حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630227814
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670195293/1446
رقم الحكم:4630227814
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670195293 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630227814 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4670195293 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) لخدمات التبريد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1435/10/14هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعي:ة للمدعى عليها عدد (2) خدمات البيانات الثابتة بثمن إجمالي قدره (65,033.16) خمسة وستون ألفًا وثلاثة وثلاثون ريال وستة عشر هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين الخدمات مقدمة بنظام الفوترة الشهرية على الخدمات حتى وصل استحقاق موكلته على الخدمات الصوتية مبلغ وقدره (65,033.16) خمسة وستون ألفًا وثلاثة وثلاثون ريال وستة عشر هللة ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، 2- أضرار تقاضي. وطالب بـإلزام المدعى عليه:ا بـتسليم الثمن وقدره (65,033.16) خمسة وستون ألفًا وثلاثة وثلاثون ريال وست عشرة هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (9,755) تسعة آلاف وسبع مئة وخمسة وخمسون. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد خدمات موبايلي أعمال. 2-وأمر شراء صادر من المدعى عليه:ا. ثم قدم المدعى عليه: وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: عدم صحة الدعوى، لقرار هيئة الاتصالات المتضمن عدم استحقاق المدعي:ة لما تطلبه، ولإقرار المدعي:ة بالبريد الإلكتروني بعدم وجود أي مطالبات مالية، وأرفق قرار هيئة الاتصالات والبريد الإلكتروني للمدعية. وطالب في جوابه برد الدعوى. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/03/05هـ: وفيها حضر وكيل المدعي:ة كما حضر وكيل المدعى عليه:ا، وقد جرى سؤال وكيل المدعي:ة عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب: بينتي كما يلي: (عقد خدمات (...)، والسجل التجاري والهوية الوطنية، وأمر الشراء الصادر من المدعى عليه:ا والفاتورة واستلام الخدمة)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه:ا أجاب بما نصه: (رداً على دعوى المدعي:ة فإن دعواها غير صحيحة على إطلاقها، وإنما الصحيح هو أن موكلتي سبق لها التعاقد مع المدعي:ة عقد محله تقديم خدمات، وبعد ذلك انتهت العلاقة بين الطرفين، إلا أن المدعي:ة وبعد سنوات من انتهاء العقد طالبت بمطالبتها الماثلة وأدرجتها ضمن التعليق في نظام (...) دون وجه حق !! وبهذا الشأن تقدمت موكلتي بشكوى إلى هيئة الاتصالات وانتهى الامر إلى قرارها بعدم استحقاق المدعي:ة لما تطلبه، وبعد مطالبتها بالامتثال لقرار الهيئة آنف الذكر أقرت بموجب بريدها الالكتروني الصادر منها إلى موكلتي بعدم وجود أي مطالبات مالية (مرفــــــــق). ولما بينا من عدم استحقاق المدعى عليه:ا في الأصل، ولما تقدم من إقرارها بخلو ذمة موكلتي من أي مطالبات، ورفعاً للضرر المترتب جراء سلوك المدعي:ة الغاشم بهذه المطالبة وإدراجها ضمن السجل الائتماني (سمه) انتهي إلى الطلبات الواردة أدناه، دون إخلال في حق موكلتي بطلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية في دعاوى مستقلة. 1- رفع اسم موكلتي من السجل الائتماني (سمه) 2- رد دعوى المدعي:ة لعدم الاستحقاق)، وبعد الاطلاع جرى إفهامه بإرفاق جميع ما لديه من مستندات والمشار لها في مذكرته عبر النظام، وبعرضها على وكيل المدعي:ة طلب مهلة للرد، وعليه جرى إفهام وكيل المدعى عليه:ا بتقديم ما لديه من مستندات خلال يومين من تاريخه، ولوكيل المدعي:ة ثلاثة أيام للرد وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت المحكمة جلسة في تاريخ هذا اليوم الموافق 1446/03/12هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وتشير المحكمة إلى تقدم وكيل المدعى عليه:ا بما لديه من مستندات عبر النظام بتاريخ 05/ 03/ 1446هـ، وبسؤال وكيل المدعي:ة عما استمهل لأجله؟ أجاب: (ما جاء في قرار هيئة الاتصالات والمراسلات البريدية صحيحة)، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون إضافته؟ قرروا الاكتفاء، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين لأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ والتي نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وبما أن وكيل المدعي:ة يطلب إلزام المدعى عليه:ا بـدفع مبلغ (65,033.16) خمسة وستون ألفًا وثلاثة وثلاثون ريال وست عشرة هللة لقاء تقديم الخدمات المبينة في صحيفة الدعوى، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (9,755) تسعة آلاف وسبع مئة وخمسة وخمسون، وحيث أجمل وكيل المدعى عليه:ا إجابته في عدم صحة الدعوى، وأنه صدر قرار هيئة الاتصالات بعدم استحقاق المدعي:ة لما تطلبه، وأن المدعي:ة أقرت في البريد الالكتروني بعدم وجود أي مطالبات مالية، وطلب في جوابه برد الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه وأبداه كل طرف، وبما أن وكيل المدعي:ة قرر صحة ما قدمه وكيل المدعى عليه:ا من مستندات والمتمثلة بقرار هيئة الاتصالات والمراسلات البريدية والتي يتضح منها إقرار المدعي:ة بعدم وجود أي مطالبات مالية، وأنه سيتم إزالة المبالغ في النظام، واستناداً للمادة (1/ 2) من نظام الإثبات على أن: على المدعي: أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه ، وبما أن المدعي:ة لم تقدم البينة التي يمكن الأخذ بها، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي لما هو وارد في المنطوق وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: برفض هذه الدعوى رقم (4670195293)، وبالله التوفيق.