حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630434600
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٥ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570493371/1445
رقم الحكم:4630434600
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570493371 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630434600 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٩٣٣٧١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للاتصالات و تقنية المعلومات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم أنه تقدم لهذه المحكمة وكيل المدعية (...) – المثبت بملف القضية هويته وصفته - بصحيفة دعوى إلى فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (عقد بيع و تنفيذ و تركيب و تشغيل و صيانة نظام معلومات إدارة المراكز الطبية للمدعية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٤م بثمن إجمالي قدره (٢,٦١٠,٠٠٠.٠٠) دولار أمريكي سدد كامل المبلغ، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومدة العقد (٤) أشهر ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- قيام المدعى عليه بالتدليس، والغش، وعدم التنفيذ، حيث (لم تقم بالتنفيذ). ٢- تسليم كامل الثمن وقدره (٧١٧,٨٥١.٠٢) ريال. ٣- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم القيام بالعمل المطلوب حسب العقد)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٥هـ، مما تسبب بـ(تعطيل العمل اليومي المتفق بها على إدارة منشئات طبية متعاقدة مع المدعية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعى عليها أوهمت المدعية غشا وخداعاً بأن نظامها تم توريده وتركيبه لدى مستشفيات كبرى) ومقدار التعويض المطلوب (٧١,٧٨٥.٠٠) ريال. ٤- أضرار تقاضي بمبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠.٠٠) ريال ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة ٦/٥/١٤٤٥ه موعدًا لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بما هو وارد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته على الدعوى طلب مهلة لتقديمها فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم مذكرة مجدولة ومرتبة عبر النظام وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يطلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخير للجواب على أن يتم ذلك خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة ، وفي جلسة ٢٦/٦/١٤٤٥ه حضر (...) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم: (...)وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بما هو وارد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم مذكرة جاء فيها ما نصه (أولا: أفادت المدعية بأن موكلتي قد أقرت من التعاقد والدفعات والمدة ولا خلاف في ذلك ، وأنها قد قامت المدعية بمتجزأة الإقرار المنسوب لموكلتي حيث أنه يؤخذ جملة واحدة، ولا تتجزأ على صاحبه، والدليل على ذلك أن موكلتي قد ذكرت الإقرار على المبالغ المسددة تفصيلاً وأنها ليست جميعاً مقابل البرنامج، وإنما يدخل أن منها ضمن السيرفرات الافتراضية بناء على المخاطبات مع المدعية، وتوافق ذلك مع الفواتير المقدمة من قبل موكلتي، ووفقا لما ورد بنص المادة ( ١٨) من نظام الإثبات فقرة ٢ والتي تنص علي ( لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.) ولكون المدعية قد جزأت الإقرار الصادر من قبل موكلتي مما يستوجب معه رد ما ورد بالفقرة أولاً لعدم صحته؛ كما أن المدعية قد أفادت بجوابها بأن موكلتي قد أقرت بصحة الدعوى وهذا الإقرار لم يحصل أيضا من قبل موكلتي في جوابها على الدعوى. ثانيا: أفادت المدعية في جوابها بأن هناك تناقض دون بيان أوجهه التناقض سواء بالمذكرة الجوابية أو عبر البينات المقدمة من قبلنا، ونجيب عليها على ما اسمته تناقضاً بأن المدعية ابتداء قد أقرت بالعقد الذي ووافقت واتجهت إرادتها على إبرامه ، وذلك وفقا للبند رقم ( ١) من المادة الخامسة ( التزامات الطرف الثاني ) حيث نصت على: ( يقر الطرف الثاني بأنه عند التوقيع على هذا العقد يكون قد اطلع على النظام موضوع التعاقد وعلى خصائصه ومكوناته ووافق عليه ) وفى ذلك لالة واضحة وصريحة بأن موكلتي قد قامت باستعراض البرنامج ووافقت عليه المدعية بخصائصه ومكوناته وأن مراحل تنفيذه لا تتعدى المدة التي اتفقت عليها موكلتي مع المدعية، ويعد إقرار منها بالبرنامج الذي تدعى الأن عدم جاهزيته وعدم تسليمه. ثالثا: أفادت المدعية من إقرار موكلتي بتسليمها النهائي للبرنامج، ولا يوجد في جوابنا ما يفيد تسليم موكلتي النهائي للبرنامج، كما أفادت المدعية من ضرورة توقيع شهادة إنهاء وتسليم المشروع حسب ادعائها دون اشتراط العقد أو العرف التجاري توقيع مثل ذلك، مما يؤكد معه بأن المدعية تسعى لخلق الحجج الواهية من قبلها وانشغالها عن الأدلة المقدمة من قبلنا والتي تؤكد صحة تسليمها البرنامج وامتناعها عن سداد الدفعات المشغول بها ذمتها المالية ؛ رابعاً: أفادت المدعية من جوابها ثانيا رقم ٢ بسدادها الدفعة الأولى والثانية فقط؛ ولم تقم بسداد الدفعة الثالثة لعدم اكتمال المشروع على حد قولها ، وفي ذلك إقرار منها بعدم السداد أيضا وقد تضمن العقد ضرورة الالتزام بالمبالغ حتي تلتزم موكلتي بتسليم البرنامج كاملا ، لا سيما وأن موكلتي لم تمتنع عن استكمال التسليم ، وأنه بمناظرة البند السادس من العقد من شروط الاستحقاق والدفع نجد أن الدفعة الأولى هي مقدم للعقد والدفعة الثانية بعد تصميم البرنامج والدفعة الثالثة تستحق بعد الانتهاء من تحميل قواعد البينات والبرنامج ، والدفعة الرابعة مع قبول النظام والتدريب ، وحيث أن المدعية أقرت بما سبق وانتهت لحين التدريب ، وأقرت من قيام موظفيها بالتوقيع على نموذج التدريب الأمر الذي يستوجب معه استحقاق موكلي للدفعات التي استحقت وهي الثالثة والرابعة ، حيث أن الدفعة تستحق مع تشغيل البرنامج ، مما يؤكد بأن المدعية هي التي لم تلتزم بالعقد ولا بشروطه الواردة به. خامساً: ادعت المدعية من ثبوت تجميد المشروع من تلقاء نفسها كما ذكر وحسب إفادة موظفي المدعى عليها ، وحيث أن البينة قاصره ، ولا يجوز بناء التوقف الخاص بالمشروع عليها ، وإنما كان يستوجب على المدعية مخاطبة موكلتي وسؤالها عن تسليم البرنامج من عدمه والتأخير في ذلك ، كما أن موظفي موكلتي ليس من صلاحياتهم الرد أو العمل إلا وفق ما يتم تكليفهم به من قبل موكلتي ، وهنا نجد أن المدعية تسعى لإثبات توقف موكلتي عن تسليم البرنامج أي موافقتها عليه دون غش او غرر ، ومن جهة أخري لم تجيب علة استحقاق موكلتي للمبالغ المتفق عليها أثناء فترة التشغيل والتصميم والتسليم والتي بدونها فلم تتمكن موكلتي من استكمال البرنامج وفقا لبنود العقد المبرم بينهما. سادساً: بالرد على ما ورد من جواب المدعى عليها على المرفقات الخاصة بموكلتي ، وحيث أن المدعى عليها تناقض أقوالها من انكارها لكافة المرفقات ، ومن ثم تجيب عليها بجواب غير ملاقي ولم تقدم بينه حقيقية تؤكد عدم تسليمها أو تدريبها أو وجود خلل بالبرنامج من عدمه ، ولكون المدعية لم تقدم دليل واحد صحيح على عدم الاستلام او تقاعس موكلتي عن ذلك مما يستوجب معه الحكم بالاتي:- وهدياً بما تقدم، بأن ما ذكرته المدعية عارٍ من الصحة وعليه نطلب الحكم بالآتي: ١/ رد دعوى المدعية وإلزامها بسداد ما تبقى بذمتها من مبالغ لصالح موكلتي مقابل الدفعة الثالثة والرابعة بواقع مبلغ وقدرة (٥٠٧,٨٥٣.٨ ريال ٢/ كما لا مانع لدى موكلتي من إحالة الأمر لخبير هندسي تتحمله المدعية ليبين ان المدعية لم تقم بالالتزامات العقدية التي تم التعاقد من أجلها. ٣/ الزام المدعية بأتعاب المحاماة بواقع مبلغ وقدرة ٥٠,٠٠٠ ريال)؛ وبعرضها على وكيل المدعية قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة فجرى تأجيل الجلسة؛ وفي جلسة ١٧/٧/١٤٤٥ه حضر (...) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يحيل إلى جوابه المقدم في ملف القضية والمشار إليه في محضر الجلسة المؤرخة بتاريخ ٢٦/٦/١٤٤٥ه، وتشير الدائرة أنه وبعد دراسة ملف القضية تبين حاجة القضية إلى ندب خبير تقني برمجي لتولي أعمال الخبرة بحيث يتحقق من نطاق المهام التالية: وهي مدى التزام المدعى عليها/ المدعية لتحقيق العقد المبرم بين الطرفين - تحديد ما تم سداده من عدمه من قبل المدعية - بيان التزام أطراف العقد بالمدة المحددة للعقد المبرم بينهما - وبيان استحقاق المدعي / المدعى عليها للمبلغ محل المطالبة من عدمه - وبيان إنجاز الأعمال محل النزاع من طرف المدعى عليها والتحقق من اكتماله - وبيان هل تم إضافة طلبات خارجة عن العقد من عدم ذلك - وبيان النتيجة على وجه الدقة استنادا على المادة ١١٧ من نظام الإثبات، كما أفهمت الدائرة أطراف الدعوى بأن تحمل أتعاب الخبير ابتداء يكون من طرف المدعية؛ وانتهاءً يتحملها الخاسر في القضية ففهم الطرفان ذلك ولإحالة القضية لمنصة خبرة جرى تأجيل الجلسة مع إفهام الأطراف بمتابعة القضية من خلال منصة خبرة فاستعدا بذلك وعليه جرى تأجيل الجلسة؛ وفي جلسة ١٦/٨/١٤٤٥ه حضر (...) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يحيل إلى جوابه المقدم في ملف القضية والمرصود في جلسة ٢٦/٦/١٤٤٥ه، وتشير الدائرة بأنه قد جرى إغلاق طلب ندب خبير قد جرى تكليفه من هذه الدائرة من خلال منصة خبرة؛ وقد أغلقت المنصة المشار إليها آنفا الطلب دون بيان أي إفادة للدائرة مما أدى إلى إطالة أمد القضية حيث تفيد الدائرة أن تاريخ إنشاء القرار كان في ١٨/ ٧/ ١٤٤٥هـ وحالة الطلب مغلق؛ وقد جرى رفع تذكرة من الدائرة بمعالجة ذلك بموجب الطلب المقيد برقم (...)، ثم عقب وكيل المدعية بأن المنصة المشار إليها آنفا قد أخطأت في ندب الخبير المختص؛ وأفادت – المدعي - وكالة بأنه سيتم إغلاق الطلب؛ ومن ثم يتم تقديم طلب آخر وعليه فإن الدائرة تفهم من خلال هذا المحضر بأنه سيتم إعادة رفع طلب آخر على أن يتم الانتهاء من الطلب خلال مدة أقصاها (١٥ يوم من تاريخ الانشاء وعلى المنصة الالتزام بالمدة وترشيح الخبير ( التقني) وإمهاله مدة لا تتجاوز ١٥ يوم لتقديم تقريره الابتدائي، وذلك خلال المدة التالية: خمسة أيام من تاريخ تكليفه على أن يعطى الأطراف مهلة خمسة أيام أخرى لتقديم ملاحظاتهم على التقرير؛ وخمسة أيام لتقديم التقرير النهائي ، كما أفهمت أطراف الدعوى بإفهام المنصة بالمدة المقررة من هذه الدائرة فاستعدا الطرفان بذلك، وتشير الدائرة بأنها قد قامت بالتقدم لطلب إنشاء قرار آخر بعد خطأ المنصة بإلغائه دون مبرر، ولم يتضح للدائرة وجود خطأ في اختيار الخبير، وعليه ونظراً لما تقدم فقد تقدمت الدائرة برفع تذكرة برقم ( ٧٦٦٤٣٠٨١) لمعالجة ما تقدم ليتم للدائرة السير في تقديم الطلب ، فلم يتم معالجة ذلك حتى تاريخ هذه الجلسة، كما أن الدائرة تفيد من خلال هذا المحضر برفع ايميل إلى المنصة المشار إليها آنفاً بتاريخ هذا اليوم وتصعيد الطلب لمعالجته في أسرع وقت ممكن، ونظراً لاحتساب المدة على القضية وإطالة أمد التقاضي دون فائدة وتكرار الجلسات القضائية بدون معالجة ما تقدم؛ فإن الدائرة تقوم بإيقاف السير في هذه الدعوى لحين معالجة ما تقدم، وتفهم الدائرة أطراف الدعوى من خلال هذا المحضر بمتابعة المنصة، وللمدعي بعد ذلك التقدم بطلب السير في الدعوى، وعليه وتأسيساً على ما تقدم فإن الدائرة تصدر قرارها القاضي بوقف السير، وتشير الدائرة بأنه قد جرى إعادة ملف هذه القضية من محكمة الاستئناف بعد الاعتراض عليه وإلغاءه من دائرة الاستئناف (الثالثة)، وعليه فقد قررت الدائرة السير في القضية وتحديد جلسة ٥/١١/١٤٤٥ه موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم (١) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم (٤٥١٩٠٦١٣٧)، وتشير الدائرة أنه وحيث قد زال السبب المتعلق بــــــــ وقف سير الدعوى؛ فإن الدائرة قد باشرت نظر هذه القضية، وتشير الدائرة أنه وبعد دراسة ملف القضية تبين حاجة القضية إلى ندب خبير (تقني برمجي) لتولي أعمال الخبرة؛ بحيث يتحقق من نطاق المهام التالية وهي: مدى التزام المدعى عليها/ المدعية لتحقيق العقد المبرم بين الطرفين - تحديد ما تم سداده من عدمه من قبل المدعية - بيان التزام أطراف العقد بالمدة المحددة للعقد المبرم بينهما - وبيان استحقاق المدعي / المدعى عليها للمبلغ محل المطالبة من عدمه - وبيان إنجاز الاعمال محل النزاع من طرف المدعى عليها والتحقق من اكتماله - وبيان هل تم إضافة طلبات خارجة عن العقد من عدم ذلك - وبيان النتيجة على وجه الدقة استنادا على المادة ١١٧ من نظام الإثبات ، كما أفهمت الدائرة أطراف الدعوى بأن تحمل اتعاب الخبير ابتداء يكون من طرف المدعية وانتهاءً يتحملها الخاسر في القضية ففهم الطرفان ذلك ولإحالة القضية لمنصة خبرة جرى تأجيل الجلسة مع إفهام الأطراف بمتابعة القضية من خلال منصة خبرة فاستعدا بذلك وعليه جرى تأجيل الجلسة، ثم توالت الجلسات وفيها جرى تقديم التقرير الابتدائي، وتمكين الأطراف من تقديم ملاحظاتهم عليه، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى صدور التقرير النهائي؛ والذي انتهى فيه الخبير إلى استحقاق (المدعى عليها لمبلغ قدره ٢٨٢.١٤١ ريال )؛ ثم عقب وكيل المدعية بأنه يوجد ملاحظات على تقرير الخبير، ثم أفهمته الدائرة بأنه قد تم إمهال أطراف الدعوى مدة نظامية لتقديم ملاحظاتهم على التقرير وفق ما تم الإشارة إليه المحاضر الماضية؛ كما أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن ما يتعلق بما تم إرفاقه في جلسة هذا اليوم من خلال الدردشة فإن الخبير قد أجاب عليه بالتقرير وعليه تفيد بأن ما يقدمه من خلال الدردشة يجب إرفاقه من خلال النظام لحفظ حقه فاستعد بذلك، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما يود إضافته فقرر الاكتفاء بما تقدم، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها فإن الدائرة تشير إلى أن الخبير قد أجاب على الملاحظات وعليه تحيل الدائرة إلى الجواب المقدم من الخبير منعاً للتكرار، وعليه فقد أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بما هو وارد في صحيفة دعواه وهو طلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين، ورد الثمن المسلم وقدره (٧١٧,٨٥١.٠٢) ريال، والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٧١,٧٨٥.٠٠) ريال لعدم التزام المدعى عليها بتنفيذ العقد المبرم بينهما بحسب العقد المتفق عليه بين الطرفين، وإلزامها بأتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بعدم صحة دعوى المدعية على النحو الوارد في وقائع هذا الحكم ، وبما أن الدائرة رأت حاجة هذه القضية إلى ندب خبير (برمجي – تقني ) لتولي أعمال الخبرة في هذه القضية والاطلاع على المستندات المقدمة من الطرفين وفحصها وفق خبرته ومجاله في ذلك، وحيث أن ما يشكل على القاضي يستوجب فيه سؤال أهل الخبرة واستشارتهم فيما لا يمكن الإحاطة به، وذلك للوقوف على النزاع بين الطرفين وفحص المستندات والتثبت من حيث ما تم بموجب العقد من عدمه وبيان استحقاق كل طرف تجاه الآخر؛ واستناداً على المادة (١١٠) من نظام الإثبات، والمادة (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن الخبرة البرمجية هي الخبرة التي تتطلبها طبيعة هذا النزاع في هذه القضية من أجل الفصل فيها ، ذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء ،وحيث قررت الدائرة ندب خبير برمجي تقني من خلال الإحالة إلى منصة خبرة، وبما أن الخبير المكلف بهذه الدعوى جمع المستندات من الطرفين وانتهى إلى عدم استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة وفق ما بينه الخبير في تقريره بشكل مفصل، وبما أن الدائرة بعد الاطلاع على التقرير المقدم من الخبير ومراجعة المستندات المقدمة من أطراف الدعوى ، وحيث أن ما للدائرة من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وباطلاعها على التقرير، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة وتحيل إليه فيما يتعلق به، وبجميع ما سبق ومنعاً للإطالة والتكرار فإن الدائرة تحيل إلى التقرير المقدم من الخبير في هذه القضية فيما يتعلق بتفاصيل المستندات والردود عليها، وتنتهي إلى رفض هذه الدعوى تأسيساً على ما تقدم، وأما بخصوص أتعاب الخبير ، وبما أن الثابت للدائرة بأن الخاسر في هذه القضية هي المدعية، وبما أنها هي من قامت بدفع أتعاب الخبير فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاقها لأتعاب الخبرة لكونها الطرف الخاسر في هذه القضية، وأما بخصوص المطالبة بأتعاب المحاماة، وبما أن الثابت للدائرة بعد دراسة القضية والاطلاع عليها فقد استبان للدائرة بأن المدعى عليه لم يحوج المدعي للشكاية ولم يثبت للدائرة كيدية المدعى عليه بموجب ما قدمه وكيل المدعي ومما يؤيد ذلك هو توجه الدائرة إلى ندب خبير محاسبي فيها لبيان الحق وبيان استحقاق المبلغ محل المطالبة من عدمه، وعليه فقد تبين للدائرة بموجب ما تقدم بأن الحق ملتبساً ولم يظهر المخاصمة مع علم المدعى عليه بكونه مبطل، وإنما خاصم المدعى عليه ظاناً بأن الحق معه، وبما أن الثابت للدائرة من خلال المستندات المقدمة من المدعية عدم تقديم ما يثبت خطأ المدعى عليها في التزامها بالعقد محل النزاع، وبما أن أركان التعويض وهي (الخطأ - الضرر - العلاقة السببية بينهما) في هذه الدعوى غير متحققة، فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو ورادفي منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630434600 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٩٣٣٧١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للاتصالات و تقنية المعلومات شركة شخص واحد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها فسخ العقد المبرم بين الطرفين، ورد الثمن المسلم وقدره (٧١٧,٨٥١.٠٢) ريال، والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٧١,٧٨٥.٠٠) ريال لعدم التزام المدعى عليها بتنفيذ العقد المبرم بينهما بحسب العقد المتفق عليه بين الطرفين، وإلزامها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠.٠٠) ريال ، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض هذه الدعوى.، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أن لم تسمح لنا الدائرة بتقديم اعتراضنا على تقرير الخبير رغم وجود مشكلة تقنية، وحكمت بتأييدها للتقرير دون السماح بمناقشته، وفيما يلي أوجه اعتراضنا: ١- التقرير غير دقيق ولم يستوفِ إجراءات الخبرة المنصوص عليها بقرار الندب؛ فلم يقف على مراحل تنفيذ البرنامج ولم يعرف مدى إنجاز المشروع، واكتفى بمطالعة الأوراق والإيميلات. ٢- استند الخبير على خطة تنفيذ مشروع غير المعتمدة والمصادق عليها من جمیع الأطراف. ٣- جاء في تقرير الخبير إثبات تعذره معرفة المخل بالالتزام؛ وذلك لعدم قدرته الدخول على البرنامج. ٤- أهمل الخبير مبدأ حيادية التعامل في عدة مواضع، ونؤكد تظلمنا من إجراءات الخبیر. لم يناقش التقرير أهم أسباب تعثر تنفيذ المشروع بالشكل العملي والتقني؛ فلم تلتزم المدعى علیها بالتزاماتها المنصوص عليه في العقد بالمدة الزمنية والفنية. ولما كان الثابت حصول اتفاق المتداعيين كتابة ببنود العقد التزامات كل طرف، بالتالي تكون المدعية قد خالفت العقد بحسب المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية. الطلبات: ١- قبول الاعتراض شکلاً. ٢- إلغاء الحكم الصادر، والحكم مجدداً بما جاء في صحيفة الدعوى.، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها جرى افتتاح هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه وفقا للنظام خلال المهلة المحددة فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان لدائرة الاستئناف صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم ، ولذلــــــــــك فإن دائرة الاستئناف تؤيد الحكم مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الثامنة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٦٣٠١٥٧٨٩٤) وتاريخ ١٥ /٠٣ /١٤٤٦هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: رفض هذه الدعوى، محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.