44,237.62) أربعة وأربعون ألف ومئتان وسبعة وثلاثون ريال وأثنان وستون هللة. وأفادت وكيلة المدعي بأنهم يتمسكون بطلب المبلغ كاملاً، وبسؤالها عن بينة أتعاب المحاماة ذكرت بأنها العقد. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (45,002.85) خمسة وأربعون ألفًا واثنان ريال وخمسة وثمانون هللة، عن الفترة من 1440/01/03هـ الموافق 2018/09/13م حتى 1440/04/04هـ الموافق 2018/12/11م، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,000) سبعة آلاف ريال. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: إقرارها بجزء من مبلغ المطالبة. وبما أن المدعية طلبت تسليمها أجرة استئجار المدعى عليها للشاحنات من مؤسسة المدعي، وقدمت في ذلك بينات تتمثل في أمر الشراء الصادر من المدعى عليها، وفواتير مذيلة بختم المدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبتها التعويض عن أضرار التقاضي، وحيث أن ما قدمته من اتفاقية خدمات قانونية منتهية بانتهاء مدتها كما نص في بنود الاتفاقية، ولعدم تقديم المدعية بينة موصلة تثبت تكبدها أتعاب بسبب هذه الدعوى، ولما كان من المقرر نظامًا وقضاءً أن التعويض عن أتعاب المحاماة هو من قبيل التعويض فيطبق عليها أركان التعويض وحيث لم يثبت نكلف المدعية أي مقابل مالي للمحامي عليه فلا يكون الضرر متحققاً، مما تنتهي معه الدائرة لرفض الطلب، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه وبه تحكم. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بـ: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد ، ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (45,002.85) خمسة وأربعون ألفًا واثنان ريال وخمسة وثمانون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث