حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430869085

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439311384/1444
رقم الحكم:4430869085
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439311384 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430869085 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣١١٣٨٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٢/٠٤/ ١٤٣٩هـ اتفق المدعي مع شركة (...) على أن يورد لها أسماك، بثمن إجمالي قدره (١١٢,٩١٨) مائة واثنا عشر ألفًا وتسعمائة وثمانية عشر ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد أسماك لشركة (...) التجارية وإقرار المدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) التجارية بتحويل المديونية على مؤسسته والتزامه بدفعها ثم قيامه بتحرر الشيك رقم (٣) وتاريخ ٢٠١٨/٠٨/١٥م للوفاء بمبلغ التوريد وقد تعذر صرفه) وطالب بإلزام المدعى عليه بما يلي: ١-تسليم الثمن وقدره (١١٢,٩١٨) مائة واثنا عشر ألفًا وتسعمئة وثمانية عشر ريال. ٢-التعويض بمبلغ قدره (١٣,٥٥٠) ثلاثة عشر ألفًا وخمسمئة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- شيك رقم: (٠٠٠٠٠٠٠٣) مطبوع على أوراق بنك (...) بتاريخ: ٢٠١٨/٠٨/١٥م، بمبلغ: (١١٢,٩١٨) مائة واثنا عشر ألفًا وتسعمائة وثمانية عشر ريال. ٢- خطاب موجه لـ(...)، مطبوع على أوراق مؤسسة (...) يتضمن تحويل المديونية شركة (...) للتجارة والبالغة (١١٢,٩١٨) مائة واثنا عشر ألفًا وتسعمئة وثمانية عشر ريال. إلى مؤسسة (...)، ممهور بختم مؤسسة (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تخلف من يمثل المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته أحال على شيك تعذر صرفه بسبب عدم وجود رصيد كاف وعلى ورقة إقرار من المدعى عليه، استعد فيها المدعى عليه بسداد قيمة مبلغ المطالبة، وطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (١٣,٥٥٠) ثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة وخمسون ريالا كأتعاب للمحاماة، عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة والتأمل، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٠٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبن حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن مستند تحويل مبلغ المطالبة من شركة (...) إلى مؤسسة (...) فطلب مهلة لتقديم ذلك فأمهلته الدائرة وعليه تم تأجيل الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه، وأفاد وكيل المدعية بأن توريد الأسماك كان لشركة (...) التجارية وطلب المدعى عليه بموجب الإقرار المقدّم في الدعوى تحويل المديونية المترتبة على شركة (...) إلى مؤسسته، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث إنّ دعوى المدعي تنحصر بطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١١٢,٩١٨) مائة واثنا عشر ألفًا وتسعمائة وثمانية عشر ريالاً تمثل قيمة توريد أسماك لصالح شركة (...) التجارية التزم المدعى عليه بسدادها، كما طلب إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق أبشر فلم يحضر ولم يقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليه يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليها امتنع واستتر عن الحضور بعد إبلاغه، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.. ، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته شيك بمبلغ المطالبة محرر من المدعى عليه مطبوع على أوراق بنك (...)، كما قدّم ورقة الاعتراض على الشيك، كما قدّم خطاب موجه لـ(...)، مطبوع على أوراق مؤسسة (...) يتضمن تحويل المديونية شركة (...) للتجارة والبالغة (١١٢,٩١٨) مائة واثنا عشر ألفًا وتسعمائة وثمانية عشر ريال إلى مؤسسة (...)، ممهور بختم مؤسسة (...)، وحيث نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١/ يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه وبه تقضي، وأما عن مطالبته بـالتعويض بمبلغ قدره (١٣,٥٥٠) ثلاثة عشر ألفًا وخمسمائة وخمسون ريال، وحيث أنَّ تقدير أتعاب المحاماة سلطة تقديرية لناظر القضية، وبما أنَّ المدَّعية لم تقدِّم ما يثبت أنها غرمت أو التزمت شيئاً في إقامة هذه الدَّعوى، حتى يتم الحكم لها بأتعاب المحاماة، جاء في الإنصاف: لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًاً ، ويفهم من نصوص الفقهاء أنَّه لا يحكم بمجرد المماطلة إذا لم تغرم المدَّعية شيئاً، مما تنتهي معه الدائِّرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع مبلغا قدره: (١١٢,٩١٨) مائة واثنا عشر ألفًا وتسعمائة وثمانية عشر ريال للمدعية/ شركة (...) شركة مساهمة سعودية مقفلة، سجل تجاري رقم: (...)، ورفض طلب التعويض على أتعاب المحاماة. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث