حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630208422
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٥ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670046847/1446
رقم الحكم:4630208422
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670046847 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630208422 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٤٦٨٤٧ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: ٢٤ /٠١/ ١٤٤٦هـ وفيها حضر (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) المدعي بالوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٠/ ١/ ١٤٤٧هـ، بموجب شهادة التدريب رقم (٤٤٠١٨٥٦٠)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموجب البلاغ رقم (١١٠٣٠١٥٥٥)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى تفصيلها الوارد بمذكرته المقدمة بتاريخ ٢٤/ ١/ ١٤٤٦هـ، ونصها: (الوقائع: إنه بتاريخ ٠٣/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ الموافق ١٩/ ٠٨/ ٢٠٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر موكلي للمدعى عليها التالي: ١- مولد ١٠٠ كيلو لمدة (٥) خمسة أشهر هجرية وقيمة الأجرة (٣٤,٥٠٠.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. ٢- كيبل ٣٠ متر لمدة (٥) خمسة أشهر هجرية وقيمة الأجرة (٨٦٢.٥٠) ثمان مئة واثنان وستون ريال سعودي وخمسون هللة، بثمن إجمالي قدره (٣٥,٣٦٢.٥) خمسة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة واثنان وستون ريال سعودي وخمسون هللة، تسدد أول دفعة مقدماً أي بتاريخ ٠٣/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ وقدرها (٧,٠٧٢.٥٠) سبعة آلاف واثنان وسبعون ريال سعودي، ثم يتم سداد بقية الدفعات بمثل قيمة أول دفعة، ويتم السداد شهرياً قبل يوم من بداية الشهر الجديد، أي أن آخر دفعة حلّت بتاريخ ٠٢/ ٠٦/ ١٤٤٥هـ. وحيث تبقى في ذمة المدعى عليها إيجارات أول خمسة أشهر المشار لها في العقد بمبلغ إجمالي قدره: (٢٢.٠٠٠) اثنين وعشرين ألف ريال، فنحصر دعوانا في إلزامها بهذا المبلغ. ونوضح أن لموكلتي حقوق أخرى فيما يخص هذا العقد، وتتمسك بحقها في إقامة دعاوى منفصلة بخصوصها، أسانيد الدعوى: العقد (مرفق١) إجراءات التسوية الودية: تم اللجوء للتسوية الودية بتاريخ ١٥/ ١١ /١٤٤٥هـ وصدر تقرير بتاريخ ٢٥/ ١٢/ ١٤٤٥هـ بعدم إمكانية الصلح. (مرفق٢)، الطلبات: إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٢.٠٠٠) اثنين وعشرين ألف ريال)، وتشير الدائرة إلى مذكرة الدفاع الأولى المقدمة من طرف المدعى عليه بتاريخ ٢٣/ ١/ ١٤٤٦هـ، ونصها: (ابتداءً لا يوجد لدى دفع شكلي في الدعوى. أما ما ورد في الدعوى من بيان تاريخ نشوء الحق محل الطلب، وتاريخ نشوء الحق محل الطلب، وتاريخ نشوء التعاقد، وتاريخ التعاقد، وقيمة التعاقد، وهل العقد متعلق بتجارة إلكترونية؟، وصفة المدعي في العقد، ونوع التأجير، وبيانات العين المؤجرة، والعمـلة صحيح. أما ما ورد في الدعوى من هل صدر حكم سابق في نفس المطالبة غير صحيح والصحيح هو (لا يوجد)، وطريقة السداد غير صحيح والصحيح هو (مرفق لكم خطاب رد على المذكرة)، وبيانات الدفعات غير صحيح والصحيح هو (مرفق لكم خطاب رد على المذكرة)، والمبالغ الحالة غير صحيح والصحيح هو (مرفق لكم خطاب رد على المذكرة). أما ما ورد من معلومات متعلقة بطلب (أجرة عين) فهي غير صحيحة والصحيح (مرفق لكم خطاب رد على المذكرة) ومرفق لكم خطاب رد على المذكرة. وأطلب: مرفق لكم خطاب رد على المذكرة)، واستمهل المدعي وكالة لتقديم كافة المستندات المثبتة لدعوى موكله وللاطلاع على مذكرة الدفاع فأمهلته الدائرة خمسة أيام، فاستعد بذلك، وبجلسة ٢١/ ٠٢/ ١٤٤٦هـ حضر (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) المدعي بالوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٠/ ١/ ١٤٤٧هـ، بموجب شهادة التدريب رقم (٤٤٠١٨٥٦٠)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموجب البلاغ رقم (١١٠٥٩٩٩٦٣)، وفيها قرر المدعي وكالة أنه تم الاتفاق بين موكله و المدعى عليها على انهاء النزاع صلحًا عبر وثيقة صلح موقعة من طرفي النزاع، فطلبت منه الدائرة إرفاق وثيقة الصلح عبر النظام فاستعد بذلك، وبجلسة ٠٥/ ٠٣/ ١٤٤٦هـ حضر المدعي وكالة -المثبتة بياناته سلفا- والمخول له بوكالته حق الإقرار والصلح، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها لشخصها بموعد الجلسة بموجب أمر التبليغ رقم ١١٣٦٤٠٥٧٤ وتشير الدائرة إلى المذكرة بتاريخ ٤ /٣ /١٤٤٦هـ المقدمة من المدعى عليها والمشتملة على مرفق بعنوان (مخالصه عقد) صادر على مطبوعات المؤسسة المملوكة للمدعى عليها، ونص المخالصة: (إنه في يوم الأربعاء ٠٣/ ٠٢/ ١٤٤٦هـ الموافق ٠٧/ ٠٨/ ٢٠٢٤م تمت المخالصة النهائية لعقد تأجير المولد رقم (١١) وتاريخ ٠٣/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ بين الطرف الأول (المؤجر) (...) صاحب هوية وطنية رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) التجارية ذات سجل تجاري رقم: (...)، وبين الطرف الثاني (المستأجر) (...) صاحبة الهوية الوطنية رقم: (...) بصفتها صاحبة مؤسسة (...) الغذائية ذات السجل التجاري رقم: (...)، حيث تم الاتفاق على مخالصة العقد بملغ (٦,٠٠٠ ريال ستة آلاف ريال وتم سدادها بتاريخ ٠٣/ ٠٢/ ١٤٤٦هـ الموافق ٠٧ /٠٨/ ٢٠٢٤م بموجب حوالة بنكية عن طريق بنك (...) ذات رقم مرجع (١٤٠٧٦٢٩٨٩)، وعليه تم الصلح بين الطرفين على ذلك وليس لدى أي من الطرفين أي مطالبات لدى الطرف الآخر بخصوص هذا العقد، مع التزام الطرف الثاني بالتكاليف القضائية بالدعوى رقم (٤٦٧٠٠٤٦٨٤٧) وتاريخ ١١/ ٠١/ ١٤٤٦هـ) ا.هـ، ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى فقد نطقت الدائرة بحكمها علنا مبنيا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان الطرفان وكالة -المخول لهما بالصلح -قررا الصلح والاتفاق بينهما وفقاً للصلح المبرم بينهما أمام الدائرة القضائية الوارد بتفاصيله في وقائع جلسة الحكم بتاريخ ٠٥/ ٠٣/ ١٤٤٦هـ، على أن يكون هذا الصلح منهياً للنزاع الماثل بين الطرفين، ولأنّ ما تصالح عليه طرفا النزاع لم يتضمّن ما يوجب رده شرعاً أو نظاماً، فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، ولما كانت الشريعة السمحة ترغب في حل الخلافات وقطع النزاعات بين الناس، كما في قول الله جل وعلا: والصلح خير ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أو أَحَلَّ حَرَامًا ، ولما نصّت عليه المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أُثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سندًا تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ولما كان النظام الإلكتروني لا يمكن من إخراج القضية من الدائرة إلا بحكم؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان وفق الوارد بصلب الحكم وإلزامهما به؛ لما هو مبين بالأسباب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.