حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431028383

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471122982/1444
رقم الحكم:4431028383
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471122982 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431028383 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٢٢٩٨٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: لقد سبق إقامة دعوى من موكلها ضد المدعى عليها، والمنظورة لدى هذه الدائرة بشأن المطالبة بقيمة توريد مواد غذائية وبلاستيكية، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...) هوية رقم (...) مبلغاً قدره (٣٠,١٧٧.٩٥) ثلاثون ألف ومائة وسبعة وسبعون ريال وخمس وتسعون هللة)، وقد تضرر موكلها بسبب هذه القضية من خلال مماطلة المدعى عليها في السداد مما أدى إلى توكيله محام للترافع واستخلاص حقه، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ طالبت بـ: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- محررات عادية متمثلة في حوالتين بنكية بقيمة إجمالية قدرها (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال صادرة من المدعي عن طريق بنك (...)وعلى مطبوعاته إلى حساب مؤسسة(...) للمواد الغذائية. ٢- محرر رسمي متمثل في الصك رقم (٤٤٣٠٨٠٢٩٢٧) وتاريخ ٢٩/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٤٧٠٥٨٣٣٩٩) وتاريخ ٢٤/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ الصادر من هذه الدائرة، والمشار إلى منطوقه بعاليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٣/ ١٢/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: في هذه الجلسة المرئية حضرت المدعية وكالة، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها؟ أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى. وبسؤال الحاضر عن المدعى عليها الجواب عن الدعوى؟ طلب مهلة للجواب، فأفهمته الدائرة بأن عليه الجواب في هذه الجلسة، فقرر بأن ليس لديه جواب عن الدعوى. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أنّ المدعية وكالة حصرت طلبها في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال. وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات طلبها البينات الموصوفة في وقائع الحكم، وقد نكل المدعى عليه وكالة عن الجواب على الدعوى، ولما استعرضت الدائرة وقائع الحكم في هذه الدعوى، وأوراق القضية ومستنداتها وعلى الحكم في الدعوى الأصلية، تبين لها استحقاق المدعي تعويضه عن أتعاب الترافع، إذ أن إلجاء المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعي أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد ، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي، واستناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والصادرة بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ، على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم للمدعي بما يقارب (٢٠%) من المبلغ المحكوم به، وهو ما تنتهي إليه الدائرة وفق لما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي هوية رقم (...) مبلغا قدره (٦٠٠٠) ستة الاف ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث