حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431037978
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471161413/1444
رقم الحكم:4431037978
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471161413 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431037978 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٦١٤١٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: مؤسسة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠٢/٢٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مستلزمات رجالية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٤م بثمن إجمالي قدره (١٧,٦٨١.٠٠) سبعة عشر ألفًا وست مئة وواحد وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٣م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وكشف مطابقة رصيد). وخلص الى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧,٦٨١.٠٠) سبعة عشر ألفًا وست مئة وواحد وثمانون ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ١٦/١٢/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية(.....) بموجب الوكالة رقم (....) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (٧٧٧٧٠١٩٨)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها والمطابقة التي بعثها وكيل المدعية في هذه الجلسة وجرى إرفاقها؛ وبعد التحقق من المطابقة والفواتير الصادرة بعدها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٧.٦٨١ ريال) يمثل قيمة توريد مستلزمات رجالية، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه اتفاقية التوريد المبرمة مع المدعى عليها والممهورة بتوقيعها وختمها والمصادق عليها من الغرفة التجارية، وهي تثبت وجود العلاقة التعاقدية بين الطرفين، كما قدم مستند مصادقة على صحة الرصيد ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وفواتير صادرة بعد تاريخ المصادقة ممهورة بتواقيع منسوبة للمدعى عليها، وحيث لم تنكر المدعى عليها أي من المستندات أو التواقيع المنسوبة لها؛ واستنادا للمادة (٢٩) من نظام الإثبات الناصة على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)؛ فقد ثبت للدائرة صحة المصادقة والفواتير وثبوت نسبة التواقيع لها واستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة في ذمتها، وحيث أن الأصل عدم السداد؛ ولأن تخلف المدعى عليها عن الحضور وسكوتها عن الإجابة رغم تبلغها يعد قرينة على صحة دعوى المدعية، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ولو كان لها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة الى إلزامها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (.........) سجل تجاري رقم: (......) بأن تدفع للمدعية شركة (....) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٧.٦٨١) سبعة عشر ألفًا وست مئة وواحد وثمانون ريال، وبالله التوفيق.