حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630237474
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670249766/1446
رقم الحكم:4630237474
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670249766 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630237474 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٤٩٧٦٦ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شـركة (...) لتوزيع الاغـذيه المدعى عليه: شركة (...) للتسويق المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٢/٠٣/٠٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) عدد (١٧١٨٩٧) (اغذية)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٢/٠٣/٠٥هـ بثمن إجمالي قدره (١٧١,٨٩٧) مائة وواحد وسبعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الإتماني لتوريد (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، وآلية التوريد بين الطرفين (السداد بعد ٣٠ يوم من التوريد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٨هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧١,٨٩٧) مائة وواحد وسبعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- طلب منح تسهيلات ممهور بختم المدعى عليها ومصدق من الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، ٢- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية تتضمن المبلغ محل المطالبة ممهورة بتوقيع منسوب إلى (...)بصفته المسؤول وختم المدعى عليها، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤/٠٣/١٤٤٦هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأن طلب موكلتها ينحصر بأن تدفع مبلغ وقدرة (١٧١,٨٩٧) مائة وواحد وسبعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي بموجب بينه مطابقة الرصيد الموقع والمختوم عليه من قبل المدعى عليها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بمبلغ توريد المواد الغذائية وقدره (١٧١,٨٩٧) مائة وواحد وسبعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي، وحيث قدمت بينتها على الدعوى والمتمثلة في طلب منح التسهيلات ومطابقة الرصيد الممهوران بختم المدعى عليها مما يعد حجة عليها وبمثابة الإقرار الضمني على صحة ما تدعيه المدعية استناداً لما ورد في المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات، وبما أنه من الثابت عدم حضور من ينوب عن المدعى عليها على الرغم من ثبوت تبلغها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة مما يعد تفريطاً منها ونكولاً عن الإجابة، واستناداً لما ورد في المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ولما ورد في المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه وبه تحكم. . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بـ: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتسويق المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شـركة (...) لتوزيع الأغذية ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره (١٧١,٨٩٧) مائة وواحد وسبعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.