حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 447188086

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439302318/1444
رقم الحكم:447188086
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439302318 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447188086 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٠٢٣١٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت: لشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (توريد الفواكة كما يدعي المدعى عليه)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد فواكة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٤م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء المدة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء مدة العقد وشرط اعادة راس المال) استنادًا على (العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (حال). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفي جلسة اليوم أشارت الدائرة إلى مذكرة المدعى عليها المودعة عبر لنظام والتي انتهت فيها إلى رد الدعوى وندب خبير محاسبي , وحصرت وكيلة المدعي دعواها بإعادة رأس المال المدفوع والمقدر بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ريال , وحفظ حقها في المطالبة بأتعاب المحاماة بدعوى مستقلة , ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال الذي دفعه للمدعى عليها لشراكة مضاربة بينهما، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في عقد مبرم بين الطرفين وسند لأمر بالمبلغ وكليهما مذيلة بختم المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها أقرت بصحة العقد، ودفعت بأن الشراكة انتهت بالخسارة، ولم تقدم البينة على ما ادعت به سوى تقارير صادرة من مكاتب محاسبية، أُسسة على مستندات وقوائم مالية معدّة من قبل المدعى عليها فقط، لذا لا يصح اعتمادها، كما أن المكاتب المحاسبية قد أشارت في التقارير إلى إخلاء مسؤوليتها من صحة القوائم المالية، وأن المسؤولية تقع على عاتق إدارة الشركة المدعى عليها وحدها دون غيرها، وبما أن الأصل سلامة رأس المال والخسارة طارئة عليه حتى يثبت خلاف ذلك، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ رأس المال للمدعي. نص الحكم: إلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني (...) مبلغاً قدره (٣٠٠,٠٠٠) ريال. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 447188086 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439302318 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الابتدائي ؛ فإن الدائرة تحيل إلى وقائعه وأسبابه درءاً للتكـرار، والذي يتلخص بحصر المدعي دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ رأس المال وقدره ثلاث مئة ألف (300.000) ريال ؛ باعتبار تسلم المدعى عليها المبلغ لغرض المضاربة به في مجال الفواكه بجميع أنواعها داخل وخارج المملكة. وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة عشر بالمحكمـة التجارية بجدة نظرت الدعوى على الـنحو الـموضـح بـضـبوطـها وأصـدرت بـشـأنـهـا الحكم مـحـل الاستئناف وتحيل إليه الدائرة منعاً للتكرار. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم خلال المدة المقررة نظاماً. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة أجرت ما هو لازم لها وحددت لنظرها جلسة هذا اليوم 18 / 01 / 1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بُعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه من المدعي وكالة المتضمن أن الحكم الابتدائي تضمن رفض الأتعاب المطالب بالتعويض عنها، وباطلاع الدائرة على الحكم الابتدائي لم يظهر في منطوقه رفض الأتعاب بل تضمنت الوقائع احتفاظ المدعي بحقه في المطالبة بها في دعوى مستقلة ؛ وبعرض ذلك على وكيلة المدعي الحاضرة في جلسة اليوم لم تجب ؛ وعليه رفعت الدائرة الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً. وأما عن الموضوع: فبما أن الاعتراض المقدم من وكيل المدعي قد اقتصر على المطالبة بأتعاب المحاماة ؛ مشيداً أحقية موكله بالاستئناف ؛ بكون الحكم الابتدائي قد تضمن رفض الأتعاب المطالب بالتعويض عنها، وحيث إنه بالاطلاع على وقائع حكم الدائرة الابتدائية تبين بأن وكيل المدعي قد قرر احتفاظ موكله بحقه في المطالبة بالأتعاب في دعوى مستقلة، وبناءً عليه لم تتعرض الدائرة الابتدائية لذلك في منطوق حكمها من الأساس، فضلاً عن رفضها تعويض المدعي بالأتعاب -بحسب ما يزعمه وكيل المدعي-، وحيث تم مواجهة وكيلة المدعي بذلك في جلسة هذا اليوم 18 / 01 / 1444هـ، وامتنعت عن الإجابة ؛ وبالتالي يتبين بأن ما أورده وكيل المدعي في استئنافه غير مؤثر في صحة ما انتهى إليه حكم الدائرة الابتدائية ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: قبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر بتاريخ 22/ 11/ 1443 من الدائرة الخامسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (439302318 لعام 1443) القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني (...) مبلغاً قدره (300,000) ريال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث