حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430927870

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470690437/1444
رقم الحكم:4430927870
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470690437 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430927870 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٩٠٤٣٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٤ هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق منصة أبشر، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت: (أنه سبق و أن اشترى موكلي سيارتين، (...) و لكون المدعى عليها شركة متخصصة في عدة نشاطات تجارية، ومن بينها نقل مواد خام تدخل في صناعة الاسمنت، و تنقل البضاعة إلى المصانع، و كان من سياسة الشركة و عملها استئجار سيارات نقل ثقيل من الغير، وذلك لمساعدتها في النقل بين مدن المملكة، فقام موكلي واشترى السيارتين المشار إليهما أعلاه بالتقسيط، ثم أدخلهما إلى شركة المدعى عليها، و ذلك من شهر ٠٧/٢٠١٧ م، وحتى تاريخ ٠٨/٢٠٢١ م، أي بمقدار أربعة سنوات، وقد اتفق معهم موكلي على (٥٠%) من إيراد السيارتين، وحيث إن المدعى عليها قد قامت بإدخال السيارتين للعمل مع سيارات الشركة، و حيث إن الدخل اليومي للسيارة الواحدة هو (٢٠٠٠) ريال، ليصبح الإيراد العائد لموكلي هو مبلغ و قدره (١٠٠٠) ريال، للسيارة الواحدة، عليه أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ألف ريال يوميا لكل سيارة وتفصيله كالآتـي: [ ١٠٠٠ريال X ٣٠ يومًا = (٣٠٠٠٠) ريال، X ١٢ شهرًا = (٣٦٠٠٠٠) ريال، (٣٦٠٠٠٠) ريال، X ٤ سنوات = (١٤٤٠٠٠٠) ريال، لتصبح المطالبة الإجمالية لكلا السيارتين مبلغ و قدره (٢،٨٨٠،٠٠٠) مليونان وثمانمائة و ثمانون ألف ريال]، أطلب من فضيلتكم إلزام الخصم بها) وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائلة: بأنها تطلب مهلة لتقديم بينتها، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعي بأن تقدم أسانيدها إلكترونياً عبر أيقونة الطلبات، وفي حال وجود مشكلة تقنية يتم إرسال المذكرة ومرفقاتها عبر إيميل الدائرة ونسخة من الإيميل للطرف الآخر خلال عشرة أيام، مع إرفاق ما يوضح وجود المشكلة التقنية، ثم أقفل المحضر، وفي جلسة بتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٤ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المدعية وكالة المثبتة بياناتها أعلاه، في حين تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٧٠١١٤٧١٧)، وبسؤال وكيلة المدعية عما طلبت الاستمهال لأجله في الجلسة الماضية وهو تقديم البينة على دعوى موكلتها؟ أجابت بأنها تواصلت مع موكلها وأنها لا تعلم أن لدى موكلها بينة سوى ما قدموا في القضية، وأن لديهم شهود إلا أنهم يعملون لدى المدعى عليها ولم يحضروا، وبسؤالها هل يوجد بين موكلها والمدعى عليها عقد إيجار أو محاضر استلام وتسليم للسيارات أو مصادقات؟ فأجابت بأنه لا يوجد بين موكلها والمدعى عليها عقد مكتوب ولا يوجد محضر استلام أو تسليم للسيارات، ثم قررت وكيلة المدعية اكتفاءها بما سبق وأن قدم، ونظرا لكون القضية صالحة للفصل رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما سبق، ولما كان غاية ما يهدف إليه المدعي في دعواه هو طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢،٨٨٠،٠٠٠) مليونان وثمانمائة و ثمانون ألف ريال والتي تمثل قيمة تأجير معدات عبارة عن شاحنتين (...)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها، وحيث أمهلت الدائرة المدعي لتقديم بينته فلم يقدم سوى صورة استمارات الشاحنتين، وحيث خلت الدعوى من البينة، فلم يقدم المدعي عقد الايجار، ولا محضر استلام وتسليم السيارات، أو أي بينة موصلة على ما يدعيه، وحيث نصت المادة الثانية من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هــ على أن: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه)، ونصت المادة الثالثة على أن: (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة الرابعة والتسعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على أنه: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية) وبما أن المدعي لم يقد البينة على دعواه، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم ثبوت مطالبة المدعي وبالتالي رفض طلبها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430927870 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٩٠٤٣٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢,٨٨٠,٠٠٠) مليونان وثمانمائة و ثمانون ألف ريال والتي تمثل قيمة تأجير معدات عبارة عن شاحنتين، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي رفض الدعوى، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بالآتي: ١/أن الدعوى رقم (٤١١٣٠٧٦٦١) والتي أقامتها المدعى عليها ضد موكلي تطلب فيها إلزامه باستلام السيارتين قرينة صريحة باستلام السيارتين محل الدعوى من قبل المدعى عليها، ٢/ما يثبت صحة تشغيل السيارات والانتفاع بها طيلة المدة التي بقيت فيها تحت يد المدعى عليها الدعوى المقامة من موكلي على المدعى عليها في المحكمة التجارية ورقمها (١٢٨٤٧)، وتاريخها ١٤/٩/١٤٤٠هـ وفيها طلبت الدائرة من موكلي إحضار الشهود وقد أحضر موكلي للشهادة (...)، وهو أحد موظفي الشركة، وقد رصدت شهادته في صك القضية، و هذه الشهادة مثبتة تمامًا لتشغيل السيارات وليس فقط إبقائها في حيازة المدعى عليها، وإنما المدعى عليها قد انتفعت بها طوال تلك المدة الأمر، ٣/لا يخفى بأنه متى ما ثبت احتجاز المدعى عليها للسيارات وجبت أجرة المثل، وإذا ثبت التشغيل وجبت أجرة التشغيل، ٤/اليمين تتجه في حق موكلي، دون الدخول في اليمين وتوجيهها للشخصية الاعتبارية، واختتم اعتراضه بطلب فتح الجلسات ونقض الحكم، والحكم لموكلي بقيمة تشغيل السيارات، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه، وفيها حضرت وكلية المستأنفة في حين لم يحضر من يمثل المستأنف ضدها وعليه قررت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنف يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أورده في لائحة اعتراضه، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، أما ما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدائرة بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيــــــــــد الحكم مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف، وماتضمنه اعتراض المستأنف فيما يتعلق بالصك الصادر من المحكمة العامة تجيب عنه هذه الدائرة بأن غايته أن المدعى عليها تطالب المدعي بإخراج سيارتيه من مقر الشركة وأما الاعتراض بشأن الشهادة الواردة في الصك الصادر من المحكمة التجارية - فلو جاز الأخذ بها وفق ما قرره نظام الإثبات - فغايتها أنها وعد بشراء السيارتين، ولا تدل على استحقاق أجرتيهما. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٤٧٠٦٩٠٤٣٧) لعام ١٤٤٤هـ القاضي: برفض الدعوى. محمولاً على أسبابه. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث