حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4471193150
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471193150/1444
رقم الحكم:4471193150
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471193150 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4471193150 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4471193150 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعى عليه ضد المدعي المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (439197965) وتاريخ 1443/08/20هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الأولى) بشأن المطالبة بـ(بموجب عقد بيع تم شراء ابتكار لخلطة مبتكرة بتركيبة معينة كمبيد حشري يعالج الحشرات الزاحفة بشكل آمن)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة رقم (4430454172) الصادر بتاريخ 19/06/1444ه في القضية رقم (439197965) في ما قضى به مما يأتي: أولا/ فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 18/ 11/ 1438ه. ثانيا/ إلزام (...) سجل إقامة رقم (...) بأن يدفع لـ (...) سجل إقامة رقم (...) مبلغا وقدره (120,000) مائة وعشرون ألف ريال. ثالثا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات ؛ وفق ما تضمنته الأسباب، وبالله التوفيق.) وذلك حسب الصك رقم (4430658906) وتاريخ 05/08/1444هـ, وقد صدر للمدعي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم () وتاريخ في القضية المقيدة برقم () في، وقد تضرر بسبب هذه القضية بالآتي: 1-قيام المدعى عليه هنا برفع الدعوى السابقة دون وجه حق مما أدى إلى (المدعى عليه هنا تسبب في تعاقد المدعي هنا مع محام لأجل الترافع عنه في الدعوى السابقة). وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (360,000) ثلاثمائة وستون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-.العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 28/12/2021م الممهور بتوقيع الطرفين. 2- صك حكم المحكمة التجارية بجدة برقم (4430658906) وتاريخ 05/08/1444هـ القاضي بإلزام (...) سجل إقامة رقم (...) بأن يدفع لـ (...) سجل إقامة رقم (...) مبلغا وقدره (120,000) مائة وعشرون ألف ريال. ثالثا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات ؛ وفق ما تضمنته الأسباب. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 07/01/1445ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى اطلاعها على المستندات المقدمة من الوكيل المدعي، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (360,000) ثلاثمائة وستون ألف ريال. وتأسيسًا على ما سبق، وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الحكم السالف وما بني عليه، وعقد الأتعاب المقدم ظهر لها أن المدعى عليه أحوج المدعي في الدعوى السابقة بينهما إلى المثول أمام القضاء والترافع عن طريق محامٍ ولم يكن للمدعى عليه (...) في تلك الدعوى حقٌ ظاهر يقتضي المطالبة به بل كان الحق فيها دائرا مع المدعي (...) وذلك وفق ما انتهى إليه الحكم السابق إلى إجابته للطلبه بفسخ العقد وإعادة ما دفعه من مبالغ مما تعتبر الدائرة المدعى عليه في هذه الدعوى قد مطل المدعي حقّه، وهو وصف مؤثر لاستحقاق المدعي التعويض عن أتعاب الترافع ؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في استحقاق المدعي لقيمة أتعاب المحاماة كاملة أو جزء منها وفقا لما نص عليه في المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جُزْئِيًّا وإلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) ((...) الجنسية) رخصة إقامة رقم (...) بأن يدفع لـلمدعي (...) ((...) الجنسية) رخصة إقامة رقم (...) مبلغا وقدره (50000) خمسون ألف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.