حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431039679

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470757057/1444
رقم الحكم:4431039679
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470757057 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431039679 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4470757057 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة الشخص الواحد المدعى عليه: فرع شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم بتقديم خدمات إعاشة لصالح المدعى عليها، وقد بلغت تكلفة الخدمات المقدمة مبلغا قدره (٦٥٧,٢١٨.٧٠) ست مئة وسبعة وخمسون ألفًا ومئتان وثمانية عشر ريال وسبعون هللة، لم تسدد المدعى عليها منها شيء، وختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٦٥٧,٢١٨.٧٠) ست مئة وسبعة وخمسون ألفًا ومئتان وثمانية عشر ريال وسبعون هللة. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 14 / 9 / 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، ثم طلبت الدائرة منه إرفاق التايم شييت والفواتير عبر تبادل المذكرات، وقررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة 21 / 9 / 1444هـ حضر وكيل المدعية / (...) المدونة وكالته سابقا، كما حضر وكيلة المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم مذكرة قيدت بتاريخ اليوم ٢١ /٩ / ١٤٤٤هـ أرفق فيها عدد من المستندات وكشف حساب. ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليها الإجابة عن موضوع الدعوى فقدمت مذكرة ونصها: الموضوع: - مذكرة رد مقدمة من فرع شركة (...) المحدودة على ما ورد في لائحة دعوى المدعية شركة (...) المحدودة شركة الشخص الواحد بالدعوى رقم 4470757057 بصفتنا المحامون والمستشارون القانونيون للمدعى عليها فرع شركة (...) المحدودة، نتقدم بمذكرة الرد هذه على النحو التالي: أولا: عدم صحة تحرير المدعية لدعواها استنادا لنص المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية: حررت المدعية دعواها في مواجهة موكلتي مطالبة بمبلغ إجمالي وقدره 657,218.70 ريال وذكرت حسبما هو مثبت في الدعوى ومرفقاتها وكذلك محضر الجلسة الأولى بأن المبلغ كاملا يتعلق بالعقد من الباطن المبرم بين الطرفين رقم (...) وأكدت ذلك من خلال إرفاقها للعقد ذاته في ملف الدعوى. المبلغ الإجمالي الذي تطالب به المدعية والذي تنكر موكلتي استحقاق المدعية له على هذا الوجه، فإنه يتعلق بعقدين مبرمين بين موكلتي والمدعية كما سيأتي بيان ذلك ادناه ولا تتعلق بعقد واحد حسب ادعائها، وقيام المدعية بحصر دعواها في العقد من الباطن رقم (...) وادعاءها بأن مجمل القيمة المطالب بها تتعلق بذلك العقد هو غير صحيح ومخالف للنظام حيث ان المبلغ المطالب به يتعلق بعقدين مختلفين ولا رابط بينهما وتفصيلهما كالتالي:- عقد من الباطن رقم: (...) المؤرخ في 30 ديسمبر 2019 فيما يخص خدمات التموين والإعاشة وخدمة تنظيف الغرف والغسيل اعقبه امر تغييري بتاريخ 29/3/2022م اتفاقية عقد رقم (...) المؤرخ في 04 ديسمبر 2019 فيما يخص تقديم خدمات التموين والسكن. (مرفق -1-نسخة من العقدين إضافة الى ترجمة الصفحة التي تحتوي على رقم العقد والأطراف). جاء حصر المدعية لدعواها في العقد من الباطن رقم: (...) المؤرخ في 30 ديسمبر 2019 مناقضا للقيمة التي تطالب بها والتي تتعلق بكل من العقدين المشار اليهما أعلاه، وقد حررت المدعية بذلك دعواها بالمخالفة لنص الفقرة (3) من المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على 3- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها . كان ينبغي على المدعية نظاما أن تقوم المدعية بحصر دعواها في عقد واحد فقط مطالبة بالمبلغ الذي نشأ فعليا عن ذلك العقد، وان ترفق السند الذي يبرر مطالبتها من فواتير ومستندات تتعلق بكل عقد على حده حتى يتضح تعدد العقود المرجعية في الفواتير المقدمة بدلا من أن تحصر المبالغ الناشئة عن عقدين وقيد دعوى واحدة تجمع فيها بطلبات تتعلق بعقدين مختلفين في مدعية في ذلك نشوئه كاملا من عقد واحد. ثانيا: الطلبات: عليه ولكل ما جاء أعلاه فإن موكلتي تلتمس من فضيلتكم رد الدعوى لعدم التحرير. ا.هـ، ثم أضافت بأنها لم تطلع على المستندات لأنها مرفقة في هذا اليوم ولا يمكنها الاطلاع عليها لكونها غير مضافة، فطلبت الدائرة منها الإجابة عن الدعوى وعن استحقاق المدعية للمبلغ المدعى به من عدمه فطلبت مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن العقد محل الدعوى فقال هو المؤرخ في ٢٩ / ٣ /٢٠٢٢م. ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهال وكيلة المدعى عليها الإجابة عن الدعوى وذلك عن طريق تبادل المذكرات، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة 18 / 11 / 1444هـ حضر وكيل المدعية/ (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) المدونة وكالاتهما سابقا، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابها فقالت: يوجد مساع صلح بين موكلتي والمدعية ونطلب تأجيل الجلسة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية لا مانع لدينا من ذلك، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة 17 / 12 / 1444هـ حضر وكيل المدعية/ (...) المدونة وكالته سابقا، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة الخارجية رقم التصديق (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما انتهت إليه مساع الصلح فقال: لم نصطلح مع المدعى عليها. وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال: موكلتي تصطلح مع المدعية على سداد المبلغ على دفعتين، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال: لا نرغب بالصلح ونطلب الفصل في الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه قال: موكلتي تتمسك بالدفع السابق بعدم تحرير الدعوى، ثم طلبت الدائرة منه تقديم جوابه على موضوع الدعوى، فقال: أطلب مهلة للإجابة على الدعوى لوجود فارق في التوقيت بيننا وبين موكلتي. ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين فاصطلحا على أن تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره (٦٥٧,٢١٨.٧٠) ستمائة وسبعة وخمسون ألفًا ومائتان وثمانية عشر ريالا سبعون هللة، الدفعة الأولى مبلغا قدره (200,000) مائتا ألف ريال بتاريخ 21 / 12 / 1444هـ تسدد خلال خمسة أيام من حلول الدفعة، والدفعة الثانية مبلغا قدره (457,218,70) أربعمائة وسبعة وخمسون ألف ومائتان وثمانية عشر ريالا وسبعون هللة بتاريخ 13 / 1 / 1445هـ، تسدد خلال خمسة أيام من تاريخ حلول الدفعة، وفي حال تأخر المدعى عليها عن سداد الدفعة الأولى وتجاوزها خمسة أيام من تاريخ حلول الدفعة تحل جميع الدفعات. ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبما أن هذه المطالبة ناشئة عن عقد توريد بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعية ووكالة وكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. وهذا الحكم نهائي ويعد سنداً تنفيذياً بناء على اللائحة التنفيذية (٣) من المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة (٢) من المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: ثبت للدائرة صحة الصلح بين الطرفين، وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وذلك بأن تسدد المدعى عليها/ فرع شركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) للمدعية/ شركة (...) المحدودة شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٥٧,٢١٨.٧٠) ستمائة وسبعة وخمسون ألفًا ومائتان وثمانية عشر ريالا سبعون هللة على دفعتين، الدفعة الأولى مبلغا قدره (200,000) مائتا ألف ريال تحل بتاريخ 21 / 12 / 1444هـ تسدد خلال خمسة أيام من تاريخ حلول الدفعة، والدفعة الثانية مبلغا قدره (457,218,70) أربعمائة وسبعة وخمسون ألف ومائتان وثمانية عشر ريالا وسبعون هللة تحل بتاريخ 13 / 1 / 1445هـ، تسدد خلال خمسة أيام من تاريخ حلول الدفعة، وفي حال تأخر المدعى عليها عن سداد الدفعة الأولى وتجاوزها خمسة أيام من تاريخ حلول الدفعة تحل جميع الدفعات. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث