حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431041739
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471138520/1444
رقم الحكم:4431041739
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471138520 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431041739 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٣٨٥٢٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: فرع (.....) الوقائع: تتلخص في أن(.....) ر بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (.....) تقدمت بصحيفة دعوى حاصلها أن المدعى عليها مدينة لموكلتها بمبلغ (٤٦٣,٣٥٨) ريال مقابل أخشاب تم توريدها للمدعى عليها، وختمت دعوى موكلتها بطلب إلزام المدعى عليها بالمبلغ المشار إليه أعلاه، إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ (٤٦,٣٣٥) ريال. وبقيد الدعوى قضية وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضرت وكيلة المدعية المشار إليها أعلاه كما حضرت (.....) وكيلة عن المدعى عليها وأفاد الطرفان بإنهاء النزاع صلحا وذلك وفقا للبنود التالية: التمهيد: إشارة الى مشروع محطة (....) (المرحلة الثانية) ( المشروع )، وإلى أوامر الشراء الصادرة من الطرف الأول للطرف الثاني رقم SA٠٠٧-PO-٢٠٢١٠٢-٠٣٨ وتاريخ ٢٢/٠٢/٢٠٢١م ورقم SA٠٠٧-PO-٢٠٢٢٠٢-٠٠٨ وتاريخ ٠٥/٠٢/٢٠٢٢م ورقم SA٠٠٧-PO-٢٠٢٢٠٢-٠٦٣ وتاريخ ١٦/٠٢/٢٠٢٢م (يشار إلى جميع أوامر الشراء المذكورة مجتمعين بـ أوامر الشراء )، ولما كان الطرف الثاني يطالب الطرف الأول بمبلغ ٤٦٣،٣٥٨ ريال (أربعمائة وثلاثة وستون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريال) ( مبلغ المطالبة ) لقاء توريد خشب إلى الطرف الأول، وحيث أقام الطرف الثاني دعوى قضائية ضد الطرف الأول أمام الدائرة الثالثة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض قيدت برقم ٤٤٧١١٣٨٥٢٠ وتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٤هـ للمطالبة بمبلغ ٤٦٣،٣٥٨ ريال (أربعمائة وثلاثة وستون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريال) ( مبلغ المطالبة )، وحيث رغب الطرفان في تسوية النزاع بصورة ودية فقد اتفقا على ما يلي: أولاً: يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من الاتفاقية ومتمم لها. ثانياً: يقوم الطرف الأول بسداد مبلغ المطالبة ٤٦٣،٣٥٨ ريال (أربعمائة وثلاثة وستون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريال) على النحو التالي: يدفع مبلغ ٢٣١،٦٧٩ ريال بتاريخ ٠٥/٠٧/٢٠٢٣م يدفع مبلغ ٢٣١،٦٧٩ ريال بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢٣م. كما جرى الاتفاق على أن يتم سداد مبلغ المطالبة إلى الطرف الثاني بموجب حوالة بنكية إلى حساب الطرف الثاني وذلك بعد تزويد الطرف الأول للطرف الأول بشهادة آيبان مختومة من البنك وفي حال تأخر الطرف الأول عن سداد الدفعة الأولى في التاريخ المحدد، فإن كامل مبلغ المطالبة يصبح مستحقاً في الحال. ثالثاً: يعد توقيع هذه الاتفاقية أو إثباتها في المحكمة بمثابة تسوية شاملة ومخالصة نهائية من الطرف الثاني للطرف الأول من أي دعوى قضائية قائمة أو محتملة بشأن التزامات الطرف الأول التعاقدية وجميع ما يتعلق بالمشروع وأي أعمال تجارية وغير تجارية أخرى بين الطرفين وأي التزامات مالية أو قانونية أخرى على سبيل المثل لا الحصر أتعاب محاماة والتكاليف القضائية الناشئة عن الدعوى القضائية المشار إليها في هذه الاتفاقية، باستثناء مبلغ المطالبة المذكور أعلاه، وبحوالة مبلغ المطالبة للحساب البنكي للطرف الثاني المذكور في البند الثاني من هذه الاتفاقية، تبرأ ذمة الطرف الأول من مبلغ المطالبة الوارد ذكره في هذه الاتفاقية. وطلبا اثبات هذا الصلح والزامهما به، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وللصلح الذي جرى بين الطرفين حسب ما ورد في وقائع القضية، ولقوله تعالى: (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً)؛ ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك).مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين وإلزامهما به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين على النحو الوارد في وقائع الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.