حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630230674

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670249492/1446
رقم الحكم:4630230674
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670249492 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630230674 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670249492 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) لتأجير الرافعات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للانشاءات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها رافعات لمدة (٢) سنتين ميلاديتين وقيمة الأجرة (١١٤,٤١٠) مائة وأربعة عشر ألفًا وأربعمائة وعشرة ريال، بثمن إجمالي قدره (١١٤,٤٠٩) مائة وأربعة عشر ألفًا وأربعمائة وتسعة ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٦٨,٨٩٣) ثمانية وستون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وتسعون ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٤هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٩هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (١٠,١٩٤) عشرة آلاف ومائة وأربعة وتسعون ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٤هـ، والدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٣٥,٣٢٢) خمسة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة واثنان وعشرون ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٤هـ والمبالغ حالة السداد هي (٤٥,٥١٧) خمسة وأربعون ألفًا وخمسمائة وسبعة عشر ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢١م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢١م حتى ١٤٤٥/٠٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٣١م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٥,٥١٧) خمسة وأربعون ألفًا وخمسمائة وسبعة عشر ريال، عن الفترة من ١٤٤١/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢١م إلى ١٤٤٥/٠٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٣١م، وقدم سنداً لطلبه: سند قبض. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/03/12هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليها وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة طلبت الصلح مع المدعية، وبعرضه على المدعي وكالة قرر أنه لا مانع لديه، ثم اتفق الأطراف على ما يلي: أن تلتزم المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (٤٥,٥١٧) خمسة وأربعون ألفًا وخمسمائة وسبعة عشر ريال، على أن يحل كامل هذا المبلغ بتاريخ 15/ 10 / 2024م وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٥,٥١٧) خمسة وأربعون ألفًا وخمسمائة وسبعة عشر ريال، عن الفترة من ١٤٤١/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢١م إلى ١٤٤٥/٠٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٣١م، وقد أجملت وكيلة المدعى عليها جوابها في طلب الصلح مع المدعية، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بأعلاه، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً، ومما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، ثبت للمحكمة: صلح الأطراف على ما يلي: أن تلتزم المدعى عليها/شركة (...) للانشاءات بسجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/شركة (...) لتأجير الرافعات المحدودة بسجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤٥,٥١٧) خمسة وأربعون ألفًا وخمسمائة وسبعة عشر ريال، على أن يحل كامل هذا المبلغ بتاريخ 15/ 10 / 2024م وحكمت بإمضاء هذا الصلح وإلزام الأطراف به، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث