حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530093458

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471148180/1444
رقم الحكم:4530093458
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471148180 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530093458 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471148180 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض يختصم فيها المدعى عليها بمطالبة مالية تتعلق بأعمال مقاولات عن عقد انشاء ثمانين فيلا دوبلكس، وخلص طلبه الى الزام المدعى عليها بالآتي: 1-دفع مبلغ وقدره (106,558.00) مائة وستة ألفًا وخمس مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشرة آلاف ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم 16/12/1444هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي /(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها دفع بوجود مخالصة منهية بين الطرفين، ثم بعث صورة منها وبالاطلاع عليها تبين أنها موثقة من غرفة الشرقية مؤرخة في 18 / 9 / 1444 هـ جاء فيها ما نصه: (نشهد نحن/ مؤسسة (...) للمقاولات العامة، باستلام كافة مستحقاتنا عن أعمال العقد الموقع بينا وبين شركة (...) للمقاولات...... مع الإبقاء على قيمة 10% من قيمة المستخلصات كضامن للأعمال التي تم تنفيذها... وهذا إقرار منا بإبراء ذمة شركة (...) للمقاولات إبراء تاما وكاملا وسقوط كل حق أو دعوى نتقدم بها في المستقبل بأي مطالبات لأي جهة بذلك فيما يخص أعمال العقد المنتهي من تاريخ المخالصة المذكور أعلاه) ا.هـ. وقد جرى إرفاقها في مرفقات القضية الأخرى، وبعرضها على وكيل المدعية أجاب قائلا: مطالبتنا هنا خارج محل المخالصة، وذلك أن المدعى عليها اخذت أخشابا لنا من محل التعاقد ولم تعدها، والمبلغ المطالب به تعويض عنها إذ أننا لم نقبلها لكون المدعى عليها استخدمتها واستهلكتها، هكذا أجاب، وبعرضه على وكيل المدعى عليها أصر على المخالصة وإنهائها للنزاع، وبعد الدراسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (106.558 ريال) لقاء مستحقات مالية عن عقد مقاولات، وإلزامها بالتعويض عن أضرار التقاضي، ولما كان النزاع ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). أما عن الموضوع؛ وحيث ثبت للدائرة وجود مخالصة نهائية مبرمة بين الطرفين تنص على استلام المدعية لكافة مستحقاتها وتبرئ المدعى عليها إبراءً تاماً وكاملاً من كل حق أو دعوى تتقدم بها المدعية بعد تاريخ المخالصة، وحيث جاءت المخالصة صريحة في إبراء ذمة المدعى عليها من كل حق للمدعية إبراء مطلقا، وبما أن الأصل سريان بنود المخالصة وما جاء فيها وعليه فلا يسوغ للمدعية تقديم هذه الدعوى، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعية من أن مطالبته في هذه الدعوى خارج محل المخالصة وأنها تتعلق بتعويض عن أخشاب استهلكتها المدعى عليها، إذ أن المخالصة نصت على إبراء المدعى عليها عن أي أعمال تتعلق بالعقد المذكور، وعلى فرض قبول نظر دعواها المتعلقة بالتعويض فالمدعية لم تقدم أي بينة عليها، وقد نصت المادة (2) من نظام الإثبات على: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق،..)، ولما سبق تنتهي الدائرة الى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530093458 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٤٨١٨٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بما حواه الحكم محل الاعتراض، والدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، حيث إن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٦,٥٥٨.٠٠) مائة وستة آلاف وخمسمئة وثمانية وخمسون ريالاً لقاء مستحقات مالية عن عقد مقاولات، وإلزامها بأضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريالاً. وبإحالة القضية للدائرة الابتدائية الرابعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض، أصدرت حكمها المؤرخ في ١٧/١٢/١٤٤٤هـ والقاضي برفض الدعوى. وسببت ذلك بقولها: ثبت للدائرة وجود مخالصة نهائية مبرمة بين الطرفين تنص على استلام المدعية لكافة مستحقاتها وتبرئ المدعى عليها إبراءً تاماً وكاملاً من كل حق أو دعوى تتقدم بها المدعية بعد تاريخ المخالصة، وقد جاءت المخالصة صريحة في إبراء ذمة المدعى عليها من كل حق للمدعية إبراء مطلقا، وأن الأصل سريان بنود المخالصة وما جاء فيها وعليه فلا يسوغ للمدعية تقديم هذه الدعوى، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعية من أن مطالبته في هذه الدعوى خارج محل المخالصة وأنها تتعلق بتعويض عن أخشاب استهلكتها المدعى عليها، إذ أن المخالصة نصت على إبراء المدعى عليها عن أي أعمال تتعلق بالعقد المذكور، وعلى فرض قبول نظر دعواها المتعلقة بالتعويض فالمدعية لم تقدم أي بينة عليها، وقد نصت المادة (٢) من نظام الإثبات على: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق،..). ولم يلاق الحكم قبول المدعية، فتقدم وكيلها (...)، بصحيفة اعتراض، تضمنت أن المطالبة ليست عن باقي قيمة العقد، وأنها تتعلق تقتصر على مواد البناء الخشبية، وأنه تم استهلاكها من قبل المدعى عليها مما نقص من عرمها الافتراضي، وأن ١٠% المتعلقة بالضمان تدل على أن المخالصة ليست نهائية، وأن هناك بعض الأعمال لم ينوه عليها في المخالصة كون المهندس مشرف المشروع على علم بوجود مواد لا زالت في أرض المشروع. وختم مذكرته بطلب إلغاء الحكم والحكم لموكلته بمبلغ المطالبة وأتعاب التقاضي الواردة في صحيفة الدعوى. وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف هذه، باشرت نظرها بجلسة اليوم ٢٩/٠١/١٤٤٥هـ المرئية فجرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع: فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، سيما وقد تضمنت أسباب الحكم وجود المخالصة والصريحة في إبراء ذمة المدعى عليها من أي مطالبة للمدعية بعد تاريخها وشمولها ما يتعلق بالعقد المبرم بين الطرفين، وهذا ما يرد على ما أثاره المستأنف وكالة في استئنافه بحسبان المادة (٢٠٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محل الاعتراض محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ١٧ / ١٢ /١٤٤٤هـ القاضي برفض الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث