حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431038925

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471070664/1444
رقم الحكم:4431038925
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471070664 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431038925 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4471070664 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1441/04/10هـ الموافق 2019/12/07م اتفق الطرفان على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (70,000) سبعون ألف حقيبة يدوية، بثمن إجمالي قدره (١,٢٥٢,٨٣٧.٦٨) مليون ومئتان واثنان وخمسون ألفًا وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريال و ثمانية وستون هللة، سددت منه (950,000) تسعمائة وخمسون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية:1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠٢,٨٣٧.٦٨) ثلاثمائة وألفان وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريال وثمانية وستون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد على مطبوعات المدعية يتضمن توفير المدعية (70,000) سبعون ألف حقيبة يدوية للمدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (1,146,100) مليون ومائة وستة وأربعون ألفاً ومائة ريال بتاريخ 1441/04/10هـ ممهور بتوقيع وختم أطراف الدعوى. 2-كشف حساب على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٣٠٢,٨٣٧.٦٨) ثلاثمائة وألفان وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريال وثمانية وستون هللة. 3- محادثات واتساب. 4- مجموعة شيكات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/12هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (٣٠٢,٨٣٧.٦٨) ثلاثمائة وألفان وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريال وثمانية وستون هللة، المتبقي من قيمة توريد بضاعة قامت موكلته بتسليمها للمدعى عليها، ولم تقم بسداد قيمتها، وذكر أنه أرفق مستند عبارة عن فاتورة شراء، فطلبت منه الدائرة تقديم مذكرة شارحة تتضمن حصر عدد المستندات المقدمة وبيان نوعها وتاريخها والمبالغ فيها وهل هي معتمدة بالتوقيع أو الختم من الطرف الآخر؟ ثم حساب مجموعها وذلك بإيداعها في أيقونة الطلبات خلال (5) أيام، فاستعد بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/12/16هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وذكر وكيل المدعية بأنه أودع مذكرة تفصيلية بتاريخ 1444/12/15هـ وأرفق معها عدة مستندات عبارة عن: عقد بتاريخ 1441/04/10هـ تلتزم فيه المدعية بتوفير (70,000) سبعون ألف حقيبة يدوية للمدعى عليها، وقيمة الحقيبة الواحدة هي (16.63) ستة عشر ريال وثلاثة وستون هللة، وأن الإجمالي مبلغ قدره (1,146,100) مليون ومائة وستة وأربعون ألفاً ومائة ريال، ويكون تسليمها خلال سبعون يوم من تاريخ استلام الدفعة الأولى، كما اتفقا أن تقوم المدعى عليها بسداد (70%) وقدرها (814,870) ثمانمائة وأربعة عشر ألفاً وثمانمائة وسبعون ريال، ثم سداد المتبقي (30%) وقدرها (349.230) ثلاثمائة وتسعة وأربعون ألفاً ومائتين وثلاثين ريال، وهو مذيل بختم الطرفين، وكذلك أربع شيكات بمجموع (950,000) تسعمائة وخمسون ألف ريال، تثبت تسليم المدعى عليها لجزء من الثمن، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وصلاحية القضية للحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠٢,٨٣٧.٦٨) ثلاثمائة وألفان وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريال وثمانية وستون هللة، وبما أنه قدم للدائرة ما يثبت صحة التعامل ونشوء مبلغ المطالبة، وحيث يعد حجة على المدعى عليها؛ وذلك بناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، كما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر من ينوب عنها، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا: بإلزام شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـــــ: شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (302.837/68) ثلاثمئة واثنان ألفًا وثمانمئة وسبعة وثلاثون ريال وثمانية وستون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث