حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530094842
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439325017/1443
رقم الحكم:4530094842
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439325017 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530094842 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٢٥٠١٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن: (....) سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (.....) تقدمت إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية قالت فيها (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٢/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢١م بثمن إجمالي قدره (١٤٧,٤٢١) مائة وسبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وواحد وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد شهرين، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب)؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٧,٤٢٣) مائة وسبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي.) ا.ه وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط في الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بـ تاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٣ه: وفيها لم يتبين حضور أي من أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أنه حضر طرف عن المدعية ذكرت بأنها وكيلة عن المدعية ثم غادرت الجلسة قبل انعقادها وبناء على الفقرة ١ من المادة ٣١ من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بـ تاريخ: ١٣/٠١/١٤٤٤ه قررت الدائرة إعادة السير في الدعوى بعد شطبها بناء على الطلب رقم ٤٣٣٤٤٢٨٢١ بتاريخ ٦/١١/١٤٤٣هـ والمقدم من وكيلة المدعية وفي هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعية المشار إليها أعلاه بالوكالة رقم (.....) كما حضر عن المدعى عليها(.....) وذكر بأنه موظف لدى الشركة المدعى عليها بقسم الشؤون الإدارية وبعد تحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت الى ما ورد في لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبة إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ١٤٧.٤٢٣ ريال يمثل ثمن توريد مواد غذائية لصالح المدعى عليها ثم جرى سؤالها عن البينة فأحالت إلى كشف الحساب المرفق في لائحة الدعوى وباطلاع الدائرة عليها طلبت الدائرة منها ترتيبها وتقديمها عبر تبادل المذكرات قبل موعد الجلسة القادمة كما جرى إفهام الحاضر عن المدعى عليها بإحضار من يمثل المدعى عليها تمثيلا صحيحا ففهما واستعد لذلك. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بـ تاريخ: ١٩/٠٢/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (....) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها ولم يتبين تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة من عدمه حيث ورد في بيان التبليغ (قيد التبليغ) ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عما استمهلت من أجله فذكرت... أنها أودعت المطلوب أثناء انعقاد هذه الجلسة وباطلاع الدائرة على ما قدم أفهمت وكيلة المدعية بأن لموكلتها يمين مدير المدعى عليها على نفي الدعوى فقررت قبولها بها وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لإبلاغ مدير المدعى عليها للحضور لأداء اليمين. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بـ تاريخ: ١٤/٠٤/١٤٤٤ه حضرت وكيلة المدعية بموجب وكاله رقم ٤٣١٨٤٠٦٦٣ ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية، تشير الدائرة إلى أنه صدر قرار معالي وزير العدل رقم ٩٢١ وتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤هـ المتضمن الموافقة على الأدلة الإجرائية والقواعد اللازمة لتنفيذ نظام الإثبات المتضمنة في المادة الثالثة ما نصه: تسري في شأن أدلة الإثبات وحجيتها أحكام النظام القائم وقت نشوء الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن تاريخ نشوء الوقائع واستحقاق مبلغ المطالبة فطلبت مهلة لذلك وبما أن النظام القائم بتاريخ ١١/١٢/١٤٤٢ وهو تاريخ ابتدأ التعامل الوارد في صحيفة الدعوى هو نظام المحاكم التجارية والذي نص في المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة من لائحته التنفيذية على في جميع الأحوال، لتتوجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية وعليه تقرر الدائرة العدول عن سماع يمين مدير المدعى عليها، ثم سألت وكيل المدعية عن مزيد بينة فطلبت مهلة لذلك فأفهمتها الدائرة بتقديم كل ما لدى موكلتها في مذكرة تودع في تبادل المذكرات خلال ١٠ أيام فاستعدت بذلك. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بـ تاريخ: ٠٨/٠٨/١٤٤٤ه وبحضور وكيلة المدعية تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ثم ذكرت وكيلة المدعية بأنه استجد ما يثبت إقرار المدعى عليها بمبلغ المطالبة، واستمهلت لتقديمه، وعليه أفهمتها بتقديمه من خلال الموقع الالكتروني. كما وردت مذكرة من ممثل المدعي بـ تاريخ ٠٧/٠٩/١٤٤٤ وملخصها قالت فيها: تم إيهام موكلتي من قبل المدعى عليها عند المطالبة بالمبلغ المالي فقد تم ارسال صورة حوالة بنكية غير صحيحة عن طريق الواتس اب وبعد الرجوع للحسابات البنكية لموكلتي فقد تبيّن أنه لا يوجد أي حوالة واردة من المدعى عليها (مرفق) ا.ه.وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بـ تاريخ: ٠٨/٠٩/١٤٤٤ه حضرت وكيلة المدعية المشار إليها أعلاه بوكالة رقم ٤٣١١٨٤١٧٨ كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، ثم قررت وكيلة المدعة اكتفاءها وعليه قررت رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة هذا اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية المشار إليه أعلاهـ بالوكالة رقم (٤٣١٨٤٠٦٦٣) كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي متعلقة بعقد توريد مبرم بين الطرفين، ولما كانت المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٤٧٤٢٣ريال) مقابل قيمة توريد مواد غذائية. ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كانت المدعية قد قدمت لإثبات دعواه فواتير صادرة من موكلته غير معتمدة من المدعى عليها إضافة إلى محادثات (واتساب)، لم ترى فيها الدائرة ما يثبت دعواها، ولما كانت دعوى المدعية مفتقرة إلى البينة، ولقوله عليه الصلاة والسلام: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر))، وحيث نصت المادة الثالثة من نظام الإثبات على ما يلي: ١-البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ،كما نصت المادة الرابعة والتسعين على ما يلي: ٢- لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية. لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530094842 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٢٥٠١٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة(....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص الدعوى في أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٢/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢١م بثمن إجمالي قدره (١٤٧,٤٢١) مائة وسبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وواحد وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد شهرين، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب)؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٧,٤٢٣) مائة وسبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها المنتهي إلى رفض الدعوى، وبتسليم وكيلة المدعية نسخة صك الحكم تقدمت بلائحة اعتراضية طلبت فيها: قبول الاستئناف شكلا، وفتح الترافع أمام الاستئناف، وإلغاء الحكم والقضاء مجددا بإلزام المدعى عليها بتسليم المدعية مبلغ قدره (١٤٧,٤٢٣) ريال، لأسباب حاصلها: أن الدائرة أسست حكمها على النحو التالي: (ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعي عليها بمبلغ قدره ١٤٧٤٢٣ ريال) مقابل قيمة توريد مواد غذائية ولما كانت المدعى عليا قد تخلفت عن الحضور رغم تبليغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونية، وبناء علي الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ والمتضمن الموافقة علي استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء علي قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ۲۱٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لإثارة النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي / إرسال الرسائل النصية إلي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهة المختصة وحيث نصت الفقرة الأولي من المادة (۳۰) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ علي أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعيه عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) ولما كانت المدعية قد قدمت لإثبات دعواه فواتير صادرة من موكلته غير معتمدة من المدعى عليها إضافة إلى محادثات واتساب). لم ترى فيها الدائرة ما يثبت دعواها، ولما كانت دعوى المدعية مفتقرة إلى البينة ولقوله عليه الصلاة والسلام (لو يعطي الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة علي المدعي واليمين على من أنكر). وحيث نصت المادة الثالثة من نظام الإثبات على ما يلي: ١/ البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. كما نصت المادة الرابعة والتسعين على ما يلي: ٢/ لا توجه اليمين للشخص في الصفة الاعتبارية لذلك فان الدائرة تنتهي إلى حكمها. ثانيا: الخطأ في تطبيق أحكام النظام: وفقا لما انتهت إليه الدائرة من أسباب ثم تبليغ المدعى عليها ولم تحضر ولم تقدم مذكرة الدفاع الأولى المنصوص على وجوب تقديمها في المادة (۲/۲۲) من نظام المحاكم التجارية والمادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية للنظام ولم يرد من المدعى علها أي جواب على الدعوى ولم يحضر عنها من يمثلها في شيء من جلسات المرافعة وبما أن ذلك في ظل ثبوت تبليغها بقيد الدعوى بداية وبمواعيد وروابط جلسات المرافعة - وحضور من يدعى /(......) عن المدعى عليها بالجلسة الأولى بصفته موظف لدى الشركة المدعى عليها بقسم الشئون الإدارية وتنبيه الدائرة عليه بضرورة إحضار من يمثل المدعى علها تمثيلاً صحيحاً في الجلسة القادمة وعدم ورود أي اعتذار من المدعى عليها من الحضور يعتبر حكماً نكولاً منها عن الجواب وقرينة قوية على عدم وجود دفع مقبول لديها وعلى صحة الدعوى عليها، وقد قدمت المدعية كشف حساب بالإضافة إلى رسائل الواتس أب المقدمة من المدعية والتي تعتبر بموجب المادة (٥٤ - ٥٥) من نظام الإثبات لها حجية الإثبات بالكتابة، وبما أن تلك المستندات لم تحضر المدعى عليها وتذكرها على الرغم من تبليغها على النحو سالف الذكر وهي تثبت أصل العلاقة التعاقدية وتثبت توريد المدعية المواد الغذائية المتفق علها بين الطرفين، وبما أن الأمر كذلك وأن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها وبما أن ترجح جانب المدعية بذلك لذلك ووفقا لنص المادة الثالثة والتسعون من نظام الإثبات والتي تنص على (تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين)، وبما أن جانب المدعية هو الأقوى وترجح موقفها فكان يجب على الدائرة توجيه اليمين إلى المدعية وليس إلى المدعى عليها التي لم تحضر وتبدي أي دفاع، ثالثا: لم تكتفي المدعى عليها بعدم سداد مستحقات المدعية بل قامت بالنصب عليها وذلك عن طريق خداعها بإرسال رسالة للمدعية تتضمن صورة حوالة بنكية بالمبلغ المطالب به وبرجوع المدعية للحسابات البنكية الخاصة بها تبين أنه لا توجد أي حوالات واردة من المدعى عليها، جرى العرف التجاري على أنه إذا كان التسليم مباشر لا يحتاج إلى فواتير بالأجل وقد قامت المدعى علها بإرسال الحوالة البنكية المرفقة في ملف الدعوى وأوهمهم أنها حولت المبلغ المالي، وتم إحالة القضية إلى هذه الدائرة في ٢٠/ ١/ ١٤٤٥ه، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور المستأنف ولم يتبين حضور المستأنف ضده رغم تبلغه بموعد الجلسة، ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ١٦ / ١٢ /١٤٤٤هـ القاضي برفض الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.